تتميز الصكوك عن غيرها من أدوات الاستثمار الأخرى بعدة خصائص، فهي تقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، وهي وثائق تصدر باسم مالكها بفئات متساوية القيمة، كما أنها تصدر وتتداول وفقا للشروط والضوابط الشرعية حيث تخصص حصيلة الصكوك للاستثمار في مشاريع تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنها تقوم على أساس عقود شرعية وفقا لصيغ التمويل الإسلامية كالمشاركات والمضاربات وغيرها، بضوابط تنظم إصدارها وتداولها.

وتمثل الصكوك حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو خدمات يتعين توفيرها، ولا تمثل ديناً على مصدرها لحاملي الصكوك.

وعرفت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الصكوك بأنها وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو موجودات في مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله.

يبين التعريف قابلية إصدار الصكوك مقابل المنافع سواء كانت منافع أعيان موجودة بأغراضها المتنوعة مثل إجارة المنافع واستيفاء أجرتها من حصيلة الاكتتاب فيها وتصبح بعد ذلك منفعة عين مملوكة لحملة الصكوك، أو بغرض إعادة إجارتها واستيفاء أجرتها من حصيلة الاكتتاب فيها وبذلك تصبح منفعة عين مملوكة لحملة الصكوك. ومن أنواع صكوك ملكية المنافع هي المنافع الموصوفة بالذمة أو من مصدر موصوف بالذمة مثل منفعة التطبب من مركز صحي يتم تحديد منافعها دون تسميتها.