تشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

خليفة يصدر قانوناً بتعديل أحكام مكافحة غسل الأموال

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال. ووفقاً للقانون المنشور أمس في العدد الأخير من الجريدة الرسمية يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:

أ‌- حوّل أو نقل أو أودع أو حفظ أو استثمر أو استبدل المتحصلات أو قام بإدارتها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.

ب‌- أخفى أو موه حقيقة المتحصلات أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها.

ج- اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات.

جريمة مستقلة

وتعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة ولا تحول معاقبة مرتكب الجرم الأصلي دون معاقبته على جريمة غسل الأموال، ولا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات، وتشمل الجرائم الأصلية الأفعال التي ارتكبت في دولة أخرى والتي تمثل جريمة في تلك الدولة، وكانت ستشكل جريمة أصلية لو ارتكبت داخل الدولة.

ونصت المادة الخامسة أنه مع عدم الإخلال بما نص عليه في المادة 4 من هذا القانون، لا يتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكبي إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا من النائب العام، وعلى الجهات المختصة بحفظ الأمن بناء على طلب من النائب العام أو المحكمة المختصة توفير الحماية للشهود أو المتهمين في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة إذا تطلب ذلك، ولا يتم تنفيذ قرارات التحفظ والحجز التحفظي على الأموال لدى المنشآت المالية إلا عن طريق المصرف المركزي.

ويلزم القانون أي شخص أن يفصح عندما يُدخِل إلى الدولة أو يُخرِج منها عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة، وفقاً لنظام الإفصاح الذي يصدره المصرف المركزي.

وأوضح القانون أنه تنشأ بالمصرف المركزي «وحدة معلومات مالية» لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة ترسل لها تقارير المعاملات المشبوهة من كافة المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية ذات الصلة، وعلى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوفر لديها من معلومات، وللوحدة أن تتبادل مع الوحدات المشابهة في الدول الأخرى المعلومات والتقارير عن الحالات المشبوهة، وتتولى جهات تنفيذ القانون متابعة البلاغات التي ترد إليها بخصوص المعاملات المشبوهة.

وبموجب القانون يشكل وزير المالية لجنة برئاسة محافظ البنك المركزي تعنى بمواجهة غسل الأموال في الدولة تسمى «اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب»، وتتكون اللجنة من ممثل أو أكثر من المصرف المركزي، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة الاقتصاد، وزارة الشؤون الاجتماعية، الهيئة الاتحادية للجمارك، جهاز أمن الدولة، الجهات المعنية بإصدار الرخص التجارية والصناعية، ولرئيس اللجنة أن يضيف إلى عضويتها أية جهات أخرى.

سرية المعلومات

وبموجب القانون فإنه يشترط على جميع الجهات الالتزام بسرية المعلومات التي تحصل عليها والمتعلقة بمعاملة مشبوهة أو بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وبعدم كشفها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات والدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون. وتضمن القانون مجموعة من العقوبات التي تتضمن الحبس والغرامة المالية على كل شخص أو منشأة مالية ترتكب جريمة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، كذلك على كل من يمتنع عن تقديم معلومات أو قدم معلومات غير صحيحة.

أشار القانون إلى أنه في حال ثبوت ارتكاب جريمة غسيل الاموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة تتم مصادرة الأموال والعوائد الناتجة عن ارتكاب الجرم، والمعدات والأدوات التي استخدمت أو كان يراد استخدامها، وفي حال حولت الأموال والعوائد أو بدلت جزئياً أو كلياً إلى ممتلكات أخرى يتم مصادرة الأموال التي تم التحويل أو التبديل إليها. ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لنشره.

جزاءات إدارية

يتولى المصرف المركزي بحسب القانون الإشراف على المنشآت المالية ومراقبة أعمالها لضمان إلتزامها بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، كما تتولى الجهات المعنية بالترخيص والرقابة على المنشآت المالية مراقبة أعمالها لضمان التزامها بالمواد المنصوص عليها في القانون ولائحته التنقيذية، ويحق لكلا الجهتين توقيع جزاءات إدارية تتمثل في الإنذار والغرامة المالية التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد عن 500 ألف درهم، منع المخالف من العمل في القطاع ذي الصلة للمدة التي تحددها جهة الرقابة، تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مديري والملاك المسيطرين بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت، إيقاف مزاولة النشاط مدة لاتزيد عن شهر، إلغاء الترخيص.

Email