٣ قرارات أصدرها محمد بن راشد

إعلان اللائحة التنفيذية لقانوني رهن الأموال المنقولة والإغراق

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرارات بشأن اللائحة التنفيذية لقانون رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين وإنشاء سجل لإشهار الحقوق على الأموال المنقولة، وبشأن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية، ونشرت القرارات في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

وتضمن القرار رقم (5) لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2016 بشأن رهن الأموال المنقولة، ضماناً للدين على تنظيم الإشهار من خلال الموقع الإلكتروني للسجل الإلكتروني المخصص لإشهار الحقوق على الأموال المنقولة، وتمكين العامة من البحث في قاعدة البيانات للاطلاع على معلومات الإشهار الأساسية، إضافةً إلى إصدار تقارير إلكترونية أو ورقية تتضمن المعلومات الواردة في السجل وتصديقها.

واشتمل القرار المنشور في العدد (628) -الأخير- من الجريدة الرسمية على 22 مادة تتعلق بآلية إبرام عقد الرهن ووصف محل الرهن وإجراءات الإشهار ولغته ونفاده، وإجراءات الاطلاع على السجل الإلكتروني المخصص لإشهار الحقوق على الأموال المنقولة، إضافة إلى الرسوم، وإيداع العوائد وحصيلة التنفيذ.

وفي سياق متصل، أصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2018 في شأن إنشاء سجل لإشهار الحقوق على الأموال المنقولة يسمى «سجل إشهار الحقوق على الأموال المنقولة». ونص القرار على أن يتولى مصرف الإمارات للتنمية إدارة السجل والإشراف عليه ويتحمل مصاريف إنشائه وإدارته وكافة ما يتعلق بتقديم خدماته بشكل فعال، وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2016.

وأصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.

وجاء القرار في 96 مادة تناولت الممارسات الضارة في التجارة الدولية للصناعات الوطنية وشروط تقديم الشكاوى وإجراءات التحقيق، وتدابير مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية ضد الزيادة في الواردات واجتماعات اللجنة الاستشارية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية وآلية مداولاتها.

Email