أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم 7 لسنة 2015 بشأن أمن وسلامة المجال الجوي في إمارة دبي.
ويهدف القانون إلى المحافظة على أمن وسلامة المجال الجوي أمام حركة الطائرات في الإمارة، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي والهيئة العامة للطيران المدني في الدولة، وتنظيم الأنشطة والمهن المرتبطة بالطيران المدني، وكذلك الاستخدام الأمثل للمجال الجوي في الإمارة، وحظر الأنشطة والأفعال التي قد تشكل خطراً على الطائرات أو المطارات أو المنشآت المرتبطة بتنظيم الملاحة الجوية.
وحدد القانون مهام وصلاحيات هيئة دبي للطيران المدني لتشمل: الإشراف والموافقة على كافة إجراءات أمن وسلامة المرافق والأنظمة في مطارات الإمارة، والموافقة على تعديل وتطوير الأجهزة الملاحية بما يتناسب مع التشريعات الدولية والمحلية وأفضل الممارسات العالمية، وتحديد الشروط والمواصفات المطلوبة لإنشاء مهابط الطائرات العمودية، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة بالإمارة، ووضع الشروط والمواصفات المطلوبة في الإنارة التحذيرية وكيفية تركيبها، سواء في الأبراج أو المنشآت أو عند مهابط الطائرات العمودية.
كما منح القانون الهيئة صلاحيات تحديد مناطق ممارسة أنشطة الطيران الترفيهي والرياضي والشراعي والتصوير الجوي، والمسح الجوي، وما شابهها، وتحديد شروط استخدام الليزر والألعاب النارية والأضواء المتحركة، والمركبات الجوية من دون طيار، وما في حكمها، وتحديد الأماكن التي تزاول فيها تلك الأنشطة، وكذلك التفتيش على الأبراج والمنشآت ومهابط الطائرات العمودية والإنارة التحذيرية، وأية أنشطة أو أعمال تؤثر على أمن وسلامة المجال الجوي.
وألزم القانون مزاولي أي نشاط يتعلق بالطيران المدني في الإمارة، الحصول على تصريح مسبق من الهيئة، يتم إصداره وفقاً للاشتراطات والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام، وتكون مدة التصريح لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
