أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قانون رقم ‬5 لسنة ‬2011 بتعديل القانون رقم ‬2 لسنة ‬2002 بشأن تنظيم دائرة الطيران المدني فى إمارة الشارقة. ونص القانون على أن يستبدل بنص المادة ‬2 من القانون رقم ‬2 لسنة ‬2002 المشار إليه النص التالي: الدائرة هي السلطة المحلية المعنية وتمثل الإمارة لدى السلطة المختصة والهيئات والمنظمات والجهات الدولية الأخرى ذات العلاقة بشؤون الطيران المدني وللدائرة في سبيل ذلك وضع السياسة العامة والإشراف على الطيران المدني وتنظيم شؤونه في الإمارة وفقا لما يقضي به القانون الاتحادي رقم ‬20 لسنة ‬1991 والأنظمة الدولية المنظمة للطيران المدني وذلك بهدف المحافظة على سلامة وأمن الطيران المدني والملاحة الجوية في الإمارة.

وتتولى الإشراف من الناحية الإدارية ألاوالفنية على المطار وذلك للتأكد بأن العمل فيه وصيانته وتطويره تتم وفقــا للقوانين والقواعدألا والأنظمة الاتحادية والمحلية الخاصة بذلك.

ولها ايضا تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملاحة والنقل الجوي التي تكون الدولة طرفا فيها.

والموافقة للجهات المختصة المعنية بإصدار التراخيصألا لمزاولة الأنشطة كوكالات السفر والسياحة والشحن والتفريغ. والموافقة ألاعلى إصدار التراخيص لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالطيران وصيانة الطائراتألا وتجارة قطع غيار الطائرات والأجهزة الملاحية ومعدات المطارات إلى جانب الموافقة على التراخيص الخاصة بشركات الامتياز الراغبة بالعمل في أحد الأنشطة الخاصة بالمطارات.

إشراف

وتقوم بالإشراف على الأنشطة التجارية المتعلقة بالطيران ووضع اللوائح المناسبة لتطوير الأعمال والمحافظة على السلامة والتأكد من مطابقتها للوائح والأنظمة المعمول بها دوليا. وتمثيل الإمارة في المؤتمرات العربية والدولية المتعلقة بالطيران المدني وفقــا للأنظمة السارية. والتنسيق مع السلطات المختصة بشأن إجراءات إنشاء مؤسسات وشركات النقل الجوي في الإمارة ووضع شروط تشغيلها بما في ذلك تنسيق إجراءات تسيير خطوط جوية تجارية لشركات الطيران الأجنبية ومنحها تصاريح الهبوط والإيواء وتحصيل الرسوم المقررة مقابل هذه الخدمات ومراقبةألا مراعاتها للتشريعات السارية والقوانين والاتفاقيات الدولية إلى جانب اقتراح الرسوم والضرائب المحلية مقابل ما تقدمه الدائرة من خدمات، وتحصل هذه الرسوم بمراعاة القانون الاتحادي رقم ‬20 لسنة ‬1991.

 

ترخيص

وتقوم الدائرة بالترخيص المسبق بإنشاء المطارات والمهابط في الإمارة أو تشغيلها أو استثمارها وذلك بمراعاة اللوائح والنظم التي تقررها السلطة المختصة وتضع الدائرة قواعد وشروط إصدار تراخيص إنشاء المطارات وأراضي النزول وتشغيلها وذلك بموافقة المجلس مع مراعاة سداد الرسوم المقررة. والإشراف على سلامة الطيران في أي مطار ينشأ في الإمارة وذلك بمراعاة إختصاصات هيئة مطار الشارقة الدولي وفقا للوائح والنظم التي تقررها السلطة المختصة بما لا يتعارض معألا التشريعات السارية وعرض طلبات التعديل في المجال الجوي للإمارة على السلطة المختصة للموافقة عليها وفقا للوائح الصادرة عنها في هذا الشأن ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف المنظمة لخدمات النقل الجوي في الإمارة والتصريح للمشغلين الجويين بتسيير رحلات منتظمة أو غير منتظمة من وإلى مطارات الإمارة بعد استيفاء شروط السلطة المختصة فيما يخص السلامة والأمن الجوي. 

مذكرات وسياسات

وللدائرة توقيع مذكرات التفاهم الثنائية المتعلقة بحقوق النقل الجوي عبر مطارات الإمارة وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة وتطبيق سياسات حماية البيئة بما يتوافق مع السياسات البيئية الاتحادية والمحلية المعتمدة واقتراح التشريعات الخاصة بحماية حقوق المستهلك المتعلقة بقطاع الطيران المدني والرقابة على تطبيقها بعد اعتمادها مع أية مهام أخرى متعلقة بتنظيم شؤون الطيران المدني في الإمارة.

ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.