أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم 5 لسنة 2017 بشأن استرداد الرسوم المُستوفاة عن الاستثناءات من المُحددات التخطيطية والبنائية في دبي بهدف إيجاد الأطر القانونية لرد الرسوم التي تم استيفاؤها من ملاك الأراضي والمباني الذين حصلوا على موافقة بلدية دبي لاستثناء الأراضي أو المباني العائدة لهم من بعض المحددات التخطيطية والبنائية أو تعديل نوع استعمالها في حال تعذر استفادتهم من الموافقة الصادرة لهم.

ووفقاً للقرار يجوز للشخص الذي صدرت له موافقة من بلدية دبي على استثناء أرضه أو مبناه من بعض المحددات التخطيطية والبنائية، أو تعديل نوع استعمالها وفقاً لأحكام النظام رقم 10 لسنة 2006 بشأن طلبات التعديل على أنظمة التخطيط والبناء في دبي والنظام رقم 3 لسنة 2007 بشأن طلبات التعديل على استعمالات الأراضي والمباني في الإمارة التقدّم إلى البلدية بطلب استرداد الرسم.

وتتضمن الشروط تقديم الأسباب المُبرّرة التي تحول دون الاستفادة من الموافقة وأن يتم إلغاء الموافقة الصادرة له وأن يتم استقطاع 20٪ من الرسم المطلوب استرداده كبدل مصاريف.