بدأت "سلطة مدينة دبي الملاحية" مؤخراً تطبيق القرار رقم (2) لسنة 2013 بشأن ترخيص طواقم الوسائل البحرية في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم القطاع البحري المحلي وفق أفضل الممارسات العالمية وأعلى مستويات السلامة البحرية والملاحة الآمنة، استكمالاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2010 بشــأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي. ويأتي القرار تجسيداً لتوجهات السلطة البحرية نحو إيجاد أطر تشريعية وتنظيمية واضحة.

ويشمل نطاق تطبيق القانون ضمان ترخيص طواقم الوسائل البحرية الشخصية والتجارية والرياضية والسياحية والترفيهية المختلفة، ابتداء من قوارب النزهة الصغيرة والكبيرة، وصولاً إلى الوسائل البحرية التجارية والسفن الخشبية التقليدية. ولفت عامر علي، المدير التنفــيذي لـ"سلطة مدينة دبي الملاحية"، إلى أنّ تنظيم وتطوير القطاع البحري المحلي يأتي في مقدمة أولويات السلطة البحرية التي تولي اهتماماً كبيراً بتحـــقيق أفضل الممارسات في القــطاع البحري عبر إصدار سلسلة من اللوائح التنظيمية التي تلبي المتــطلبات المــحلية وفقا للمعايير الدولية، منوّهاً بأنّ "تطبيق القرار رقم (2) لسنة 2013 بشأن ترخيص طواقم الوسائل البحرية يصب في خدمة الجهود الرامية إلى تحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والكفاءة التشغيلية على امتداد سواحل دبي.

ترحيب

وأوضح أنّ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رحب بمبادرة الرخصة البحرية خلال "معرض دبي العالمي للقوارب 2013" حرصاً على الارتقاء بالقطاع البحري المحلي ووضع دبي في مصاف أبرز المراكز البحرية العالمية.

ويُحظر على أي شخص قيادة الوسائل البحرية ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي ما لم يكن حاصلاً على رخصة صادرة عن "سلطة مدينة دبي الملاحية". ويُشترط بالمتقدمين للحصول على رخصة القيادة البحرية التمتع باللياقة الطبية والمعرفة النظرية والخبرة العملية اللازمة لقيادة الوسائل البحرية الخفيفة والعبرات وقوارب النزهة.

 

دراية

يجب ان يكون أعضاء طواقم الوسائل البحرية التجارية والسفن الخشبية التقليدية على إلمام تام بالرادار والاتصالات البحرية والخرائط الملاحية إلى جانب مهارات استخدام معدات السلامة والإنقاذ والإسعافات الأولية والسلامة العامة ومكافحة الحرائق والتلوث البحري. البيان