وقعت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وهيئة الإشراف والتصنيف الهندية اتفاقية تفويض لتقديم خدمات المعاينة والكشف على الجوانب الفنية في السفن الإماراتية، إضافة إلى إصدار الشهادات الإلزامية حسب تصنيفها للسفن المسجلة في الدولة.

ووقع الاتفاقية عن الهيئة الاتحادية للمواصلات الدكتور عبدالله سالم الكثيري المدير العام، فيما وقعها عن هيئة التصنيف الهندية راجيف براتاب روا المدير الإقليمي للشرق الأوسط وإفريقيا.

وتنسجم الاتفاقية مع أنشطة وجهود الهيئة في تطبيق وإنفاذ مسؤولياتها واختصاصاتها وواجباتها المناطة بها واستنادا وعملا بأحكام القانون الاتحادي رقم /‏ 26 /‏ لعام 1981 بشأن القانون التجاري البحري لدولة الإمارات وامتثالا لمدونة الهيئات المفوضة «مدونة ه م» وقرار لجنة السلامة البحرية 349 (92)، فضلاً عن قرار لجنة حماية البيئة البحرية رقم 237 (65) الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية بصيغتهما المعدلة ومرفقاتهما.

إطار

وتوفر الاتفاقيات الإطار الفني والقانوني لتنظيم العلاقة بين الجانبين في مجال الكشف والمعاينة وإصدار الشهادات البحرية القانونية للسفن التجارية طبقا لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. كما توفر مصدرا من مصادر الدعم الفني للهيئة في مجال الرقابة ومعاينة السفن والقيام بخدمات إصدار الشهادات القانونية الإلزامية نيابة عن الهيئة على جميع السفن ومنصات الحفر المتحركة والاستكشاف البحرية المسجلة تحت علم الدولة.

تقييم

وتشمل خدمات إصدار الشهادات الإلزامية تقييم السفن المسجلة في الدولة لتحديد مدى امتثال هذه السفن للمتطلبات المعمول بها في الاتفاقيات الدولية والمدونات والمتطلبات المحلية.

وتقوم الهيئة ــ أو من تفوضه من هيئات التصنيف المعتمدة لديها ــ بإجراء معاينة ومسح وتفتيش وتحقق وإصدار شهادات قانونية للسفن الإماراتية وضمن الاتفاقيات والبروتوكولات والمدونات البحرية الدولية التي انضمت إليها الدولة، وهي الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 والمدونات المنبثقة عنها مثل المدونة الدولية لإدارة السلامة وبروتوكول عام 1988 للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار والاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966.

إضافة إلى بروتوكول عام 1988 للاتفاقية الدولية لخطوط التحميل والاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969 واللوائح الدولية لمنع التصادم في البحر لعام 1972 والاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن وتعديلاتها المرفق الأول الثاني والثالث والرابع والخامس، بجانب الاتفاقية الدولية للتحكم وإدارة مياه الاتزان والرواسب للسفن لعام 2004 واتفاقيات منظمة العمل الدولية والعمل البحري والدولية للتحكم في المواد الضارة المضادة للكشف على السفن 2001.