Ⅶمصطلح

الاسم التجاري

ت + ت - الحجم الطبيعي

الاسم التجاري في الاقتصاد الإسلامي هو تسمية يستخدمها التاجر علامة تميز منشأته التجارية عن نظائرها. واتفق الفقهاء في مجمع الفقه الإسلامي على اعتبار الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية حقاً مالياً وذا قيمة مالية ودلالة تجارية معينة، يحقق رواج الشيء الذي يحمل ذلك الاسم وهو مملوكٌ لصاحبه. والملك يفيدُ الاختصاص أو التمكن من الانتفاع والتصرف فيه بالبيع أو الإجارة أو غير ذلك. ويمنع الغير من الاعتداء عليه إلا بإذن صاحبه.

ويعتبر الاسم التجاري من الحقوق التي تُورَث وتنتقل ملكيتها بالإرث للورثة بعد موت المالِك. ويُشتَرط للتصرف في الاسم التجاري والعلامة التجارية سواء ببيعٍ أو إجارةٍ ما يُشترط في عقد البيع من الشروط المعروفة لدى الفقهاء إن كان العقد عليها بيعاً، من حِلِّ المبيع، والعلم بالثمن، وعدم الجهالة أو الغرر أو الغش وغير ذلك من الشروط.

وتقاس قيمة الاسم بمقدار ما يحققه التاجر من أرباح نتيجة استغلال المحل التجاري، ذلك أن الاسم التجاري هو العلامة المميزة للمحل ووسيلة اتصال العملاء بالمتجر.

Email