اعتمد مجلس الوزراء في جلسته برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مشروع قرار رقم (39) لسنة 2017 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب، واعتمد قرار رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة. وأكّد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، على أهمية هذه القرارات كونها تعزز مستوى الشفافية في علاقة الهيئة الاتحادية مع المتعاملين، وتشكل حافزاً لضمان الامتثال والالتزام التام من جميع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية للامتثال والتقيد بالأنظمة والإجراءات الضريبية. وأضاف سموه: إن الهيئة ماضية في تقديم خدمات ضـــريبية وفق أرقى المعايير العالمية، حيث سيشكل دليل رسوم الخدمات قاعــدة مرجعية يعتمد عليها المتعاملون لمـــعرفة التكلفة المترتبة عليهم للامتثال للإجراءات الضريبية، وقد تم اقتراح هذه الرسوم بعد دراسات وافية للوقوف على إمكانية تقديم خدمات متميزة بأقــلّ تكلفة تحقيقاً لرؤية ورسالة الهيئة لتوفير خدمات ذات جودة عالية.

رسوم

وينص قرار مجـــلس الوزراء رقم (39) لسنة 2017 علـــى أن تُستوفى الرسوم نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب للمــتعاملين معها، حيث ستكون خدمتا التسجيل الضريبي وإصدار شهادة تسجيل ضــــريبي إلكترونية مجـــانيتين، بينما سيتم تحصيل رسوم بقيمة (500) درهم عن كل شهادة عند التقدم بطلب إصدار شهادة تسجيل ضريبي ورقية ومصـــدقة. في حين تبلغ رسوم تسجـــيل الوكيل الضريبي في سجل الوكلاء الضريبيين (3,000) درهم لمدة 3 سنوات، وسيتم تحـــصيل رسوم بقيمة (3,000) درهم مقابل تجــــديد تسجيل الوكيل الضريبي في سجل الوكلاء الضريبيين لمدة 3 سنوات.

ووفقاً للقرار فإن رسوم تسجيل مورد برامج محاسبـــية في الهيئة تبلغ (10,000) درهم لمدة سنة، وسيتم تحصيل رسوم بقيمة (10,000) درهم لتجديد تسجيل هذا المورد مدة سنة، فيما ستبلغ رسوم تسجيل منطقة محددة (2,000) درهم سنوياً، وفي المقابل لا يوجد أي رسوم على خدمة تسجيل أمين مستودع وإصدار شهادة تسجيل أمين مستودع إلكترونية، بينما سيتم تحصيل رسوم بقيمة (500) درهم عن كل شهادة عند التقدم بطلب للحصول على إصدار شهادة تسجيل أمين مستودع ورقية ومصدقة.

غرامات إدارية

وتسري أحكام القرار على جميع المخالفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) في شأن ضريبة القيمة المضافة. ويجب ألا تقل الغرامة الإدارية عن (500) درهم لأية مخالفة واردة ولا تجاوز (3) ثلاثة أضعاف مقدار الضريبة التي تم إصدار تقييم الغرامات الإدارية بشأنها. وبموجب القرار لا يترتب على توقيع أي غرامة إدارية بمقتضى أحكامه إعفاء أي شخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية أو القوانين الضريبية. بينما يحق للشخص وفقاً لقرار مجلس الوزراء الاعتراض على الغرامات الإدارية المفروضة عليه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية. ووفقاً لجدول المخالفات والغرامات الإدارية التي تفرضها الهيئة طبقاً: تبلغ قيمة الغرامة الإدارية لعدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال بحفظ السجلات المطلوبة وغيرها من المعلومات المحددة في قانون الإجراءات الضريبية والقانون الضريبي. (10,000 درهم)، عن المرة الأولى و(50,000)، في حالة التكرار.

وتبلغ مخالفة عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال بتقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية إلى الهيئة عند الطلب (20,000 درهم)، كما تبلغ غرامة عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم طلب التسجيل خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي (20,000 درهم)

وبشأن المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، تبلغ قيمة الغرامة الإدارية لعدم قيام الخاضع للضريبة بعرض الأسعار شاملة للضريبة (15,000 درهم)، في حين تكون قيمة مخالفة عدم التقيد بشروط وإجراءات نقل السلع الانتقائية من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى، وآلية المحافظة عليها وتخزينها ومعالجتها فيها، هي المبلغ الأعلى من (50,000 درهم) أو (50%) من الضريبة، إن وجدت، والمفروضة على السلع فيما يتعلق بالمخالفة. ومخالفة عدم قيام الخاضع للضريبة بتوفير قوائم أسعار السلعة الانتقائية التي يقوم بإنتاجها أو باستيرادها أو بيعها للهيئة (5,000 درهم)، عن المرة الأولى و(20,000)، في حالة التكرار.

ويظهر الجدول المتعلق بالمخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، بأن قيمة الغرامة الإدارية لعدم قيام الخاضع للضريبة بعرض الأسعار شاملة للضريبة (15,000 درهم)، ولعدم قيام الخاضع للضريبة بإبلاغ الهيئة عن تطبيقه للضريبة على أساس الهامش (2,500 درهم)، في حين تكون قيمة مخالفة عدم التـقيد بالشروط والإجراءات الواجـــبة حول حفظ السلع في منطـــقة محددة أو نقلها إلى منطقة محددة أخــرى. تكون الغرامة هي المبلغ الأعلى من (50,000 درهم) أو (50%) من الضريبة، إن وجـــــدت، والمفروضة على السلع فيما يتعلق بالمخالفة، ولعدم قيام الخاضع للضريبة بإصدار الفاتورة الضريبية أو المستند البديل عند قيامه بأيّ توريد (5,000 درهم)، عن كل فاتورة ضريبية أو مستند بديل. يمكن الاطلاع على جداول المخالفات على موقع «البيان الإلكتروني».

م

بيان الخدمة

الرسم بالدرهم

1

إصدار شهادة تسجيل ضريبي ورقية ومصدقة.

(500)، عن كل شهادة.

2

تسجيل الوكيل الضريبي في سجل الوكلاء الضريبين.

(3,000)، عن كل (3) سنوات.

3

تجديد تسجيل الوكيل الضريبي في سجل الوكلاء الضريبين.

(3,000)، عن كل (3) سنوات.

4

تسجيل مورد برامج محاسبية في الهيئة.

(10,000)، عن كل سنة.

5

تجديد تسجيل مورد برامج محاسبية في الهيئة.

(10,000)، عن كل سنة.

6

تسجيل منطقة محددة، وذلك وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية.

(2,000)، عن كل سنة.

7

إصدار شهادة تسجيل أمين مستودع ورقية ومصدقة.

(500)، عن كل شهادة.

 


وفيما يلي جدول يوضح المخالفات والغرامات الإدارية التي تفرضها الهيئة الاتحادية للضرائب:

 

جدول رقم (1)

بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بتطبيق

 القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية

م

بيان المخالفة

قيمة الغرامة الإدارية بالدرهم

1

عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال بحفظ السجلات المطلوبة وغيرها من المعلومات المحددة في قانون الإجراءات الضريبية والقانون الضريبي.

(10,000)، عن المرة الأولى.

(50,000)، في حالة التكرار.

2

عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال بتقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية إلى الهيئة عند الطلب.

(20,000)

3

عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم طلب التسجيل خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي.

(20,000)

4

عدم قيام المسجل بتقديم طلب إلغاء التسجيل خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي.

(10,000)

5

عدم قيام المسجل بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لدى الهيئة.

(5,000)، عن المرة الأولى.

(15,000)، في حالة التكرار.

6

عدم قيام الممثل القانوني عن الخاضع للضريبة بالإبلاغ عن تعيينه ممثلاً قانونيًا له خلال المواعيد المحددة، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة.

(20,000)

7

عدم قيام الممثل القانوني عن الخاضع للضريبة بتقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد المحددة، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة.

(1,000) عن المرة الأولى.

(2,000)، في حالة التكرار خلال مدة (24) شهر.

8

عدم قيام المسجل بتقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة المحددة في القانون الضريبي.

(1,000)، عن المرة الأولى.

(2,000)، في حالة التكرار خلال مدة (24) شهر.

9

عدم قيام الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المبيّنة على أنها ضريبة مستحقة الدفع في الإقرار الضريبي الذي تم تقديمه أو التقييم الضريبي الذي تم تبليغه به خلال المهلة المحددة في القانون الضريبي.

المسجل ملزم بدفع الغرامة المطبقة على تأخير الدفع والتي تتألف من:

- (2%) من الضريبة غير المدفوعة تستحق على الفور عند تأخير دفع الضريبة المستحقة الدفع.

- (4%) تستحق في اليوم السابع من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للدفع على مبلغ الضريبة الذي لم يدفع حتى تاريخه.

- (1%) غرامة يومية تستحق على أيّ مبلغ غير مدفوع لمدة تزيد على شهر ميلادي واحد من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للدفع وبحد أقصى (300%).

10

قيام المسجل بتقديم إقرار ضريبي غير صحيح.

يتم فرض غرامتان:

1. مبلغ ثابت:

(3,000)، عن المرة الأولى.

(5,000)، في حالة التكرار.

2. عقوبة نسبية تفرض على المبلغ الفارق الذي لم يسدد للهيئة نتيجة الخطأ، لحصول المسجل على ميزة ضريبية وفق الحالات التالية:

  • (50%) في حال لم يقم المسجل بالتصريح الطوعي، أو قام بالتصريح الطوعي بعد إبلاغه بالتدقيق الضريبي وبدء الهيئة في إجراءات التدقيق الضريبي أو عند مطالبته القيام بتقديم أيّ معلومات تتعلق بالتدقيق الضريبي أيهما أسبق.
  • (30%) في حال قام المسجل بتقديم التصريح الطوعي بعد إبلاغه بإجراء التدقيق الضريبي ولكن قبل بدء الهيئة في إجراءات التدقيق.
  • (5%) في حال قيام المسجل بتصريح طوعي قبل إبلاغه بإجراءات التدقيق الضريبي من قبل الهيئة.

11

قيام الشخص/ دافع الضريبة بتصريح طوعي عن أخطاء في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبة.

يتم فرض غرامتان:

1.        مبلغ ثابت:

(3,000)، عن المرة الأولى.

(5,000)، في حالة التكرار.

2. عقوبة نسبية تفرض على المبلغ الفارق الذي لم يسدد للهيئة نتيجة الخطأ، لحصول الشخص/ دافع الضريبة على ميزة ضريبية وفق الحالات التالية:

  • (50%) في حال قام بالتصريح الطوعي بعد إبلاغه بالتدقيق الضريبي وبدء الهيئة في إجراءات التدقيق الضريبي أو عند مطالبته القيام بتقديم أيّ معلومات تتعلق بالتدقيق الضريبي أيهما أسبق.
  • (30%) في حال قام بتقديم التصريح الطوعي بعد إبلاغه بإجراء التدقيق الضريبي ولكن قبل بدء الهيئة في إجراءات التدقيق.
  • (5%) في حال قام بتصريح طوعي قبل إبلاغه بإجراءات التدقيق الضريبي من قبل الهيئة.

12

عدم قيام الشخص/ دافع الضريبة بتصريح طوعي عن خطأ في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبة قبل تبليغه بقيام الهيئة بالتدقيق الضريبي عليه.

يتم فرض غرامتان:

1. مبلغ ثابت:

(3,000)، عن المرة الأولى.

(5,000)، في حالة التكرار.

2. (50%) من المبلغ الفارق الذي لم يسدد للهيئة نتيجة الخطأ، لحصول الشخص/ دافع الضريبة على ميزة ضريبية.

13

عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال بتقديم التسهيلات لمدقق الضرائب بالمخالفة لأحكام المادة (21) من قانون الإجراءات الضريبية.

(20,000)

14

عدم قيام المسجل باحتساب الضريبة نيابة عن شخص آخر عندما يكون الخاضع للضريبة المسجل ملزمًا بذلك وفقًا للقانون الضريبي.

المسجل ملزم بدفع الغرامة المطبقة على تأخير الدفع والتي تتألف من:

- (2%) من الضريبة غير المدفوعة تستحق على الفور عند تأخير دفع الضريبة المستحقة الدفع.

- (4%) تستحق في اليوم السابع من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للدفع، على مبلغ الضريبة الذي لم يدفع حتى تاريخه.

- (1%) غرامة يومية تستحق على أيّ مبلغ غير مدفوع لمدة تزيد على شهر ميلادي واحد من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للدفع وبحد أقصى (300%).

15

عدم قيام الشخص باحتساب أيّ ضريبة قد تكون مستحقة على استيراد السلع وفقًا للقانون الضريبي.

(50%) من الضريبة غير المدفوعة أو غير المعلن عنها.

 

 

جدول رقم (2)

بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بتطبيق

جدول (2)

المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية

م

بيان المخالفة

قيمة الغرامة الإدارية بالدرهم

1

عدم قيام الخاضع للضريبة بعرض الأسعار شاملة للضريبة.

(15,000)

2

عدم التقيد بشروط وإجراءات نقل السلع الانتقائية من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى، وآلية المحافظة عليها وتخزينها ومعالجتها فيها.

تكون الغرامة هي المبلغ الأعلى من (50,000) أو (50%) من الضريبة، إن وجدت، والمفروضة على السلع فيما يتعلق بالمخالفة.

3

عدم قيام الخاضع للضريبة بتوفير قوائم أسعار السلعة الانتقائية التي يقوم بإنتاجها أو باستيرادها أو بيعها للهيئة.

(5,000)، عن المرة الأولى.

(20,000)، في حالة التكرار.

 

 

 

 

جدول (3)

بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بتطبيق

المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة

م

بيان المخالفة

قيمة الغرامة الإدارية بالدرهم

1

عدم قيام الخاضع للضريبة بعرض الأسعار شاملة للضريبة.

(15,000)

2

عدم قيام الخاضع للضريبة بإبلاغ الهيئة عن تطبيقه للضريبة على أساس الهامش.

(2,500)

3

عدم التقيد بالشروط والإجراءات الواجبة حول حفظ السلع في منطقة محددة أو نقلها إلى منطقة محددة أخرى.

تكون الغرامة هي المبلغ الأعلى من (50,000) أو (50%) من الضريبة، إن وجدت، والمفروضة على السلع فيما يتعلق بالمخالفة.

4

عدم قيام الخاضع للضريبة بإصدار الفاتورة الضريبية أو المستند البديل عند قيامه بأيّ توريد.

(5,000)، عن كل فاتورة ضريبية أو مستند بديل.

5

عدم قيام الخاضع للضريبة بإصدار الإشعار الدائن الضريبي أو المستند البديل.

(5,000)، عن كل فاتورة ضريبية أو مستند بديل.

6

عدم التزام الخاضع للضريبة بالشروط والإجراءات المتعلقة بإصدار الفاتورة الضريبية والإشعار الدائن الضريبي إلكترونيًا.

(5,000)، عن كل مستند غير صحيح.