أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2015 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة.
ووفقا للقرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن أحكامه تسري على كافة مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش وجهات اختبار الجدارة وجهات منح الشهادات للأنظمة أو الأفراد أو المنتجات العاملة في الدولة.
تسجيل
وأكد القرار أنه على كافة جهات تقييم المطابقة الحكومية والخاصة الالتزام بالتسجيل لدى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وذلك وفقا للمتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في القرار، على أن تستثنى من ذلك المختبرات الطبية ومختبرات البحث والتطوير والمختبرات التي تستخدم لأغراض شخصية أو تدريبية أو تعليمية.
إجراءات
وحدد القرار إجراءات تسجيل جهات المطابقة الخاصة، لتشمل تقدم الجهة الراغبة بتشغيل جهة تقييم المطابقة طلب الحصول على الترخيص التجاري إلى السلطة المختصة وفقا للتشريعات والإجراءات المتبعة لديها، وتقوم السلطة المختصة بإحالة الطلب إلى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لدراسته من الناحية الفنية وتقييم مدى استيفائه للمتطلبات الفنية، وفي حال استيفاء الطلب للمتطلبات تصدر الهيئة شهادة عدم ممانعة لإصدار أو تجديد الرخصة التجارية لمزاولة النشاط.
6 أشهر
وأوجب القرار على جهة تقييم المطابقة استيفاء كافة المتطلبات الفنية للتسجيل في حال تم إصدار الرخصة التجارية ومن ثم التقدم بطلب تسجيل النشاط للهيئة خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر تبدأ من تاريخ إصدار الرخصة التجارية، ويجوز للهيئة تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة وذلك بناء على أسباب مبررة، وتنفذ الهيئة زيارة ميدانية إلى جهة تقييم المطابقة للتأكد من مدى استيفائها للمتطلبات الفنية للتسجيل.
وأشار القرار إلى أنه في حالة استيفاء الجهة لجميع المتطلبات فانه يتم تسجيلها، وتحدث الهيئة سجل الجهات المسجلة لديها، أما في حال عدم استيفائها للمتطلبات الفنية خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر، تخاطب الهيئة السلطة المختصة لإلغاء الرخصة التجارية الصادرة لهذه الجهة.

جهات المطابقة الحكومية
وتطرق القرار إلى إجراءات تسجيل جهات تقييم المطابقة الحكومية، والتي تشمل دراسة الهيئة طلب التسجيل المقدم من جهة تقييم المطابقة الحكومية من الناحية الفنية وتقييم مدى استيفائه للمتطلبات الصادرة عن الهيئة، وتستوفي الجهة كافة المتطلبات الفنية للتسجيل خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
ويجوز للهيئة تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة بناء على أسباب مبررة، على أن تنفذ الهيئة زيارة ميدانية إلى جهة تقييم المطابقة للتأكد من مدى استيفائها للمتطلبات الفنية للتسجيل، وفي حال استيفاء الجهة للمتطلبات يتم تسجيلها وتحديث سجل الجهات المسجلة لدى الهيئة.
وحدد القرار مدة التسجيل بسنة واحدة، ويجوز تجديدها لمدد مماثلة بناء على طلب من جهة تقييم المطابقة وذلك قبل 30 يوما من تاريخ انتهائه، وفي حال عدم التجديد تخاطب الهيئة سلطة الترخيص لإلغاء الترخيص أو عدم تجديده.
تفتيش
وأشار القرار إلى أحقية الهيئة خلال مدة التسجيل بالتفتيش على جهة تقييم المطابقة المسجلة كلما دعت الحاجة، وذلك للتأكد من مدى استمرارية هذه الجهة في استيفاء المتطلبات الفنية للتسجيل.
ونص القرار على انه دون الإخلال بأي جزاءات إدارية ينص عليها أي تشريع آخر، تقوم الهيئة في حال ثبوت مخالفة جهة تقييم المطابقة لأي من أحكام هذا القرار أو القرارات الصادرة تنفيذا له باتخاذ أي من الجزاءات الإدارية الآتية وهي:
التنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية.
تعليق أو إلغاء التسجيل أو الاعتماد أو التعيين حسب مقتضى الحال.
تقديم طلب إلى القضاء المستعجل لإجراء الحجز على قيمة وثيقة التأمين.
تظلم
وأجاز القرار لكل ذي مصلحة التظلم خطيا إلى رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس من القرارات والإجراءات المتخذة بحقه بموجب هذا القرار وذلك خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، ويتم البت في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها رئيس مجلس الإدارة لهذه الغاية ويكون القرار الصادر بشأن هذا التظلم نهائيا.
تطبيق
أوضح القرار أنه يجب على جميع جهات تقييم المطابقة القائمة وقت العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به. ويعمل بهذا القرار بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 30 نوفمبر الماضي.
