4 أدوار رئيسية لـ «هيئة الأوراق المالية» لتطوير سوق رأس المال الإسلامي

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إنها مستمرة في تطبيق الاستراتيجية الخاصة لتطوير سوق رأس المال الإسلامي من خلال 4 أدوار رئيسية تتضمن في وضع التشريعات سواء أكانت استحداثاً للأنظمة أم تعديلاً عليها، وتطوير نظم الحوكمة واعتماد وتأهيل أعضاء لجان الرقابة الشرعية، وتطوير نظم اختبارات متخصصة.

وأضافت الهيئة في إفادة لـ «البيان الاقتصادي» أن التشريعات تتضمن: إصدار ضوابط صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وإصدار نظام الإفصاح الجاري، وذلك عن الإفصاح الإضافي للمنتجات الإسلامية، وتنظيم الكيان ذي الغرض الخاص «spv»، وتنظيم عقود التحوط المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتحديث نظام الصكوك، وتحديد المتطلبات الشرعية لتقييم الأصول المتوافقة مع الشريعة، ووضع الحد الأدنى من المعايير ومتطلبات الإفصاح في نشرة الإصدار مثل تقييم الأصول واستخدامات الأموال والتخصيص وغيرها.

حوكمة

وأوضحت الهيئة أن من بين أدوارها في الاستراتيجية تطوير نظم الحوكمة، من خلال إصدار نظام حوكمة اللجان الشرعية في المؤسسات المالية بالأسواق، وثالثاً اعتماد وتأهيل أعضاء لجان الرقابة الشرعية عبر وضع متطلبات لاعتماد أعضاء اللجان الشرعية ومؤهلات العاملين في المنتجات والخدمات الإسلامية لدى شركات الأوراق المالية التي تقدم خدمات إسلامية، ورابعاً تطوير نظم اختبارات متخصصة عبر وضع اختبارات بمركز التدريب بالهيئة، وتضمين برامج التعليم المهني المستمر متطلبات تتعلق بحضور مؤتمرات أو ورش عمل في مجال التمويل الإسلامي بقصد نشر الوعي وتنميته لدى العاملين في شركات الأوراق المالية.

ونوهت الهيئة إلى أن دور أسواق الأوراق المالية، يتمثل في وضع نظام لإدراج وتداول الأوراق المالية وعقود التحوط المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالتنسيق مع الهيئة، وإجراء تمييز للأوراق المالية الإسلامية، وتحديث أنظمة التداول والتقاص والتسوية فيما يتعلق بالتعامل مع المنتجات الإسلامية، وتطوير مؤشرات استثمارية للأوراق المالية الإسلامية، بما يتضمنه ذلك من تطوير التكنولوجيات، تسويق المنتجات المالية، خلق الزخم والسيولة.

نموذج

وذكرت الهيئة أن نموذج الصيرفة الإسلامية يقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية في تجسيد علاقته مع التنمية الاقتصادية. الأول هو مقاصد الشريعة. وهي تعنى بضرورة الالتزام بالضوابط الكلية الحاكمة لمجالات التبادل الاقتصادي بحيث لا يكون النشاط موضوع العلاقة الاقتصادية محرماً في حد ذاته أو لا يحقق المصلحة العامة. والمرتكز الثاني هو الآليات، وتشمل كل الصيغ المباحة وتعمل كغطاء شرعي وقانوني لتكييف الهيكلة وتقنينها وعلاقة التبادل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

أما المرتكز الثالث فهو النتيجة المرجوة من عملية التبادل الاقتصادي. وأشارت الهيئة إلى أن بيع المرابحة يعد من أنواع البيوع المشروعة وأحد قنوات التمويل بالمصارف الإسلامية، وصور هذه المعاملة أن يتقدم العميل إلى المصرف طالباً منه شراء سلعة معينة بالمواصفات التي يحددها.

Email