أصدر معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أمس، قراراً بشأن تنفيذ متطلبات الفصل السادس الجزء «أ» اللائحة «2» المتعلق بوزن الحاوية، المؤكد في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م وتعديلاتها.
وتقضي أحكام هذا القرار والفصل السادس الجزء «أ» اللائحة «2» في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م وتعديلاتها بضرورة إجراء توزين للحاوية المعبأة بالبضائع وإصدار وثيقة وزن الحاوية المؤكد على كل حاوية ينطبق عليها تعريف الحاوية الوارد في هذا القرار، شريطة أن تكون هذه الحاوية المعبأة صادرة من أي من الموانئ الإماراتية قبل تحميلها على أي سفينة تنطبق عليها أحكام الفصل السادس من الاتفاقية سواء كانت هذه الحاوية بقصد التصدير أو إعادة التصدير. وعلى الحاوية المعبأة ببضائع قادمة من دول أخرى بغرض إعادة شحنها وتصديرها من موانئ الدولة برسم إعادة التصدير ويكون التحقق من الوزن المؤكد للحاوية الواردة إما في موانئ الدول التي تم تحميل الحاوية فيها أو من خلال اتفاق مسبق بين الشاحن والناقل.
شروط وإجراءات
وتنص المادة الرابعة من القرار على شروط وإجراءات اعتماد الهيئة للجهات لممارسة أعمال توزين الحاويات وإصدار وثائق الوزن المؤكد للحاوية، حيث تكون الهيئة هي الجهة الوحيدة في الدولة المسؤولة عن منح الاعتماد لأي جهة مؤهلة للقيام بممارسة أعمال توزين الحاويات وإصدار وثائق الوزن الكلي المؤكد للحاوية طبقا لمتطلبات هذا القرار والاتفاقية، شريطة استيفاء هذه الجهات الشروط وتزويد الهيئة بالمستندات والبيانات والمعلومات المبينة، لتمكين الهيئة من متابعة دورها الرقابي بهذا الخصوص.
تطبيق
لا تطبق أحكام هذا القرار في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 وتعديلاتها على أي حاوية معبأة على هيكل أو مقطورة ذات عجلات تحمل على متن سفينة دحرجة تعمل في رحلات دولية قصيرة.