أصدر معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أمس قراراً بشأن تنفيذ متطلبات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 وتعديلاتها لرفع مستويات سلامة الأرواح في البحار.
ونص القرار على أنه لا يجوز لأية سفينة تنطبق عليها الاتفاقية أن تبحر في رحلة دولية ما لم تكن قد خضعت للمعاينة وصدرت الشهادات اللازمة لها بموجب أحكام هذا القرار والاتفاقية وتعديلاتها.
وتسري أحكام القرار والاتفاقية على السفن الإماراتية الموجودة والجديدة التي تقوم برحلات دولية والسفن الأجنبية عند تواجدها في الموانئ أو المياه الإقليمية الإماراتية والسفن الأجنبية العاملة في الدولة.
و لا تسري أحكام القرار والاتفاقية على السفن الحربية وناقلات الجنود وسفن البضائع التي تقل حمولتها الإجمالية عن 500 طن والسفن غير المجهزة بوسائل دفع ميكانيكي والسفن الخشبية بدائية الصنع ويخوت النزهة التي لا تقوم بأي نشاط تجاري وسفن الصيد.
نقل الأشخاص
وللهيئة السماح للسفن بنقل أشخاص على ظهر السفن يفوق عددهم ما تسمح به الاتفاقية إذا كان ذلك بغرض الإخلاء في حالات الطوارئ لتلافي خطر يهدد حياتهم دون أن يمنع ذلك من تنفيذ متطلبات الرقابة على السفن عن دخولها الموانئ.
وتنص المادة الحادية عشرة من القرار على قيام الهيئة بإجراء التحقيق في أية حوادث تتعرض لها السفن الإماراتية أينما وجدت والتنسيق والتعاون مع الإدارات البحرية في الدول الأطراف بإجراء التحقيق في أية حوادث تتعرض لها السفن الأجنبية عند تواجدها في المياه الإقليمية للدولة والخاضعة لأحكام الاتفاقية من أجل وضع توصيات تؤدي إلى إجراء تغييرات على الاتفاقية لتجنب مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
ونص القرار على التزام الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة باتخاذ جميع الترتيبات الملائمة لتسجيل هويات النظام العالمي للاستغاثة والسلامة ولإتاحة المعلومات عن هذه الهويات لمراكز تنسيق البحث الإنقاذ والجهات المعنية في الدولة وعلى مدار الـ24 الساعة إضافة إلى إتاحة هذه البيانات للهيئات الدولية ذات الصلة التي تحتفظ بسجل الهويات.
المخاطر الملاحية
تناولت المادة الخامسة عشرة من القرار «خدمات الأرصاد الجوية وتحذيرات أحوال الطقس والمخاطر الملاحية»، حيث تلتزم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة بتشجيع السفن المبحرة على جمع بيانات الأرصاد الجوية والترتيب لفحصها ونشرها وتبادلها.
وتنفذ الهيئة متطلبات وترتيبات خدمات الأرصاد الجوية بجانب تحذير السفن من الرياح الشديدة والعواصف والأعاصير الاستوائية بإصدار المعلومات في صورة نصية وبقدر الإمكان في صورة رسوم تخطيطية وإصدار نشرات جوية مرتين على الأقل يوميا عن طريق المحطات الساحلية وحسب مقتضى الحالة الجوية ضمن بيانات وتحليلات وتحذيرات وتنبؤات عن الطقس والموج.
كما نص القرار على الترتيب لقيام المرافق الساحلية للاتصالات الراديوية البرية والفضائية بتلقي رسائل الأرصاد الجوية من السفن وإرسالها إليها وتشجيع جميع الربابنة على إعلام السفن القريبة والمحطات الساحلية بما يصادفهم من رياح تبلغ سرعتها 50 عقدة أو أكثر قوة 10 على سلم بوفور ووضع إجراءات عمل موحد فيما يتعلق بخدمات الأرصاد الدولية المحددة في هذه المادة والالتزام قدر الإمكان باللوائح والتوصيات الفنية التي تصدر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. وتقوم الهيئة بالرقابة على تقيد السفن الإماراتية بالنشرات الصادرة عنها بالخصوص للمساعدة في تأمين سلامة الملاحة في حال إبحارها في المناطق الجليدية.
حركة
نص القرار على تنظيم خطوط سير السفن وخدمات حركة الملاحة البحرية وإنشاء المساعدات الملاحية وتشغيلها بجانب التنسيق والتعاون في عمليات البحث والإنقاذ وتقديم المعلومات عن سلامة نقل البضائع وإصدار تعليمات بشأن مواجهة حالات الطوارئ والمدونة الدولية للبضائع الخطرة والمدونة الدولية لإدارة السلامة والإعفاءات.
