تنص المادة الـ6 من مسودة نظام إقراض الأوراق المالية واقتراضها على أنه لحماية المقرض من المخاطر الائتمانية للطرف الآخر، يضمن المقترض المعاملة من خلال النقد أو بالأوراق المالية.

كما تنص على أن قيمة الضمان يجب أن تساوي على الأقل القيمة السوقية للأوراق المالية المقرضَة. ويخضع الضمان لاستفسارات يومية عن قيمة السوق والهامش اللاحق بما يضمن أن قيمة الضمان على الأقل تساوي قيمة السوق للأوراق المالية المقرضَة على مدار فترة القرض.

ويجب أن تُذكر الأحكام والشروط المطبقة على الضمان (الأصول الممتازة والقيمة ومشاركة عوائد الفائدة وقواعد التعديل) والهامش (قواعد السوق وتكرار الاستفسارات الخاصة بالهامش) بالتفصيل في عقد إقراض الأوراق المالية واقتراضها والموقع من خلال طرفي المعاملة (اللذين يقومان مقام الموكلين أو الوكلاء).

ويمكن للمقرض التابع للموكل أو وكيل المقرض (دون إخطار المقترض) التصرف في أصول الضمان لشراء أوراق مالية لإغلاق مركز القرض، وهذا يمكن أن يحدث إذا تعذر على المقترض تقديم ضمان إضافي بنهاية يوم العمل الثاني بعد الإخطار. أو إذا قلت قيمة الضمان عن 100% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقرضَة ليوم واحد بعد الإخطار.