أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوما أميريا بشأن تنظيم الانشطة والمنشآت الفندقية والسياحية في إمارة عجمان.

ونص المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2013 على أنه من تاريخ نفاذه وبالرغم من أي حكم مخالف ورد في أي تشريع ساري المفعول حاليا في الإمارة يحظر على أي شخص مزاولة أو الشروع في مزاولة نشاط فندقي أو أي نشاط سياحي أو في الإمارة إلا بعد الحصول على ترخيص مبدئي مسبق من الدائرة يصدر منها خطيا وفقا للشروط والأحكام المضمنة في المرسوم أو في اللوائح والقرارات الصادرة بموجبه.

ولفت المرسوم إلى أنه اعتبارا من تاريخ نفاذه لا يجوز لأي جهة مختصة بإصدار التراخيص التجارية في الإمارة إصدار رخصة تجارية جديدة لأي منشأة فندقية أو لأي منشأة سياحية أو لأي شخص لمزاولة عمل من أعمال المنشآت الفندقية أو أعمال المنشآت السياحية في الإمارة أو تجديد أو تعديل أي رخصة صدرت لمنشأة فندقية أو لمنشأة سياحية قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم إلا بعد الحصول مسبقاً على الترخيص المبدئي من دائرة التنمية السياحية.

وأوضح المرسوم شكل الترخيص المبدئي للمنشأة الفندقية أو المنشأة السياحية المعنية وبالشكل المقرر وبعد سداد الرسوم المقرر واستيفاء الشروط والمتطلبات الاجرائية المقررة بموجب أحكام اللائحة التنفيذية.

مشيرا إلى أن مدة الترخيص المبدئي تكون سنة واحدة قابلة للتجديد ويجب على المنشأة الفندقية المعنية أو المنشأة السياحية المعنية تقديم طلبها لتجديد ترخيصها المبدئي قبل 30 يوما على الأقل من تاريخ انتهاء مدته ويتم التجديد بالشكل المقرر وبعد سداد الرسوم المقررة واستيفاء شروط ومتطلبات التجديد المقررة بموجب أحكام اللائحة التنفيذية .

وأناط المرسوم بدائرة التنمية السياحية الدائرة وحدها دون غيرها مهمة تصنيف المنشآت السياحية والمنشآت الفندقية في الإمارة وبتقييم مستوياتها الخدمية من وقت لآخر ومنح درجات التصنيف المعتمد لكل منها وفقا لأحكام لائحة تصنيف المنشآت السياحية والفندقية وأحكام اللائحة التنفيذية.

وأشار إلى أنه يجب على الدائرة قبل إصدارها للترخيص المبدئي لأي منشأة فندقية أو منشأة سياحية جديدة أو لتوفيق اوضاع او لتوفيق اوضاع او تجديد الرخصة التجارية لأي منشأة فندقية أو منشأة سياحية في أي وقت بعد تاريخ نفاذ هذا القانون أن تقوم بالكشف والتدقيق الموقعي على المنشأة المعنية او مراجعة المخططات الهندسية المعتمدة لإنشائها او لتعديلها، وذلك بغرض تصنيف المنشأة المعنية وفقاً لأحكام لائحة تصنيف المنشآت الفندقية والسياحية المعتمدة لدى الدائرة وأحكام اللائحة التنفيذية.

وتصدر دائرة التنمية السياحية للمنشأة الفندقية المعنية او للمنشأة السياحية المعنية بعد سداد الرسوم المقررة، شهادة قيد بالشكل المقرر لتأكيد قيدها في السجل، وتكون تلك الشهادة سارية لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ إصدارها وتجدد سنوياً.

كما اوضح أنه على كل منشأة فندقية أو منشأة سياحية تزاول في وقت نفاذ هذا المرسوم نشاطاً سياحياً أو نشاطاً فندقياً أن تقوم بتقديم طلب إلى الدائرة خلال مدة لا تزيد على 60 يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم وذلك بغرض توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا المرسوم، ويجوز للمدير العام أن يمنح كل منشأة فندقية أو سياحية قدمت طلباً بموجب هذه المادة ومهلة مناسبة حسبما قد يراها ملائمة لتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط والإشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية.