أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي إنجازها تصنيف نحو ‬540 شركة مقاولات ومكتبا استشاريا في أبوظبي منذ إعلانها عن نظام التصنيف الجديد في نوفمبر الماضي. وشددت الدائرة في ورشة عمل نظمتها أمس في مقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حول أنظمة تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بحضور أكثر من ‬400 شخص يمثلون شركات المقاولات ومكاتب الاستشاريين والمهندسين على مستوى إمارة أبوظبي على قيامها بجولات تفتيشية مفاجئة للتأكد من تطبيق مكاتب المقاولين والاستشاريين والمهندسين من المعايير الجديدة للتصنيف.

وأكد عبد الرحمن البركاني مدير إدارة تصنيف المقاولين في الدائرة على أن الهدف من هذه الجولات المفاجئة توعوي وليس عقابي أو جزائي. كما شدد على سعي الدائرة للتواصل مع المقاولين والاستشاريين والمهندسين والشركاء الاستراتيجيين والتأكد من وضوح وشفافية الأنظمة الجديدة وإزالة الضبابية عن بعض النقاط بالإضافة إلى قياس آراء المتعاملين والمستفيدين من أنظمة التصنيف الجديدة من المقاولين والاستشاريين والجهات المنفذة والتحاور والتشاور في بعض المحاور ذات العلاقة المشتركة.

إعادة تنظيم

وأكد أن أنظمة التصنيف الجديدة ساهمت في إعادة تنظيم وهيكلة عمل المقاولين والاستشاريين بما يواكب التطورات التي تشهدها إمارة أبوظبي وخاصة في قطاع الإنشاءات أحد أهم القطاعات التي تساهم في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي لأبوظبي. وأشار البركاني إلى ان دائرة التنمية الاقتصادية تحرص على تطوير وتفعيل كافة الأنظمة والقوانين المعمول بها والمعنية بقطاع الإنشاءات وذلك بهدف الوصول إلى ما تتضمنه رؤية أبوظبي الاقتصادية ‬2030 وبالتالي الارتقاء بمستوى الأداء وتحديد المتطلبات الضرورية للمرحلة المقبلة المنتظر أن تشهد فيها إمارة أبوظبي تطورا كبيرا وامتدادا عمرانيا في مختلف مناطق ومدن الإمارة.

وقال مدير إدارة تصنيف المقاولين بالدائرة ان أهم المستجدات التي شملتها هذه الأنظمة تصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية وتصنيف مقاولي التصميم والإنشاء وإمكانية امتلاك المستثمر المواطن غير المهندس لمكتب استشاري وإمكانية الجمع بين نشاط المقاولات والاستشارات وامتلاك أكثر من مكتب استشاري وتسجيل مكتب الرأي وشروط الجودة والأمن والسلامة والضمان المهني وأوضح البركاني أن فترة السماح للمقاولين المصنفين هي أربع سنوات لتعديل الأوضاع وفترة السماح للمكاتب الاستشارية والمقاولين غير المصنفين سنتان.

تساؤلات

واستعرضت الندوة تخصصات تصنيف المقاولين حسب الأنظمة الجديدة وذلك لمشاريع الطرق والمباني والأعمال المدنية الكبرى والمشاريع الكهربائية والمياه والصرف الصحي والأعمال الكهروميكانيكية والأعمال الزراعية. وأجاب مسؤولو الدائرة عن العديد من التساؤلات التي ترتبط باللوائح الخاصة بأنظمة تصنيف المقاولين حيث أكد البركاني أنه لا يجوز بل يجب أن يكون المهندسون والجهاز المحاسبي المطلوب للتصنيف على كفالة الشركة أو المؤسسة المتقدمة بطلب التصنيف وأنه لا يمكن اعتماد مهندس الإعارة حيث ان الإعارة عادة تكون لمدة ستة أشهر فقط بينما شهادة التصنيف تكون سارية المفعول لمدة سنتين.

وأفاد مسؤولو إدارة تصنيف المقاولين بالدائرة أن النظام الجديد سمح بأن يمارس المقاول مهنة الاستشارات الهندسية ضمن ضوابط محددة ولكن يجب أن يتم ذلك برخصتين تجاريتين منفصلتين وأنه بالإمكان اعتماد السيرة الذاتية شريطة أن تكون مختومة ومعتمدة من الشخص المفوض بالتوقيع بالشركة أو المؤسسة وبذلك يتحمل مسؤولية صحة البيانات الواردة في تلك السيرة الذاتية. وأكدت الدائرة أنه سيتم تفعيل استلام وإنجاز معاملات التصنيف بمدينة العين فور انتقال الدائرة إلى مقرها الجديد بالعين.

شروط

أما بشأن اعتماد شروط التصنيف للإمارات الأخرى أو الدول الأخرى فأكدت إدارة تصنيف المقاولين أن كل دولة بل وكل إمارة لديها أنظمتها وشروطها للتصنيف لذا فإنه لا يمكن اعتماد شهادات التصنيف الصادرة عنها. وأفادت الدائرة أنه يوجد استثناء جزئي لحصول الشركات على مشاريع لفئة متقدمة وذلك انطلاقا من سابقة الخبرة المطلوبة للفئات الرابعة والثالثة والثانية للشركات والمؤسسات المواطنة وفق شروط محددة. واستعرض فهد عبد العزيز رئيس قسم المهندسين في الورشة شروط تصنيف مكتب الاستشارات الهندسية للمهندس المواطن والفروع الأجنبية حيث حددت الأنظمة الجديدة مكتب الفئة الأولى برأسمال وموجودات لا تقل عن ‬3 ملايين درهم وأن يكون حاصلا على شهادتي أيزو ‬9001 وبروفيشنال انديمنتي وأن يكون لديه ‬4 مهندسين متخصصين ومقيدين بفئة مهندس محترف على الأقل بخبرة من ‬10 إلى ‬15 سنة وأن يكون إجمالي قيمة مشاريعه ‬480 مليون درهم على ألا تقل قيمة أحد المشاريع عن ‬60 مليون درهم.

كما أوضح فهد عبد العزيز خلال الورشة شروط تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية المملوكة للمستثمر المواطن حيث حددت للفئة الخاصة منها إجمالي رأس المال والموجودات بقيمة ‬4 ملايين درهم وأن تكون حاصلة على شهادتي أيزو ‬9001 وبروفيشنال انديمنتي وان يكون لديها خمسة مهندسين متخصصين ومقيدين بفئة مهندس محترف على الأقل بخبرة من عشرة إلى ‬15 عاما وأن يكون إجمالي قيمة مشاريعه ‬480 مليون درهم على ألا تقل قيمة أحد المشاريع عن ‬60 مليون درهم.

أما الفئة الأولى لهذه المكاتب فرأسمالها وموجوداتها يشترط ألا تقل عن ‬3 ملايين درهم وأن يكون حاصلا على شهادتي الفئة الخاصة وأن يمتلك ‬3 مهندسين متخصصين ومقيدين بفئة مهندس محترف وبخبرة لا تقل عن ‬10 سنوات وأن يكون إجمالي قيمة مشاريعه ‬120 مليون درهم على ألا تقل قيمة أحد مشاريعه عن ‬15 مليون درهم.

أما الفئة الثانية لمكاتب الاستشاريين فتم تحديد مبلغ ‬2 مليون على الأقل لرأس المال والموجودات وأن تكون حاصلة على شهادة بروفيشنال انديمنتي وأن يكون لديها مهندسان متخصصان ومقيدان بفئة مهندس محترف والا تقل خبرتهما عن ‬4 سنوات فيما لم يشترط أن تكون لديها مشاريع منجزة.

وأجاب مسؤولو الدائرة خلال الورشة عن العديد من التساؤلات المرتبطة بعمل مكاتب الاستشارات حيث أفادت إدارة تصنيف المقاولين أنه يسمح لمكاتب الرأي الأجنبية أن تفتح لها فروعا من خارج الإمارة بشرط أن يتم قيد المهندس مدير الفرع بسجل قيد المهندسين بحيث لا تقل خبرته العملية عن ‬14 سنة بعد الحصول على مؤهل علمي هندسي إضافة إلى تقديم مستندات سابقة الخبرة لمشاريع منفذة سابقا وتقديم شهادة الاستمرارية الأصلية موضحا فيها استمرارية المكتب الرئيسي وتحمله لكافة مسؤوليات بالإمارة.

إلغاء التصنيف

وردا على سؤال لتوضيح إلغاء التصنيف فقد بين فهد عبد العزيز أنه إذا مارس المكتب الاستشاري نشاط الاستشارات الهندسية في تخصص أو فئة غير مصنف به وإذا أصدر أو أذاع نشرات أو غيرها من وسائل الدعاية بقصد إيهام الجمهور بأن له حق مزاولة نشاط الاستشارات الهندسية رغم إيقافه عن مزاولة النشاط وكذلك إذا مارس نشاط استشارات هندسية جديدة بعد إيقافه عن ذلك وإذا تم تصنيفه بطريقة غير مشروعة أو من خلال تقديم بيانات مزورة أو غير صحيحة أو بتقديم مستندات وشهادات غير مطابقة للواقع وأخيرا إذا صدر حكم قضائي نهائي بإلغاء تصنيفه. وحددت إدارة تصنيف المقاولين مدة سنتين لتطبيق الأنظمة الجديدة على المكاتب المسجلة حاليا وبالنسبة لحالة استيفاء الشروط المالية والفنية للتصنيف بالفئة الخاصة لا يتسبب عدم الحصول على الايزو‬9001 بعدم التصنيف ولكن سيتم منح المكاتب الهندسية التي لا تحمل الشهادة مدة سنة مهلة للحصول عليها.

وأضافت الإدارة خلال الورشة أنه يجوز التظلم خلال ‬20 يوم عمل من تاريخ إخطار المكتب بقرار لجنة التصنيف على أن يكون التظلم مكتوبا ومسببا وعليه يتم إعادة النظر في قرار التصنيف على أن تحسب القيمة الشرائية للعملة المحددة لأي مشروع من تاريخ بدايته فيما لا يحق للمكتب المصنف الدخول في مشاريع قيمها التقديرية أكبر أو أقل من القيمة المحددة في فئته.

وأفاد مسؤولو الدائرة خلال الورشة بأنه يتم اعتماد شهادة نسبة إنجاز المشاريع التي هي قيد التنفيذ إذا كانت القيمة التقديرية لنسبة الإنجاز تغطي متطلب التصنيف على أن تكون شهادة الإنجاز صادرة من جهة حكومية أو من العميل وأن تكون مصدقة حسب الأصول إن كانت هذه المشاريع قيد الإنجاز خارج الدولة.