وضع مشروع القانون الجديد للتنظيم العقاري في أبوظبي اشتراطات عدة، وقواعد تنظم عملية الرهن، وخاصة الاشتراطات في المرتهن، حيث أكدت المادة (32) الخاصة بالمرتهن، أنه إذا كان الدائن المرتهن بنكاً أو شركة أو مؤسسة تمويل يجب أن تكون مرخصة ومسجلة أصولاً لدى المصرف المركزي لمزاولة نشاط التمويل العقاري بالدولة، وبذلك فقد ضمن حقوق وواجبات الراهن والمرتهن بشكل كبير.

 كما حددت المادة 33 من القانون الراهن والرهن التأميني، وأوضحت أنه يجب أن يكون الراهن مالكاً للمال المرهون وأهلاً للتصرف فيه، ويجوز أن يكون الراهن المدين نفسه أو كفيلاً عينياً يقدم رهناً لمصلحة المدين، .

 

ونصت المادة 35 من القانون على نقطة مهمة للغاية، حيث أكدت أنه يجب أن يتم تسجيل الرهن التأميني في السجل العقاري الأولي أو السجل العقاري بحسب الحال، ويقدم طلب تسجيل الرهن التأميني إلى مدير إدارة تسجيل العقارات في البلدية المعنية موقعاً عليه من الرهن والمرتهن أو الكفيل العيني مشفوعاً بالمستندات والبيانات التي تحددها الدائرة في اللائحة التنفيذية.

ويقوم مدير إدارة تسجيل العقارات في البلدية عند تسجيل الرهن التأميني تسليم المتعاقدين سند رهن موقعاً عليه من الموظف المختص، كما جاء في المادة 36، يشترط أن يكون مقابل الرهن التأميني ديناً ثابتاً في الذمة أو موعوداً به محدداً عند إجراء الرهن أو عيناً من الأعيان المضمونة.