تسمح مسودة نظام إقراض الأوراق المالية واقتراضها الذي نشرته هيئة الأوراق المالية على موقعها الإلكتروني لإبداء الرأي لكافة المستثمرين بممارسة أنشطة إقراض الأوراق المالية سواء بشكل مباشر في حالة وسطاء مخولين أو بشكل غير مباشر في حالة المقترضين أو الملاك المستفيدين الذين لا يمثلون الوسطاء المخولين.
وعرفت المسودة - التي طرحتها هيئة الأوراق المالية والسلع للجمهور من أجل التعرف على ملاحظاتهم قبل إقرارها خلال المرحلة القادمة - هذا النشاط بأنه الممارسة التي يتم بموجبها نقل ملكية الأوراق المالية بصفة مؤقتة من طرف (المقرض أو المالك المستفيد) إلى آخر (المقترض) مع التزام المقترض بردها إما بناء على طلبها أو في نهاية الفترة المتفق عليها.
وتضمنت المسودة شروط التقدم كوسيط مخول لإقراض الأوراق المالية واقتراضها والتي تشمل الوسطاء وصناع السوق المرخصين من قبل الهيئة لاقتراضها وإثبات أن لديهم النظم المناسبة وتقديم بيان بصافي رأس المال السائل للشركة وإجمالي التزاماتها في آخر يوم عمل من الشهر السابق على تقديم الطلب وفقاً لنموذج الملاءة المالية الى جانب شروط أخرى.
شروط التقدم كوسيط
ونصت المسودة في المادة الثانية على أن الوسطاء وصناع السوق المرخصين من قبل الهيئة مؤهلون للتقدم كوسطاء مخولين في عمليات إقراض الأوراق المالية و اقتراضها.
ويجب على الوسطاء وصناع السوق المتقدمين كوسطاء مخولين في عمليات إقراض الأوراق المالية واقتراضها إثبات أن لديهم النظم المناسبة والتي تشمل الموارد البشرية ونظم المعلومات وتنظيم العمليات والإجراءات وتنظيم وإجراءات إدارة المخاطر.
وبشكل أكثر تحديداً، يتم التقدم للهيئة بطلب للموافقة على القيام بهذه العمليات مرفقاً به بيان بصافي رأس المال السائل للشركة وإجمالي التزاماتها في آخر يوم عمل من الشهر السابق على تقديم الطلب وفقاً لنموذج الملاءة المالية. وآخر قوائم مالية سنوية مرفق بها تقرير مراقب الحسابات.
وبيان بالنظام الفني لمعالجة المعلومات وما يفيد وجود خط الربط الإلكتروني بين الشركة والهيئة والسوق بما يحقق المتابعة والرقابة وما يفيد وجود نظام تسجيل هاتفي. ونظام حفظ المستندات.
ونظم وأسس الرقابة الداخلية والمراجعة المالية وشهادة من مراقب الحسابات بأن النظام المحاسبي المطبق بها يكفل تحقيق الالتزام بمتطلبات العمليات المطلوب مزاولتها، وبيان بأسماء وخبرات المديرين والعاملين لدى الشركة القائمين على إدارة هذا النشاط، ونموذج العقد الذي تبرمه الشركة مع عملائها.
وتلتزم الشركة التي تزاول نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع بقيد العمليات في سجلات تتضمن أسماء العملاء وأوامر التداول واسم الأوراق المالية محل التداول وحجم العمليات التي تمت وجميع العمولات والمصاريف.
شروط الدخول في معاملات الإقراض
وتنص المادة الثالثة على السماح لكافة المستثمرين بممارسة أنشطة إقراض الأوراق المالية سواء بشكل مباشر في حالة وسطاء مخولين أو بشكل غير مباشر في حالة المقترضين أو الملاك المستفيدين الذين لا يمثلون الوسطاء المخولين.
ويتعين على المالك المستفيد للأوراق المالية والذي لا يمثل وسيطاً مخولاً الدخول فقط في معاملات إقراض الأوراق المالية من خلال وسيط مخول سواء كان يلعب دور وكيل أو موكل.
ويلتزم المقرض والمقترض اللذان يدخلان معاملات إقراض الأوراق المالية أو اقتراضها سواء بشكل مباشر كموكلين أو من خلال وكلاء بعقد اتفاقية رئيسية لإقراض الأوراق المالية بشكل مسبق على أن تغطي النقاط التالية:
اسم المقرض المستفيد ووكيله إن وجد واسم المقترض ووكيله إن وجد واسم ورمز الورقة المالية قيد الإقراض وقيمة الورقة/ الأوراق المالية المقرضَة والتاريخ التي ستُرد فيها الأوراق المالية والدور الذي يلعبه سواء الوكيل أو المالك المستفيد وتأكيد حصول الوكيل على التفويض/ التصريح المناسب من المالك/ الملاك المستفيدين للأوراق المالية وذلك قبل إقراضها.
وذلك بالإضافة إلى بند ينص على قيام الوكيل بمد المقرض بالضمان المطلوب عند تنفيذ الاتفاقية/ عملية التداول أو بنهاية يوم العمل وإعادة تقييم القرض يومياً استناداً إلى سعر السوق الحالي (القيمة السوقية)، والأنواع المقبولة من أسعار الهامش والضمان، والترتيبات اللازمة المطلوبة لتسليم الضمان والحفاظ على الهامش متى تظهر عملية إعادة التقييم اليومية تغييراً جوهرياً في القيمة، وتوضيح حقوق الأطراف بشأن استبدال الضمان.
وتوزيع أرباح الأسهم والحقوق الأخرى المتعلقة بالأوراق المالية والضمانات، وإجراء استرداد الأوراق المالية والترتيبات ذات الصلة في حال كان تسليم الأوراق المالية المطلوبة غير ممكناً، وتوضيح حالات عدم الوفاء بالالتزامات والحقوق والالتزامات المرادفة على الطرف الآخر، والقانون الذي تخضع له الاتفاقية.
ويجب أن يتم استخدام اتفاقيات إقراض الأوراق المالية واقتراضها المعترف بها دولياً مثل اتفاقيات إقراض الأوراق المالية عبر البحار أو الاتفاقية العامة الرئيسة لإقراض الأوراق المالية باعتبارها نموذجاً أساسياً لصياغة مثل هذه العقود.
ولا يحق لمقرض الأوراق المالية التصويت، ويلتزم المقرض بإبلاغ المالك المستفيد بالأوراق المالية المنقولة ملكيتها وكافة الحقوق ذات الصلة بها للمقترض حتى يتم رد الأوراق المالية مرة أخرى.
كما أن اقتراض الأوراق المالية بغرض التأثير على أصوات المساهمين تحديداً لا يعتبر من ممارسات السوق المقبولة.
ويجب إخطار أمناء الحفظ لكلا الطرفين (إذا لم يكونوا أطرافا في المعاملة) بأي اتفاقية إقراض واقتراض للأوراق المالية، للقيام بواجباتهم وفقاً لها.
ولابد أن يكون كلا الطرفين على معرفة وإلمام تام بإجراءات استرداد الأوراق المالية وحقوق ووجبات كل منهما.
ولابد من إجراء الترتيبات الخاصة بتعويض المقرض عن أية أرباح للأسهم أو فوائد مدفوعة على الأوراق المالية أثناء فترة القرض، على أن تحدد تلك الترتيبات التزامات كلا الطرفين وكذا موعد سداد التعويض.
كما أن كافة المشاركين لابد أن يكونوا على دراية تامة بمخاطر التسوية المحتملة ويجب أن يتخذوا الإجراءات ذات الصلة لضمان خضوع القرض للمراقبة وهذا يجب أن يشمل إجراءات وتدابير رقابية خاصة وذلك بالنسبة لاستبدال الضمان أو تجديده.
وتتم تسوية القرض متى يودع مقترض الأوراق المالية أوراقاً مالية في حسابه الخاص لدى حارس المقرض وإخطار شركة المقاصة بذلك.
ويجب أن يكون سعر بيع الأوراق المالية المقترضة آخر سعر سوقي متاح.
الاشتراطات الخاصة بوكلاء الإقراض
وتنص المادة الرابعة على أن يلتزم الوسيط المخول في السوق والذي يقوم مقام الوكيل فيما يتعلق بمعاملات إقراض الأوراق المالية بالحصول على الموافقة الكتابية من عميله (المالك المستفيد للأوراق المالية أو المقترض أو كليهما في حالة الوكيل ثلاثي الأطراف) وذلك قبل تنفيذ المعاملة.
ويجب تقسيم العوائد الناشئة عن القرض الخاص بالأوراق المالية و/ أو الفائدة المكتسبة على الضمان بين الوكيل وعميله.
وعند قيام الوسيط المخول مقام الوكيل، فتظل المخاطر المرتبطة بالتسوية والرصيد يتحملها المالك المستفيد والمقترض، وتكون من ضمن مهام الوكيل الاختيار بعناية للأطراف الآخرين المناسبين والتفاوض بشأن الشروط المناسبة بالنيابة عن عملائهم للحد من تلك المخاطر.
ويتم تفويض الوسطاء المخولين في السوق فقط لقيام مقام الوكلاء بالنيابة عن المستثمرين المؤسساتيين المرخصين والمسجلين بدولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها ممن يزاولون أحد الأنشطة التالية: الأعمال المصرفية- التأمين - الصناديق المشتركة - إدارة الأصول الأوقاف الوساطة- الأعمال المصرفية الاستثمارية.
اشتراطات الإفصاح
وتنص المادة السابعة على أن كل طرف مشارك في معاملات إقراض الأوراق المالية واقتراضها يجب أن يفصح عن دوره سواء كموكل أو وكيل وكذا لابد أن يكون ملماً بطبيعة الطرف الآخر القانونية، وإذا قام المقرض مقام الوكيل، فلابد بالنسبة للطرفين أن يوافقا على إجراء ترتيب مناسب لتحديد هوية المالك المستفيد للأوراق المالية أو المقترض الأصلي قبل بدء عملية التداول وذلك باستخدام رمز توصيفي متفق عليه وذلك بحد أدنى.
كما يجب أن يلتزم المشاركون بالتوجيهات الصادرة عن الاتحاد الدولي لإقراض الأوراق المالية ونموذج الإفصاح بين المقرض والوكيل.
ويجب أن يقدم الوسيط المخول كالوكيل أو كوسيط الموكل تقارير منتظمة لعملائهما وكذا إيضاحاً تفصيلياً عن عمليات إقراض الأوراق المالية التي تم تنفيذها فعلياً.
ويجب إصدار تأكيد كتابي أو إلكتروني للإبلاغ عن استكمال المعاملة التي تم تنفيذها في نفس اليوم.
ويجب توضيح ما يلي قبل الدخول في عمليات إقراض الأوراق المالية واقتراضها مع طرف جديد: حقوق التصويت في الأوراق المالية المقرضَة أو الأوراق المالية المستخدمة كضمان، والإجراءات المؤسسية الخاصة بالأوراق المالية المقرضَة أو الأوراق المالية المستخدمة كضمان، واستبدال الضمان.
ويجب أن يخطر الوكلاء المخولون كالوكلاء أو كوسطاء الموكل الهيئة والسوق بما يلي قبل بدء التداول أسبوعيًا: إجمالي قيمة الضمان النقدي للملاك المستفيدين للأوراق المالية وإجمالي قيمة الأوراق المالية المقرضَة للعملاء ومعدل إجمالي قيمة الضمان النقدي بالنسبة لإجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المقرضَة للعملاء وعدد وقيمة إخطارات العملاء غير المنفذة وذلك لزيادة قيمة الضمان والحالات التي وجب فيها شراء الأوراق المالية لضبط حسابات العملاء المقترضين.
دور المقاصة والإيداع
وتنص المادة الثامنة على أنه لأي معاملة إقراض الأوراق المالية واقتراضها، يجب القيام بما يلي: عند بدء التعامل، يجب على الوسطاء المخولين إعلان المعاملة إلى إيداع الأوراق المالية المركزي، الذي من شأنه أن يتابع نقل الملكية الناتجة عن هذه الصفقة.
وعند انتهاء فترة الاقتراض، كما ورد في اتفاق الأوراق المالية والاقتراض فإنه لمعاملات إقراض الأوراق المالية واقتراضها المغلقة (مع وجود فترة محددة للإقراض)، يجب على إيداع الأوراق المالية المركزية المضي قدماً بشكل تلقائي لنقل ملكية الأوراق المالية والضمانات.
وإذا لم يكن للوسيط المقترض ما يكفي من الأوراق المالية لتسديد القرض، ينبغي على إيداع الأوراق المالية المركزية الشروع في شراء الأوراق المالية وتسليم المقرض، بتكلفة العقوبة على المقترض.
ولمعاملات إقراض الأوراق المالية واقتراضها المفتوحة (مع عدم وجود فترة محددة للإقراض)، يجب على المقرض إبلاغ إيداع الأوراق المالية المركزية عندما يطلب المقترض تسديد القرض، بحيث يمكن إيداع الأوراق المالية المركزية الشروع في نقل الملكية وفقاً لذلك.
وينبغي على إيداع الأوراق المالية المركزية والأسواق نشر وتحديث قائمة الأوراق المالية التي لا يمكن بيعها على المكشوف وينبغي أن يقتصر البيع على المكشوف للأوراق المالية التي تكون سائلة بشكل كاف، وفقاً لمعايير محددة من قبل التبادلات. أو التي لا تتجاوز مجموع المصالح قصيرة 10 ٪ من رأسمال الأوراق المالية الحرة المتاحة للتداول.
ويجب على إيداع الأوراق المالية المركزية تزويد الهيئة والسوق بتقرير شهري يضم إجمالي رصيد الأوراق المالية المقترضة بنهاية كل شهر وذلك بالنسبة لكل شركة وكذا معدل ذلك فيما يتعلق بإجمالي الأوراق المالية المتداولة لهذه الشركة، ويجب على السوق نشر هذا التقرير على شاشات التداول والموقع الالكتروني.
