قال القاضي عبدالقادر موسى رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن المركز يلعب دوراً مهماً في مساعدة جميع الأطراف على العمل والعيش بدبي، في بيئة تحكمها قوانين واضحة، تحدد واجبات ومسؤوليات المؤجرين والمستأجرين. ويقود ذلك أيضاً إلى جذب المزيد من المستثمرين للقطاع العقاري في الإمارة، لاسيما وأنه يؤسس لأجواء من الطمأنينة في البيئة العقارية.
وأشار إلى أنه «بموجب القانون رقم 26 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقار في إمارة دبي وتعديلاته، يحق للمالك التقدم بطلب الإخلاء من 12 حالة منها والأكثر شيوعاً، إذا لم يقم المستأجر بسداد الإيجارات المترتبة عليه، وهناك حالات أخرى تتيح للمؤجر استعادة عقاره، ومنها حاجته الشخصية أو لاستعمال أي من أقارب الدرجة الأولى، لكن لا يحق له تأجيره للغير، إلا بعد مضي سنتين على الأقل بالنسبة للعقارات السكنية وثلاث سنوات بالنسبة للعقارات غير السكنية، وذلك من تاريخ استعادة المؤجر، ما لم تقض اللجنة بمدة أقل لأسباب تقدرها. وبخلاف ذلك يكون للمستأجر الطلب من اللجنة الحكم له بالتعويض العادل. أما الحالات الأخرى فتتمثل في هدم المبنى أو إجراء الصيانة الشاملة له.
وحول رفع الإيجار على المستأجر، قال القاضي موسى إنه يجب إخطار المؤجر قبل 90 يوماً من انتهاء العلاقة التعاقدية بطريقتين، وهما إما عن طريق كاتب العدل أو بالبريد المسجل.
ومن بين الخلافات التي تنشأ بين الطرفين التأمين الذي يتقاضاه المؤجر، علماً بأن القانون أجاز له أن يستوفي من المستأجر تأميناً لضمان صيانة العقار عند انتهاء مدة العقد، لكنه يلتزم برد التأمين أو ما تبقى منه للمستأجر عند انتهاء العقد.
