عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب ورشة تعريفية حول الالتزامات الضريبية المترتبة على قطاع الصرافة والوساطة المالية والتأمين عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع شهر يناير من العام المقبل، وذلك وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».
وشهدت الورشة حضور أكثر من 700 شخص من المسؤولين وممثلي شركات القطاع وقام فريق الهيئة بالإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة وآلية احتسابها وتحصيلها وما سيرافقها من إجراءات وتعديلات قد يتعين على الشركات العاملة في هذا القطاع القيام بها، ولاسيما تلك التي ترتبط بعملياتها الأساسية، إلى جانب إدارتها المالية، والطرق التي تعتمدها في مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية.
وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة: «إنّ توعية قطاع الصرافة والوساطة المالية والتأمين بضريبة القيمة المضافة وما يتطلب منها من التزامات ضريبية يعد أولوية مهمة في الخطة التوعوية للهيئة الاتحادية للضرائب، كما أن مساهمته الفاعلة في التسجيل لضريبة القيمة المضافة وتطبيق الالتزامات المترتبة عليه يعد مساهمة مهمة وخطوة عملية في دعم الجهود لتطبيق نظام ضريبي فاعل وفق أفضل الممارسات العالمية».
وأكدت الورشة على ضرورة إسراع جميع الأعمال المرتبطة بهذا القطاع بالتسجيل المبكر تفادياً لمخاطر عدم التسجيل عند الأول من يناير 2018 ولتجنب التعرض للغرامات التي ينص عليها قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة.
مبينة أن جميع الإجراءات المتعلقة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة تتم من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية في موقع الهيئة الاتحادية للضرائب الإلكتروني، الذي يعمل على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، وتم تصميمه وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك بما يسهم في تبسيط وتسهيل إجراءات التسجيل على الأعمال الخاضعة.
وتناولت الورشة الموضوعات المرتبطة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث تم خلالها استعراض دور الهيئة الاتحادية للضرائب في إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية، مبينة أنه سيكون أمام الأعمال المعنية الوقت الكافي قبل التطبيق الفعلي لنظام ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018.
شروط
يتعين على الأعمال خلال قبيل بدء التطبق استيفاء الشروط المطلوبة التي تسمح لها بتأدية التزاماتها الضريبية للحرص على الامتثال بشكل كامل لنظام ضريبة القيمة المضافة.
وسيتعين على الأعمال التي تفوق توريداتها الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي (أي 375,000 درهم) خلال الاثني عشر شهراً السابقة التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة. وعلى جميع الأعمال، حتى لو كانت غير ملزمة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، حفظ سجلاتها المالية بشكل منتظم.