كشف خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أنه يمكن اعتماد فواتير مبسطة بمعلومات أساسية وإصدارها للمشتريات منخفضة القيمة، مؤكداً أن إصدار الفواتير الضريبية التي يجب أن يتوافر بها نحو 12 معياراً ليس إلزامياً لهذه الشريحة من المشتريات.
وقال البستاني لـ«البيان الاقتصادي»، إن هناك حالتين يمكن خلالهما إصدار «الفاتورة المبسطة» المتعلقة بضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من الإثنين المقبل بنسبة 5٪ على توريد معظم السلع والخدمات، مشيراً إلى أنه من الممكن إصدارها إذا قلّت قيمة المشتريات عن 10 آلاف درهم أو في حال كان المشتري فرداً غير خاضع للضريبة ولا يريد فاتورة ضريبية.
وأضاف أنه وفقاً للائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة، فإن «الفاتورة المبسطة» يجب أن تتوافر بها 5 معايير فقط، تشمل عبارة «فاتورة ضريبية» موضحةً على الفاتورة، واسم وعنوان المسجل الذي يقوم بالتوريد، ورقم التسجيل الضريبي الخاص به، وتاريخ إصدار الفاتورة الضريبية، ووصف السلع أو الخدمات التي يتم توريدها، وإجمالي المقابل ومبلغ الضريبة المفروضة.
وأوضح خالد البستاني أنه إذا توافرت أو ستتوافر سجلات كافية لتحديد تفاصيل توريد ما، فإنه يجوز للخاضع للضريبة ألا يقوم بإصدار فاتورة ضريبية للتوريد في حال كان التوريد بالكامل خاضعاً لنسبة الصفر.
وأشار إلى أنه إذا توجب على الخاضع للضريبة إصدار فاتورة ضريبية، فيجب أن تستوفي الفاتورة الضريبية المعايير الواردة في اللائحة التنفيذية، ولا يقوم الخاضع للضريبة بإصدار فواتير ضريبية منفصلة تتعلق بتوريدات في حال قيامه بأكثر من توريد لسلع أو خدمات لذات الشخص، وهذه التوريدات مشمولة في ملخص فاتورة ضريبية يتم إصدارها للمستلم أو المتلقي في الشهر ذاته الذي يتضمن تاريخ التوريد لتلك التوريدات.
وإذا تبين للهيئة وجود سجلات كافية لإثبات بيانات أي توريد أو فئة من التوريدات وكان من غير العملي إصدار فاتورة ضريبية من قبل الخاضع للضريبة، يجوز للهيئة أن تقرر عدم النص على أي من المعايير المطلوبة في الفاتورة الضريبية أو عدم الحاجة لإصدار فاتورة ضريبية في حالات محددة.
