أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوما اميريا بشأن تعيين رئيس لمنطقة عجمان ومرسوما بشأن منطقة عجمان الحرة فيما اصدر سموه قرارا اميريا بتعيين مدير عام لمنطقة عجمان الحرة.
ونص المرسوم الاميري رقم 3 لسنة 2014م على تعيين الشيخ احمد بن حميد النعيمي رئيسا لمنطقة عجمان الحرة وبتلك الصفة يكون هو المسؤول الاعلى على قمة الهرم الإداري والتنظيمي لمنطقة عجمان الحرة والمسؤول لدى حاكم الامارة عن سير العمل فيها وعن التصرفات والمعاملات التي تتم تحت اشرافها ويحق له اصدار القرارات والاوامر واللوائح والتعليمات الادارية عندما تكون ضرورية لضمان قيام منطقة عجمان الحرة بتصريف اعمالها اليومية وتأديتها لاختصاصاتها الواردة فى المرسوم الاميري الصادر بشأنها.
وتضمن المرسوم الاميري رقم 2 لسنة 2014م بشأن منطقة عجمان الحرة ثماني عشرة مادة ابرزها إعادة تنظيم المنطقة الحرة وكيانها القانوني وحدودها واستقلالية النظام المالي والاداري لمنطقة عجمان الحرة حيث جاء في نص المادة رقم 3 من المرسوم والذي شمل بدوره ثلاث نقاط رئيسية: اولا يعاد تنظيم المنطقة الحرة على النحو الوارد تفصيلا في هذا المرسوم بحيث تستمر في مزاولة أعمالها باسمها الحالي "منطقة عجمان الحرة" وباعتبارها مؤسسة عامة تتبع لحكومة الإمارة ولكن بشرط ألا تؤدي تلك التبعية للإخلال بالاستقلال المالي والاداري الممنوح للمنطقة الحرة بموجب أحكام هذا المرسوم وعلى وجه الخصوص تتمتع المنطقة الحرة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة وبالاستقلال المالي والإداري الذي يضمن لها القيام باختصاصاتها المقررة لها وفقاً لأحكام هذا المرسوم.
حدود المنطقة
ونص المرسوم ثانيا ان حدود المنطقة الحرة تقع بداخل المساحة الجغرافية المبينة في الخريطة المرفقة مع هذا المرسوم وتشمل المنطقة الحرة أيضا الأراضي والعقارات الكائنة خارج نطاق الحدود المذكورة والتي صدرت قرارات سابقة من الحاكم بإضافتها للمنطقة الحرة وأي امتدادات أخرى للمنطقة الحرة أو مناطق أخرى تتم إضافتها لها لاحقا بموجب قرارات أميرية يصدرها الحاكم وثالثاً يجوز للمدير العام فتح مكاتب تمثيل تابعة للمنطقة الحرة أو تعيين وكلاء للمنطقة الحرة داخل الدولة أو خارجها وفقا للشروط والضوابط المعتمدة من الرئيس وذلك بغرض الترويج للمنطقة الحرة وجذب مستثمرين جدد لها أو لإنجاز أي معاملات للمستثمرين خارج حدود المنطقة الحرة.
الأنظمة السارية
وبشأن المادة الـ7 الخاصة بتأسيس منشآت المنطقة الحرة فقد نصت على ان يجوز أن تؤسس في المنطقة الحرة طبقاً للأنظمة السارية فيها: مؤسسات منطقة حرة محدودة المسؤولية تضاف الحروف م.م.ح في نهاية اسمها وشركات منطقة حرة محدودة المسؤولية تضاف الحروف ش.م.ح في نهاية اسمها وفروع لشركات قائمة في الدولة تحمل اسم الشركة الأم مع إضافة عبارة فرع شركة محلية في نهاية اسمها وفروع لشركات أجنبية قائمة خارج الدولة تحمل اسم الشركة الأم مع إضافة عبارة فرع شركة أجنبية في نهاية اسمها.
وشركات أوفشور محدودة المسؤولية تؤسس في المنطقة الحرة لمزاولة أعمالها خارج الدولة وتحمل اسم الشركة المعنية مع إضافة كلمة أوفشور في نهاية اسمها وشركات إي كوميرس محدودة المسؤولية تؤسس في المنطقة الحرة وتحمل اسم الشركة المعنية مع إضافة عبارة إي كوميرس في نهاية اسمها.
اما الفقرة الثانية من المادة الـ7 فقد تضمنت ان تتمتع كل من الشركات والمؤسسات والمنشآت الفرعية المرخصة في المنطقة الحرة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها كيان قانوني مستقل وذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكها أو ذمم الشركاء فيها بحسب الحال.
فيما تضمنت الفقرة الثالثة من المادة الـ7 انه يجب أن يذكر بجانب اسم مؤسسة المنطقة الحرة أو شركة المنطقة الحرة في جميع عقودها وإعلاناتها وفواتيرها ومراسلاتها ومطبوعاتها الأخرى أنها: مؤسسة منطقة حرة م.م.ح أو شركة منطقة حرة ش.م.ح بحسب الحال وذات مسؤولية محدودة تأسست في منطقة عجمان الحرة بموجب أحكام هذا المرسوم وفي حال إغفال حكم هذه الفقرة ج يعتبر مالك مؤسسة المنطقة الحرة أو كل واحد من الشركاء في شركة المنطقة الحرة المعنية مسؤولا في أمواله الخاصة عن جميع التزامات المؤسسة أو الشركة المعنية.
وفي الفقرة الرابعة من المادة الـ7 تكون المؤسسة الأم القائمة في الدولة أو القائمة في الخارج مسؤولة عن جميع ديون والتزامات فرعها المرخص في المنطقة الحرة وعن جميع معاملات ذلك الفرع مع الغير أثناء مزاولته لأعماله في المنطقة الحرة.
اما الفقرة الخامسة من المادة الـ7 عند تأسيس أي مؤسسة منطقة حرة أو شركة منطقة حرة أو فرع لشركة قائمة يجب مراعاة نموذج عقد التأسيس المعني المعتمد لدى المنطقة الحرة.
المنطقة الحرة مفتوحة للمستثمرين من مواطني الدولة والجنسيات الأخرى
حددت المادة الـ8 من المرسوم الأميري، والتي تضمنت أن تكون المنطقة الحرة مفتوحة للمستثمرين من مواطني الدولة ومن جميع الجنسيات الأخرى وبدون الحاجة لكفيل أو وكيل أو شريك مواطن بشرط ألا يكون المستثمر الأجنبي المعني من رعايا دولة أعلنت الدولة مقاطعتها وأن تكون المنطقة الحرة مفتوحة لمزاولة العمل في كافة المجالات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص فى مجالات الشحن والتأمين والتخزين والاستيراد والتصدير.
وإنشاء المصانع والورش وتوفير الخدمات والمعلومات والاستشارات التجارية والمهنية والاهتمام بإقامة أكبر عدد ممكن من المصانع بداخل المنطقة الحرة مع إعطاء الأولوية للصناعات الخفيفة والصناعات القائمة على مصادر الطاقة البديلة والمتجددة وتوفير العمالة البشرية وإنتاج السلع التقنية الحديثة.
وأن تكون المنطقة الحرة مفتوحة أمام جميع البضائع المصنعة وغير المصنعة من جميع المصادر الوطنية أو الإقليمية أو الأجنبية بشرط مراعاة أحكام المادة 9 من الفقرة الـ2 من هذا المرسوم وألا تخضع المنطقة الحرة للتشريعات الاتحادية والتشريعات المحلية في الإمارة ما لم يتضمن التشريع المعني نصا صريحا بسريانه على المناطق الحرة أو ما لم تقم المنطقة الحرة باختيار تشريعات اتحادية أو محلية معينة كليا أو جزئيا واستيعابها في اللوائح الداخلية التي يصدرها الرئيس لتطبيقها في المنطقة الحرة.
وأن تعفى المنطقة الحرة من كافة الرسوم المحلية المقررة في الإمارة ومن الرسوم الجمركية ومن الضرائب جميع ما تستورده شركات ومؤسسات المنطقة الحرة والمنشآت الفرعية من بضائع ومعدات ومواد خام ومستلزمات إنتاج وتصنيع وغيرها بشرط ألا تكون من البضائع المحظورة.
قيود على تحويل
وتضمنت المادة الـ 8 أيضا أن يستثنى جميع المستثمرين والمستخدمين الأجانب فى المنطقة الحرة من أية قيود على تحويل رأس المال والأرباح والأجور بأية عملة من المنطقة الحرة إلى أى مكان خارجها وذلك لمدة خمسة وعشرين عاماً اعتبارا من تاريخ الترخيص للمستثمر ويجوز تمديد هذه المدة بقرار خطي يصدره الرئيس بحسب ما قد يراها مناسبا ولا تخضع شركات ومؤسسات المنطقة الحرة والمنشآت الفرعية والممتلكات العائدة لها فى المنطقة الحرة في أي وقت لأي إجراءات تأميم أو مصادرة أو بيع إجباري أو أي إجراءات أخرى مقيدة للملكية الخاصة.
إلا بموجب حكم قضائي نهائي كما يجوز لشركات ومؤسسات المنطقة الحرة والمنشآت الفرعية أن تستخدم فى أعمالها مستخدمين أجانب على كفالة المنطقة الحرة، بشرط ألا يكونوا من رعايا دولة أعلنت الدولة مقاطعتها ويشترط في جميع الأحوال موافقة السلطات المختصة داخل الدولة على استخدام المستخدمين المعنيين.
اللوائح المالية
وفيما يتعلق بالمادة الـ 12 من المرسوم والخاصة بالموازنة السنوية والحساب الختامى فقد جاء فيها: -121 مع مراعاة أحكام المادة الـ16 من هذا المرسوم تبدأ السنة المالية للمنطقة الحرة في اليوم الأول من شهر يناير من كل سنة ميلادية وتنتهى في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من ذات السنة الميلادية.
ـ 122 تكون للمنطقة الحرة موازنة سنوية مستقلة خاصة بها يتم إعدادها وفقا للوائح المالية السارية في المنطقة الحرة ويجب رفعها إلى رئيس المجلس التنفيذي توطئة لاعتمادها بصفة نهائية من الحاكم.
- 123 يجب إعداد حساب وبيانات مالية ختامية للمنطقة الحرة في نهاية كل سنة مالية تعبر عن حقيقة مركزها المالي في نهاية تلك السنة المالية وفقا للوائح المالية السارية في المنطقة الحرة ويجب رفعهما إلى رئيس المجلس التنفيذي توطئة لاعتمادهما بصفة نهائية من الحاكم. ـ124 تتبع المنطقة الحرة في إعداد موازنتها السنوية وتنظيم حساباتها وسجلاتها وإعداد حساباتها وبياناتها الختامية المبادئ المحاسبية والأحكام والمعايير والإجراءات المقررة باللوائح المالية المعتمدة من الرئيس على أنه لا يجوز تفسير حكم هذه المادة .
بما يؤدي للحد من تطبيق أحكام المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2010 بشأن جهاز عجمان للرقابة المالية أو أي مرسوم يحل محله، على المنطقة الحرة. ـ125 يؤول الفائض من إيرادات المنطقة الحرة عند نهاية كل سنة مالية لخزانة حكومة الإمارة وبمثابة أنه إيرادات حكومية.
إلى ذلك أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان قرارا أميريا بشأن تعيين محمود خليل الهاشمي مديراً عاماً لسلطة منطقة عجمان الحرة وتضمن القرار بأن يكون مسؤولاً أمام رئيس السلطة عن مباشرته لصلاحيته وممارسته لاختصاصاته المحددة له فى المادة 5 من المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2014م وتلك التى يكلفه بها رئيس سلطة منطقة عجمان الحرة.
إعفاء البضائع المصنعة من الرسوم الجمركية
تعفى البضائع المصنعة في المنطقة الحرة من الرسوم الجمركية عند خروجها من المنطقة الحرة لتصديرها لخارج الدولة وبخلاف ذلك تعامل البضائع الواردة من المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية بالإمارة على أساس أنها مستوردة من الخارج لأول مرة ويجب استيفاء الرسوم الجمركية عليها طبقا لأحكام التعرفة الجمركية السارية في الإمارة وأن يعفى جميع المستثمرين .
وكذلك المستخدمين لديهم على كفالة المنطقة الحرة من الضرائب المفروضة فى الإمارة بما فى ذلك ضريبة الدخل على المستخدمين في المنطقة الحرة وضريبة الإنتاج وضريبة أرباح الأعمال على المنشآت التجارية والصناعية وذلك لمدة ثلاثين عاما ابتداء من تاريخ إصدار ترخيص المستثمر المعني من المنطقة الحرة أو من تاريخ كفالة المنطقة الحرة للمستخدم المعني بحسب الحال. وتكون هذه المدة قابلة للتمديد بقرار يصدره الرئيس بحسب ما يراه مناسبا.

