أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن هناك 6 حالات ستعرض الخاضعين لضريبة القيمة المضافة لغرامات إدارية وستقوم الهيئة بإصدار تقييم هذه الغرامات للشخص وتبليغه بها خلال 5 أيام عمل من تاريخ الإصدار.

وأوضح تقرير للهيئة الاتحادية للضرائب حصل "البيان الاقتصادي" عليه أنه وفقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بداية يناير المقبل بنسبة 5 % فإنه على الهيئة إصدار تقييم الغرامات الإدارية في حال عدم قيام الخاضع للضريبة بعرض الأسعار شاملة للضريبة وفقا لأحكام القانون أو عدم التقيد بالشروط والإجراءات الواجبة حول حفظ السلع في منطقة محددة أو نقلها إلى منطقة محددة أخرى.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم إصدار غرامات إدارية في حالة عدم قيام الخاضع للضريبة بإبلاغ الهيئة عن تطبيقه للضريبة على أساس الهامش حيث يحق للمسجل لدى الهيئة في أي فترة ضريبية محددة احتساب وفرض الضريبة على أساس هامش الربح المحقق على التوريدات الخاضعة للضريبة التي تحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون في شأن ضريبة القيمة المضافة وليس على أساس قيمة هذه التوريدات وعليه إخطار الهيئة بذلك وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب تحقيقها لتطبيق أحكام هذه المادة.


وأشارت الهيئة إلى أن الحالات الأخرى التي ستصدر بها غرامات الإدارية تشمل عدم قيام الخاضع للضريبة بالشروط والإجراءات المتعلقة بإصدار الفاتورة الضريبية والإشعار الدائن الضريبي إلكترونيا أو عدم قيام الخاضع للضريبة بإصدار الفاتورة الضريبية أو المستند البديل عند قيامه بأي توريد أو عدم التزام الخاضع للضريبة بإصدار الإشعار الدائن الضريبي أو المستند البديل.