أصدر سعيد عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية القرار الإداري رقم 103 لسنة 2014 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري في إمارة أبوظبي والصادرة بقرار رئيس دائرة الشؤون البلدية رقم 52/1 لسنة 2008.
وبموجب القرار الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي تعدل المادة 13 من اللائحة التنفيذية بحيث تتم عملية بيع وشراء العقارات وفق إجراءات وشروط محددة بحضور البائع والمشتري أو من ينوب عنهما قانوناً أمام المسجل لإجراء التعاقد ويرفق بمعاملة البيع النسخة الأصلية من سند ملكية العقار المراد بيعه وصورة عن وثيقة إثبات الشخصية والجنسية بالنسبة للبائع والمشتري .
وفي حال الشخص الاعتباري يقدم شهادة السجل التجاري والرخصة التجارية والمستندات الرسمية التي تبين الشكل القانوني والجنسية وان تكون كافة المستندات سارية المفعول وأن يقدم الموكل عن الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري وكالة قانونية موثقة وفقاً للأصول تتضمن توكيله من قبل الموكل بالقيام بالتصرف.
وإذا كانت قيمة تثمين أو تقييم العقار أعلى بـ 20% أو أقل بـ 20% من قيمة مؤشر التثمين أو التقييم العقاري المعتمد بطلب المسجل في الجهة المختصة من البائع استصدار سداد الرسوم المقررة. ويتم إصدار ثلاث نسخ من عقد البيع ويوقع طرفا العقد أو الموكل عنهما أمام الموثق وتسلم نسخة من عقد البيع لكل من البائع والمشتري وتحفظ النسخة الثالثة من العقد في صحيفة العقار موضوع البيع .