- دبي ترسخ اقتصاد المعرفة بمعهد عقاري (جرافيك)
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانوناً بتأسيس معهد دبي العقاري ويتبع دائرة أراضي وأملاك دبي.
وحدد القانون (الذي تنفرد البيان بنشره) 12 اختصاصاً في إطار صلاحيات ومهام تمكن المعهد من تحقيق 5 أهداف أبرزها المساهمة في تطوير القطاع العقاري. وتوعية وتطوير مهارات العاملين في القطاع للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. فضلا ًعن إنشاء مركز تدريبي متخصص يعنى بالدراسات العقارية. وإصدار شهادة التأهيل لمزودي الخدمات العقارية.
وثمن سلطان بطي بن مجرن مدير عام أراضي وأملاك دبي صدور القانون وقال لـ(البيان) بأن القيادة الحكيمة لا تدخر جهداً في دعم السوق العقاري وصدور القانون يجسد اهتمامها وحرصها على تعجيل عملية التحول إلى اقتصاد المعرفة.
من جهته رحب المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة أراضي وأملاك دبي بصدور القانون ووصفه بـ(حلم جديد حققته القيادة الرشيدة لتمكين أراضي وأملاك دبي من التصدي لمهامها الكبيرة ومسؤولياتها بأدوات فاعلة» وأضاف بأن المعهد سيعمل على تشجيع المواطنين لزيادة نسبة مشاركتهم في الأنشطة العقارية فضلاً عن تأهيل وتطوير مهارات المواطنين العاملين في السوق العقاري.
من جهتها قالت ماجدة علي راشد رئيسة مركز تشجيع الاستثمار في الدائرة بأن القانون الجديد يقدم دعماً نوعياً لخطط (الأراضي) القائمة على ثلاثية (التنظيم وتشجيع الاستثمار والتثقيف) فضلاً عن مهامها الرئيسية في التوثيق والتسجيل وحفظ الحقوق العقارية.
وأضافت ماجدة بأن الدائرة تجتهد في تحمل مسؤولياتها وهي مستعدة بكوادرها العاملة في المعهد لتحقيق الأهداف الخمسة التي حددها القانون وفي مقدمتها نشر المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة التي باتت أولوية على مستوى الدولة عموماً ودبي على نحو خاص وعلى الأصعدة كافة وفي مقدمتها العمل على الوصول بصناعة العقار إلى التنمية المستدامة.
وإلى تفاصيل قانون تأسيس معهد دبي العقاري:
مؤسسة عامة
جاء في القانون الجديد الذي يحمل الرقم 13 لسنة 2012 « تُنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تُسمّى «معهد دبي العقاري»، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتُلحق بالدائرة.
وبموجب القانون فإن مقر المعهد الرئيس في الإمارة، ويجوز أن ينشئ له فروعاً ومكاتب داخل الإمارة وخارجها.
أهداف المعهد
يهدف المعهد إلى تحقيق ما يلي:
1ـ المساهمة في تطوير القطاع العقاري في الإمارة، وجعلها مركزاً متميزاً في هذا المجال.
2ـ تطوير مهارات العاملين في القطاع العقاري للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
3ـ إنشاء مركز تدريبي متخصص يعنى بالدراسات العقارية.
4ـ الوعي لدى جميع المستثمرين العقاريين والملاك والمستأجرين بالقضايا العقارية.
5ـ إصدار شهادة التأهيل الخاصة بمقدمي الخدمات العقارية.
اختصاصات المعهد
منح القانون للمعهد صلاحيات في سبيل تحقيق أهدافه ومهامه وهي:
1ـ تشجيع المواطنين لزيادة نسبة مشاركتهم في الأنشطة العقارية المختلفة، وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم في هذا الشأن.
2ـ إعداد وتنفيذ برامج تدريبية عقارية متنوعة لتأهيل العاملين في السوق العقاري سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، من مطورين ووسطاء عقاريين، ومدراء جمعيات ملاك، وغيرهم من مزاولي الأنشطة العقارية وذلك وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن.
3ـ تنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات العقارية، التي تهدف إلى بحث القضايا المتعلقة بالسوق العقاري، واقتراح الاستراتيجيات والحلول المناسبة لها.
4ـ تنظيم الدورات التثقيفية للملاك والمستأجرين والمستثمرين، بهدف توعيتهم بالمسائل المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم.
5ـ تقديم الاستشارات العقارية المتخصصة في مجال تطوير الكفاءات العقارية.
6ـ تشكيل مجموعات عقارية تضم أشخاصاً من ذوي الخبرة في التخصصات العقارية المختلفة، لتقديم الرأي والمشورة في المسائل المعروضة عليه.
7ـ إصدار النشرات المتضمنة الدراسات والأبحاث المتعلقة بالقطاع العقاري، ومناقشة القضايا الخاصة به، واقتراح الحلول المناسبة لها.
8ـ إعداد البحوث والدراسات العقارية، وتزويد متخذي القرار بالنتائج والتوصيات للاستفادة منها في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج المتصلة بالقطاع العقاري.
9ـ التعاون مع الجامعات والمعاهد المحلية والعالمية لتعزيز المعرفة العقارية، وتشجيع التواصل والتعاون فيما بينها.
10ـ المشاركة في المؤتمرات العقارية المحلية والإقليمية والدولية، والانضمام للجمعيات والمنظمات المهنية العقارية سواء الإقليمية أو الدولية.
11ـ اقتراح السياسات والأنظمة والحوافز التي تعزز تنفيذ البرامج والمبادرات اللازمة لترويج الثقافة العقارية.
12ـ أية مهام أخرى تحقق أهداف المعهد.
مجلس استشاري
حدد القانون أن يكون للمعهد مجلس استشاري، يتألف من المدير العام رئيساً وستة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص، يعينون بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويختار المجلس الاستشاري من بين أعضائه في أول اجتماع له، نائباً للرئيس يحل محله عند غيابه.
اختصاصات المجلس الاستشاري
طبقاً للقانون فإن المجلس الاستشاري يتولى الإشراف على النواحي الفنية للمعهد، ويكون له في سبيل ذلك القيام بما يلي:
1ـ اعتماد السياسة العامة للتدريب في المعهد، والخطط الاستراتيجية اللازمة لتنفيذها.
2ـ اعتماد اللوائح المنظمة للعمل في المعهد في النواحي الفنية التي يتم رفعها من المدير التنفيذي.
3ـ اعتماد اللوائح المنظمة للبرامج التدريبية التي يعقدها المعهد.
4ـ اعتماد الخطة السنوية للمعهد بشأن المناهج والبرامج والمقررات والدورات التدريبية وورش العمل والندوات.
5ـ تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل من بين أعضائه أو من غيرهم وتحديد مهامها.
6ـ أية مهام أخرى لازمة لتسيير أعمال التدريب في المعهد تكون ذات علاقة بأهدافه.
أما على صعيد اجتماعات المجلس الاستشاري فقد نص القانون على:
1ـ يجتمع المجلس الاستشاري بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويتخذ المجلس الاستشاري قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
2ـ تدوّن قرارات المجلس الاستشاري في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
3ـ للمجلس الاستشاري دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود.
مهام المدير التنفيذي
نص القانون على أن يكون للمعهد مدير تنفيذي يعين بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، ويتولى إدارة المعهد وتنظيم شؤونه المختلفة، ويكون له في سبيل ذلك القيام بما يلي:
1ـ إعداد السياسة العامة للتدريب في المعهد وخططه الاستراتيجية، ورفعها إلى المجلس الاستشاري لاعتمادها.
2ـ اقتراح اللوائح المنظمة للعمل في المعهد في النواحي المالية والإدارية، ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها.
3ـ اقتراح اللوائح المنظمة للبرامج التدريبية التي يعقدها المعهد، ورفعها إلى المجلس الاستشاري لاعتمادها.
4ـ اقتراح الخطة السنوية للمعهد بشأن المناهج والبرامج والمقررات والدورات التدريبية للمعهد وورش العمل والندوات، ورفعها إلى المجلس الاستشاري لاعتمادها.
5ـ إبرام العقود والاتفاقيات بالنيابة عن المعهد.
6ـ تعيين الموظفين والمستخدمين، والإشراف على أدائهم لمهامهم.
7ـ إعداد تقرير سنوي عن نشاطات المعهد وانجازاته في ضوء الأهداف والخطط السنوية المقررة، وعرضه على المجلس الاستشاري في نهاية كل سنة تدريبية.
8ـ اقتراح الرسوم والبدلات المالية للاشتراك في البرامج والدورات التدريبية، ورفعها إلى المدير العام لإقرارها.
9ـ أية مهام أخرى ذات صلة بطبيعة عمل المعهد يتم تكليفه بها من قبل المجلس الاستشاري أو المدير العام.
موارد المعهد
تتكوّن الموارد المالية للمعهد مما يلي:
1ـ الاعتمادات المالية المخصصة له في موازنة الدائرة.
2ـ الرسوم والبدلات المالية للاشتراك في البرامج والدورات التدريبية التي يعقدها المعهد.
3ـ أية موارد مالية أخرى تتفق مع أهداف المعهد ويقرها المدير العام.
الميزانية السنوية للمعهد
1ـ يُطبق المعهد في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية.
2ـ تبدأ السنة المالية للمعهد في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.
ونص القانون على أن تخضع حسابات المعهد لتدقيق ومراجعة دائرة الرقابة المالية. وتسري على موظفي المعهد أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته.
تنفيذ القانون
منح القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتأسيس معهد دبي العقاري، صلاحية اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه لمدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي، وشدد على إلغاء أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ويعمل بالقانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

