«الاتحادية للضرائب»: غرامات وعقوبات لغير الملتزمين بالشروط

الاثنين آخر موعد لسداد الدفعة الثالثة للضريبة الانتقائية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن الاثنين المقبل هو آخر موعد لسداد الدفعة الثالثة للضريبة الانتقائية عن شهر ديسمبر الماضي من الشركات الخاضعة للضريبة المسجلة لدى الهيئة التي تشمل المشروبات الغازية بضريبة 50% ومنتجات التبغ ومشروبات الطاقة 100%.

وقالت مصادر في الهيئة، في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، إن الاثنين المقبل هو أيضاً آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية عن شهر نوفمبر الماضي، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة الانتقائية ولائحته التنفيذية، إذ بدأت الشركات المسجلة والحاصلة على رقم ضريبي تسديد الضريبة المستحقة عليها اعتباراً من الأول من الشهر الجاري، استناداً للسجلات المتعلقة بالسلع الانتقائية التي تم إنتاجها أو استيرادها أو تخزينها أو طرحها للاستهلاك، وفقاً للإقرارات الضريبية الشهرية التي بدأت الشركات المعنية تقديمها للهيئة اعتباراً من الأول من يناير الجاري، وتستمر 15 يوماً.

وأكدت ارتفاع معدلات سداد الضريبة الانتقائية مقارنة بالشهر الأول من الشركات الخاضعة للضريبة المسجلة لدى الهيئة، مشيرة إلى أن تجاوب الشركات في تقديم الإقرارات الضريبية أكبر من مستوى التجاوب والسداد خلال الفترة نفسها من شهر نوفمبر الماضي، حين فتح المجال لتقديم الإقرارات الضريبية وسداد الدفعة الأولى للضريبة.

وأعربت عن ارتياحها لزيادة مستوى التعاون والتجاوب من قِبل الشركات الخاضعة للضريبة الانتقائية مع الهيئة، وحرص الشركات على الإسراع في تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الدفعة الثالثة للضريبة.

وأشارت مصادر الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه يتم تقديم الإقرارات الضريبية شهرياً، إذ تسدد الشركات الالتزامات الضريبية المستحقة عليها بالتزامن مع تقديم الإقرارات الضريبية.

وشددت على ضرورة التأكد من دقة ومصداقية البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية المقدمة، تجنباً للغرامات المشددة التي تفرض على مقدمي الإقرارات غير المنضبطة، التي تشمل غرامتين متلازمتين، إحداهما ثابتة بقيمة 3 آلاف درهم للمرة الأولى، و5 آلاف درهم عند تكرار الخطأ، والثانية نسبية، ففي حال تقديم إقرار ضريبي غير صحيح تفرض عقوبة نسبية على المبلغ الفارق الذي يسدد للهيئة نتيجة الخطأ، لحصول المسجل على ميزة ضريبة، وفقاً لثلاث حالات: الأولى بنسبة 50% في حال لم يقم المسجل بالتصريح الطوعي، أو قام بالتصريح الطوعي بعد إبلاغه بالتدقيق الضريبي وبدء الهيئة في إجراءات التدقيق الضريبي، أو عند مطالبته بتقديم أي معلومات تتعلق بالتدقيق الضريبي أيهما أسبق.

وتفرض غرامة بنسبة 30% إذا قدّم المسجل التصريح الطوعي بعد إبلاغه بإجراء التدقيق الضريبي، ولكن قبل بدء الهيئة في إجراءات التدقيق، في حين تفرض غرامة بنسبة 5% إذا قام المسجل بالتصريح الطوعي قبل إبلاغه بإجراء التدقيق الضريبي من قبل الهيئة.

ويتم فرض غرامات وعقوبات على حالات عدم الامتثال لضمان الامتثال للقوانين الضريبية، ومنها عدم قيام الشخص بالتسجيل الضريبي عندما يصبح ملزماً بذلك، وعدم تقديم الخاضع للضريبة الإقرار الضريبي أو سداد الدفعات ضمن المدة المحددة، وعدم احتفاظ الشخص بالسجلات المطلوبة في التشريعات الضريبية الصادرة وجرائم التهرب الضريبي، إذ يقوم الشخص متعمداً بأفعال تخالف أحكام التشريعات الضريبية الصادرة.

وتشمل الضريبة الشركات العاملة في مجال إنتاج أو تجارة أو استيراد أو تخزين المشروبات الغازية ومنتجات التبغ ومشروبات الطاقة التي أصبحت ملزمة باستخراج إقرارات ضريبية للاستيراد، بعد تسديد الضرائب المستحقة على هذه المنتجات بالنسبة إلى غير المسجلين لدى الهيئة، وسيحظر على الأعمال الخاضعة للضريبة غير المسجلة القيام بأنشطتها.

Email