بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) للعام 2005 في شأن تمويل المباني التجارية. وينص القرار على أن تقوم دائرة المالية بعد صدور الموافقة على التمويل من المجلس التنفيذي ورصد الاعتمادات اللازمة بالإشراف على القروض الممنوحة في الإمارة بتحصيل أتعاب إدارية بنسبة 1% لكافة القروض أياً كانت قيمتها والموافقة عليها.
ويهدف القرار إلى مواصلة الدفع بالتنمية العمرانية في إمارة أبوظبي بما يحقق استراتيجية حكومة أبوظبي من خلال توفير مصادر تمويل حكومي مناسبة لاستمرار نمو وتطور القطاع العقاري باتجاهات إيجابية بما يزيد في نشاطه وازدهاره بالشكل الذي يسهم في دعم اقتصاد إمارة أبوظبي. وكانت الأتعاب الإدارية قبل صدور القرار تتحصل بنسب مختلفة بناء على قيمة القرض الممنوح وترتبط بسعر الفائدة المعلن لدى البنك المركزي.
تستند آلية توفير التمويل للمباني التجارية المخصصة للمواطنين إلى القانون رقم قانون رقم 11 لسنة 2005 وقد حددت اللائحة التنفيذية للقروض بما لا يتجاوز الـ70 مليون درهم إلا بموافقة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. ويشترط القانون الناظم لعملية تمويل المباني التجارية عدداً من الضوابط من أبرزها أن لا يكون المتقدم قد سبق له الحصول على قرض من الإمارة ويشترط أن تمضي مدة لا تقل عن عشرين عاماً على آخر قرض تمويلي قد سدده بالكامل.

