اللائحة التنفيذية للقانون تهدف إلى مكافحة تمويل الإرهاب

محمد بن راشد يصدر مرسوماً لمواجهة غسل الأموال

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

صلاحيات للمصرف المركزي بتجميد  المبالغ المشبوهة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2014، في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي، بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

ونص قرار مجلس الوزراء، الذي صدر الشهر الجاري، ويقع في 25 مادة، وحصلت «البيان» على نسخة منه، على أنه يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أفعال تحويل أو نقل، أو أودع أو حفظ أو استثمر أو استبدل المتحصلات، أو قام بإدارتها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو أخفى أو موه حقيقة المتحصلات أو مصدرها أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها، أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها.

ووفقاً للقرار فإنه للمصرف المركزي أن يأمر بتجميد الأموال المشبوهة المتعلقة بعمليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدى المنشآت المالية لمدة لا تزيد على سبعة أيام عمل، وإبلاغ النيابة العامة المختصة بذلك.

وفيما يتعلق بنظام الإفصاح نصّ القرار على أنه على الجمارك المختصة تطبيق نظام الإفصاح الصادر عن المصرف المركزي بشأن ما يدخل إلى الدولة أو يخرج منها من عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة.

كما نص على أنه يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره في الخامس من شهر نوفمبر الجاري، وينشر في الجريدة الرسمية.

ويتضمن القرار في أبرز مواده ما يلي:

المادة (2)

جريمة غسل الأموال

1 -يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:

أ‌- حول أو نقل أو أودع أو حفظ أو استثمر أو استبدل المتحصلات أو قام بإدارتها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.

ب‌- أخفى أو موه حقيقة المتحصلات أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها.

ج- اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات.

2 -تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة ولا تحول معاقبة مرتكب الجرم الأصلي دون معاقبته على جريمة غسل الأموال.

3 -لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات، وتشمل الجرائم الأصلية الأفعال التي ارتكبت في دولة أخرى والتي تمثل جريمة في تلك الدولة، وكانت ستشكل جريمة أصلية لو ارتكبت داخل الدولة.

المادة (3)

مسؤولية المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية

 

تلتزم المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بما يأتي:

أ‌- تنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة وأية أنظمة أو تعليمات صادرة عن المصرف المركزي أو أية جهة رقابية، وأية قواعد خاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في الدولة.

ب‌- وضع النظم والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة بما يتفق وطبيعة أنشطتها.

المادة (4)

تلتزم المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بما يأتي:

أ‌- وضع نظام خاص للتعرف على هوية العملاء ومراكزهم القانونية والمستفيدين الحقيقيين وكل تعديل يطرأ عليهم.

ب‌- اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر بشكل مستمر، وتعبئة النماذج المعتمدة من الجهات الرقابية، والتأكد من الاحتفاظ بنسخة من جميع الوثائق والمعلومات والبيانات الآتية:

1- بالنسبة للشخص الطبيعي:

أ‌- الاسم كما هو في بطاقة الهوية أو جواز السفر وجنسيته ومحل إقامته والموطن الأصلي واسم وعنوان صاحب العمل.

ب‌- صورة طبق الأصل عن بطاقة الهوية أو جواز السفر ساري المفعول مع التأكد من المركز القانوني بالنسبة للوافدين العاملين في الدولة، والحصول على موافقة الإدارة العليا في حال كون العميل أو المستفيد الحقيقي شخصاً من الأشخاص الأجانب المنكشفين سياسياً أو أحد أفراد عائلاتهم أو الأشخاص المرتبطين بهم.

2 -بالنسبة للشخص الاعتباري:

أ‌- الشكل القانوني واسمه وموطنه وأوجه نشاطه وعنوانه وممثله القانوني وسند تمثيله وأسماء وعناوين الشركاء والمساهمين الذين تزيد ملكية كل منهم على (5%) من رأس المال، واتخاذ الإجراءات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة في حال كان العميل أو المستفيد الحقيقي شخصاً من الأشخاص الأجانب المنكشفين سياسياً أو أحد أفراد عائلاتهم أو الأشخاص المرتبطين بهم.

ب‌- نسخة من النظام الأساسي والرخصة التجارية أو المهنية سارية المفعول معتمدة من وزارة الاقتصاد أو جهات الترخيص المحلية أو سلطات المناطق الحرة أو وزارة العمل أو وزارة الشؤون الاجتماعية في حالة الجمعيات المسموح لها بفتح حسابات مصرفية، كل ذلك بحسب الأحوال.

المادة (5)

تلتزم المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بما يأتي:

1 -عدم التعامل مع البنوك الوهمية بأي شكل من الأشكال سواء بفتح حسابات مصرفية لها أو قبول أموال أو ودائع منها.

2 -عدم فتح حسابات مصرفية بأسماء مستعارة أو صورية أو وهمية أو بأرقام بدون أسماء أصحابها.

3 -التحقق من مصدر ثروة الأشخاص الأجانب المنكشفين سياسياً وعائلاتهم والمرتبطين بهم وتوفير مراقبة مستمرة بشأن معاملاتهم.

4 -تحديث جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بهوية العملاء بانتظام وبصورة دورية.

المادة (6)

تلتزم المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بالاحتفاظ بالسجلات والملفات والوثائق والمستندات والمراسلات والنماذج المحددة من قبل اللجنة والمصرف المركزي والجهات الرقابية، لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات من تأريخ إغلاق الحساب للعملاء الذين يحتفظون بحسابات لدى هذه المنشآت، أو من تاريخ انتهاء التعامل مع المنشأة للعملاء، الذين لا يحتفظون بحسابات أو من تاريخ الانتهاء من التفتيش من قبل الجهات الرقابية، أو من تاريخ الانتهاء من التحقيق، أو من تاريخ صدور حكم بات من الجهات القضائية المختصة، وذلك كله بحسب الأحوال.

المادة (7)

تلتزم المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بإخطار الوحدة عن المعاملات التي يشتبه في إنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل إرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة على نموذج تقرير المعاملات المشبوهة المعد من قبل اللجنة.

المادة (8)

تلتزم المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بتعيين موظف انضباط وفقاً للضوابط التي يحددها المصرف المركزي والجهة الرقابية، وتمكينه من العمل باستقلالية تامة للقيام تحت مسؤوليتها بالمهام التالية:

1. ضبط عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

2. الاطلاع على السجلات وتلقي البيانات عن المعاملات المشبوهة وفحصها ودراستها واتخاذ القرار بإخطار الوحدة أو حفظها مع بيان الأسباب بسرية تامة.

3. مراجعة النظم والإجراءات الخاصة بمواجهة عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ومدى التزام المنشأة بتطبيقها واقتراح ما يلزم لتحديثها وتطويرها، وإعداد تقارير نصف سنوية عن ذلك لتقديمها إلى الإدارة العليا وإرسال صورة عنها إلى الوحدة مرفقة بملاحظات وقرارات الإدارة العليا.

4. وضع وتنفيذ برامج وخطط تدريب وتأهيل الموظفين العاملين لدى المنشأة بشأن كل ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وسبل مواجهتها بالتنسيق مع الوحدة.

5. التعاون مع الوحدة وتزويدها بما تطلبه من بيانات وتمكين العاملين لديها من الاطلاع على السجلات والمستندات اللازمة لممارسة اختصاصاتها.

المادة (9)

تلتزم المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بإعداد برامج وورش عمل لتدريب وبناء القدرات وتأهيل موظفي الانضباط وغيرهم من الموظفين العاملين في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

المادة (10)

تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذه اللائحة على الفروع والشركات العاملة خارج الدولة، التابعة للمنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية، إذا كانت الدول التي تعمل بها هذه الفروع والشركات التابعة لا تطبق أي إجراءات أو كانت تطبق إجراءات أقل منها.

المادة (11)

اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

يصدر الوزير قراراً بتشكيل اللجنة برئاسة المحافظ، يحدد فيه أسماء أعضائها بناءً على ترشيح الجهات المحددة في القانون والجهات التي يضيفها رئيس اللجنة.

المادة (12)

1. تختار اللجنة من بين أعضائها في أول اجتماع لها نائباً للرئيس.

2. تجتمع اللجنة بناءً على دعوة من رئيسها، مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة.

3. يعتبر اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

4. تصدر اللجنة قراراتها بنسبة ثلثي أصوات الجهات الممثلة في اجتماع اللجنة.

5. يجوز لأعضاء اللجنة أن يشاركوا باجتماعات اللجنة من خلال الوسائط الإلكترونية المرئية.

6. إذا تغيب عضو اللجنة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر تقبله اللجنة، يرفع الرئيس توصيته إلى الوزير لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

7. للجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها من تراه مناسباً من أصحاب الخبرة والكفاءة، دون أن يكون لهم حق التصويت في اجتماعاتها.

المادة (13)

للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجاناً فرعية لدراسة أي موضوع يدخل ضمن اختصاصاتها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً من أصحاب الخبرة والكفاءة.

المادة (14)

1. للجنة أن تطبق المنهج القائم على المخاطر عند تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على المستوى الوطني.

2. تقترح اللجنة سياسات وطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، آخذة في الاعتبار المخاطر التي يتم تحديدها.

3. تتولى الجهة الرقابية بالتنسيق مع الوحدة، التعامل مع المخاطر التي يتم تحديدها من قبل اللجنة.

المادة (15)

تتولى الوحدة تقديم الدعم الفني والإداري للجنة، ويكون رئيس الوحدة مقرراً للجنة.

المادة (16)

اختصاصات الوحدة

تتولى الوحدة القيام بالمهام والمسؤوليات التالية:

1. تلقي تقارير من المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بشأن المعاملات المشبوهة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ودراستها وتحليلها وتدوينها وحفظها في قاعدة بيانات الوحدة.

2. طلب معلومات إضافية عن تقارير المعاملات المشبوهة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة من كافة المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية ومن الجهات المعنية بتنفيذ القانون، عند اللزوم.

3. طلب معلومات أو بيانات أو تقارير من أي جمعية أو مؤسسة غير ربحية في حال الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، أو ورود بلاغات أو معلومات عن هذه الجمعيات أو المؤسسات، عند اللزوم.

4. التعاون والتنسيق مع المصرف المركزي والجهات الرقابية للتأكد من التزام المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

5. التعاون مع الجهات القضائية وجهات تنفيذ القانون بشأن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وإبلاغ النيابة العامة المختصة عن نتائج الفحص والتفتيش وعن كل مخالفة للقانون وهذه اللائحة، وتقديم البيانات الكافية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

6. التنسيق بصفة دورية مع اللجنة والمصرف المركزي والجهات الرقابية لوضع نماذج تقارير المعاملات المشبوهة التي تستخدمها المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية وتعديلها.

7. إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص يدون ويحفظ بها كل ما يتعلق بالحالات الواردة إلى الوحدة بشأن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتحديثها دورياً، ووضع القواعد والضوابط اللازمة لحفظ سريتها وعدم الاطلاع عليها أو الإفصاح عنها، إلا بإذن خطي من مسؤول الوحدة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه.

8. اقتراح النظام الداخلي للوحدة واعتماده من رئيس اللجنة.

9. إبداء الرأي الفني بشأن تقارير المعاملات المشبوهة.

10. تبادل المعلومات بشأن المعاملات المشبوهة مع الوحدات المماثلة في الدول الأخرى والمنظمات والجهات والهيئات الدولية عملاً بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو بشرط المعاملة بالمثل، ولا يتم استخدام هذه المعلومات إلا لأغراض مواجهة غسل الأموال أو مكافحة تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة.

11. إعداد وتنفيذ دورات وبرامج لتدريب وتأهيل الموظفين العاملين بالوحدة وأية جهة أخرى، بما في ذلك تقديم المساعدة الفنية لها، سواء داخل الدولة أو خارجها.

12. إعداد الدراسات والبحوث والإحصائيات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ومتابعة أية دراسات أو بحوث أو إحصائيات تعد على المستويين المحلي والدولي.

المادة (17)

اختصاصات الجهات الرقابية

تختص الجهة الرقابية بالتنسيق مع الوحدة بشأن ما يأتي:

1. وضع القواعد والأنظمة والنماذج والإجراءات الخاصة بمواجهة عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة التي يجب العمل بموجبها من قبل المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية. للتعرف على هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين ومراكزهم القانونية وحفظ السجلات ورفع تقارير المعاملات المشبوهة.

2. وضع الإجراءات والضوابط اللازمة للتحقق من التزام المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية الخاضعة لرقابتها، بأحكام القانون وهذه اللائحة وأية تشريعات أخرى خاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في الدولة.

3. تنظيم برامج وحملات توعية بشأن مواجهة عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة كل وفق اختصاصه.

المادة (18)

تجميد الأموال.

1. للمصرف المركزي أن يأمر بتجميد الأموال المشبوهة المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدى المنشآت المالية لمدة لا تزيد على (7) سبعة أيام عمل، وإبلاغ النيابة العامة المختصة بذلك.

2. تقوم المنشأة المالية بناءً على طلب الوحدة بإخطار صاحب الأموال المجمدة بأمر التجميد ومطالبته بتزويدها بالوثائق اللازمة لإثبات مشروعية مصدر هذه الأموال، وبعد انقضاء مدة التجميد المذكورة في البند (1) من هذه المادة، وعدم ورود ما يفيد التحفظ على الأموال من النيابة العامة المختصة، أو الحجز التحفظي على هذه الأموال من المحكمة المختصة، يصدر المصرف المركزي قراراً بإلغاء أمر التجميد.

المادة (19)

إجراءات تجميد وحجز الأموال

1. تتولى الوحدة دراسة وتحليل تقارير المعاملات المشبوهة حال ورودها من المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية، وإذا تبين لها وجود معاملة تتضمن أموالاً متأتية من مصادر مشبوهة تمت في منشأة مالية، تقوم برفع توصية للمحافظ بتجميد تلك الأموال.

2. تقوم الوحدة بإبلاغ النيابة العامة المختصة في حالة إصدار أمر بالتجميد.

3. تقوم الوحدة بالتنسيق مع الجهة الرقابية المعنية وجهات تنفيذ القانون في شأن الأموال المتعلقة بتقارير المعاملات المشبوهة التي ترد من المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية، لاتخاذ ما تراه مناسباً.

4. تقوم الوحدة، بإخطار المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية المعنية بخصوص ما اتخذ من إجراءات بشأن المعاملات المشبوهة.

المادة (20)

جهات تنفيذ القانون

1. تقوم جهات تنفيذ القانون بملء النماذج المعدة من قبل الوحدة عند طلبها الحصول على معلومات مدونة في قاعدة بيانات الوحدة أو معلومات من وحدات الاستعلامات المالية في الدول الأخرى بشأن تقارير المعاملات المشبوهة.

2. تقوم جهات تنفيذ القانون بالحصول على إذن من الجهة القضائية المختصة عند رغبتها في الحصول من المنشآت المالية على تفاصيل حسابات أو تحويلات أحد المتهمين بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون.

المادة (21)

نظام الإفصاح

على الجمارك المختصة، تطبيق نظام الإفصاح الصادر عن المصرف المركزي بشأن ما يدخل إلى الدولة أو يخرج منها من عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة.

المادة (22)

سرية المعلومات

على العاملين بجميع الجهات الخاضعة لأحكام القانون، عدم الإفصاح عن أية معلومات متعلقة بالمعاملات المشبوهة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروطة وعدم كشف سريتها، إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام القانون، وفي جميع الأحوال لا يجوز الاتصال بالعميل مباشرة أو بطريق غير مباشر لإخطاره بما يتم حياله من إجراءات، إلا بطلب خطي من الجهة الرقابية المعنية.

المادة (23)

لا يجوز التذرع بعدم إفشاء أسرار المهنة عند استيفاء أو طلب البيانات والمعلومات وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

المادة (24)

يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

Email