نظمت هيئة التأمين ندوة توعوية عن قرار نظام وساطة التأمين وتنظيم أعمال وسطاء التأمين رقم (15) والذي أصدرته الهيئة أواخر عام 2013، وذلك في مقر الهيئة في دبي بحضور عدد كبير من الوسطاء والمهتمين في مجال العمل التأميني.

يأتي ذلك في إطار الندوات والورشات التعريفية التي تعقدها الهيئة بغية توعية الوسطاء والسوق بالنظام الجديد وتعريفهم بالمتطلبات الواردة، تمهيداً لتطبيقه والعمل به اعتباراً من 28 نوفمبر 2014 .

واستهلت الندوة التي حاضر فيها خبراء مختصون في الهيئة وسادها جو من الحوار والنقاش البناء بتقديم لمحة عن الأحكام العامة الواردة في النظام والتي تسري على جميع وسطاء التأمين العاملين في الدولة، ولا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط وساطة التأمين في الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يجدد سنوياً.

وأفاد المحاضرون أنه يمكن لوسيط التأمين أن يجمع بين أعمال الوساطة في تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال من جهة، والوساطة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى، بشرط أن يتم الفصل الكامل بين النوعين، ويجوز أن يكون وسيط التأمين متخصصاً في نوع من أنواع التأمين أو في فرع أو أكثر من فروع التأمين، وأن يجمع بين أعمال وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين، مع مراعاة عدم الجمع بين الصفتين (وسيط تأمين، وسيط إعادة التأمين) بالنسبة إلى نفس العملية ولنفس الجهة التي يعمل لحسابها. لكن لا يجوز لوسيط التأمين أن يجمع بين صفته كوسيط تأمين من جهة ووكيل تأمين أو استشاري تأمين أوخبير كشف وتقدير الأضرار أو اكتواري من جهة أخرى. كما لا يجوز أن يكون شريكاً أو وكيلاً لأي وسيط تأمين آخر.

وأكد المحاضرون أن إصدار هذا النظام يعد خطوة متقدمة لتنظيم مهنة وساطة التأمين في دولة الإمارات وتطوير أدائها وعملها وفق أفضل المعايير التنافسية ومعايير ضبط مزاولة المهنة بغية الارتقاء بمهنة وساطة التأمين وتحسين بيئة عمل الوسيط بما يضمن وجود وسطاء مؤهلين وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.