قالت الهيئة العامة للأوراق المالية والسلع إنها أصدرت تعميماً للشركات المساهمة العامة يتضمن 3 خطوات رئيسية بالإجراءات، التي يتعين اتباعها في حال تسجيل الشركة خسائر بلغت رأسمالها.

وأوضحت الهيئة، رداً على استفسارات «البيان الاقتصادي»، إن الخطوة الأولى تتمثل في ضرورة أن يقوم مجلس إدارة الشركة في حال إذا بلغت خسائر شركته المساهمة نصف رأس مالها المصدر دعوة الجمعية العمومية للشركة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإفصاح للهيئة عن تلك الخسائر .

سواء كان ذلك الإفصاح عن بيانات مالية مرحلية عن ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو تسعة أشهر أو القوائم المالية السنوية، حيث تقوم الجمعية العمومية بالاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أداء الشركة خلال تلك الفترة والخسائر المحققة وخطة مجلس الإدارة والمدة الزمنية لمعالجة تلك الخسائر وتقرير مدقق الحسابات بهذا الشأن.

وذكرت الهيئة أن الخطوة الثانية تتمثل في اتخاذ الجمعية العمومية قراراً خاصاً بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة بالموافقة على استمرار الشركة في مباشرة نشاطها واعتماد خطة العمل المقترحة والمدة الزمنية اللازمة لمعالجة تلك الخسائر أو الموافقة على حل الشركة وتصفيتها.

وأشارت الهيئة إلى أن الجمعية العمومية إذ انتهت إلى استمرار الشركة في مباشرة نشاطها، ثم تبين عند الإفصاح اللاحق عن البيانات المالية المرحلية استمرار الخسائر نفسها المحققة في الفترة السابقة فيتعين دعوة الجمعية العمومية مرة أخرى وذلك إذا لم تكن الجمعية العمومية في اجتماعها الأول قد وافقت صراحة على خطة عمل لمعالجة الخسائر تمتد إلى ما بعد تاريخ هذا الإفصاح الأخير، حيث تكون العبرة في هذه الحالة بالمدة المحددة لمعالجة الخسائر التي تم اعتمادها من الجمعية العمومية .

فإذا كانت هذه المدة قد انتهت فيتعين دعوة الجمعية العمومية مرة أخرى وإذا كانت تلك المدة ما زالت سارية فيتعين إرجاء دعوة الجمعية العمومية لحين انتهاء المدة المحددة مع بقاء استمرار الخسائر المحققة التي تزيد على نصف رأسمال الشركة المصدر.