نشر سوق دبي المالي المعيار الذي سيتم اعتماده لاصدار وتملك وتداول الصكوك على موقعه الاكلتروني طالبا من المعنيين تزويده بملاحظاتهم مسودة المعيار قبل تاريخ 28 فبراير المقبل قبل اعتمادها بصيغتها النهائية .
واشتملت المسودة في بندها الاول على تعريفات خاصة بالصكوك والاسس التي يتم اصدرها بموجبه ومددها وغيرها من الجوانب الاخرى التي تتضمن تعريف الصك واهدافه
ماهية الصكوك
-الصكوك: جمع( صك) وهو لغةً شهادة أو وثيقة أو سند . وتعرّف الصكوك اصطلاحا بأنها شهادات أو وثائق (أوراق مالية) اسمية أو لحاملها، متساوية القيمة، تمثل حقوق ملكية شائعة في أصول: أعيان أو منافع أو ديون أو نقود أو خدمات أو حقوق مالية، أو خليط من بعضها أو كلها، بشروط معينة (موجودات الصكوك)، عند إصدارها أو بعد استخدام حصيلتها بالاكتتاب فيها، ويشترك حملتها في ارباح وخسائر الموجودات التي تمثلها. وهي قابلة للتداول، ما لم تمثل نقدا أو دينا محضا.
ولا تمثل الصكوك دينا لحاملها في ذمة مصدرها عند إصدارها، ويعتمد إصدارها على عقد من العقود الشرعية، وتفصّل نشرة إصدارها حقوق والتزامات أطرافها، وتتميز بأنها:وثائق اسمية أو لحاملها، تصدر بفئات متساوية القيمة لإثبات حق مالكها فيما تمثله من موجودات. وتصدر بناء على عقد شرعي مستكمل لأركانه وشروطه، وتترتب عليه آثاره الشرعية.
ويشترك حاملها في أرباح الموجودات التي تمثلها وفي ناتج التصفية بنسبة ما يملكه من صكوك، ويتحمل الخسائر إن وجدت بنسبة ما يملكه، طبقا لقاعدة "الغنم بالغرم."كما ان قابليتها للاسترداد والتداول تخضع لشروط تداول ما تمثله من موجودات.
موجودات الصكوك
هي ما يمثله الصك من الأعيان أو المنافع أو الديون أو النقود أو الخدمات أو خليط من كل ذلك أو بعضه بشروط معينة.
وتصدر الصكوك على أساس عقد شرعي، اكتملت أركانه، وتوافرت شروطه، وترتبت عليه آثاره الشرعية. وهذه العقود غير محصورة، بناء على أن الأصل في العقود والشروط الإباحة، والمنع استثناء يحتاج إلى دليل.
وتنقسم هذه العقود إلى عقود تمويل وعقود استثمار، وعقود التمويل هي كل عقد يترتب عليه دين في ذمة أحد طرفيه، نقدا مثل بيع المرابحة ، وسلعا مثل بيع السلم والاستصناع. أما عقود الاستثمار فلا يترتب عليها دين في ذمة أحد طرفيها، مثل المشاركة والمضاربة والوكالة بالاستثمار.
تشمل عقود الصكوك:
1. عقود الاستثمار
1.1. المشاركة
1.2. المضاربة
1.3. الوكالة بالاستثمار
1.4. المزارعة
1.5. المغارسة
1.6. المساقاة
2. عقود التمويل:
2.1. البيع بثمن آجل (بيع المساومة)
2.2. بيع المرابحة
2.3. بيع الاستصناع
2.4. بيع السلم
2.5. الإجارة بنوعيها
3. نشرة الإصدار: تمثل نشرة إصدار الصكوك الدعوة التي يوجهها مصدرها إلى المكتتبين، والتي تتضمن كافة المعلومات عن مصدر الصكوك، ومجال استخدام حصيلتها، والموجودات التي سوف تستثمر فيها تلك الحصيلة، والمسئول عن إدارة الموجودات، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وكيفية التدقيق الشرعي، وضوابط حماية مصالح المكتتبين، وغير ذلك من الأمور.
3.1. يمكن أن يمثل الاكتتاب في الصك الإيجاب
. أما القبول فهو موافقة الجهة المصدرة.
3.2. أما إذا صرّح في نشرة الإصدار أنها إيجاب فتكون حينئذ إيجابا ويكون الاكتتاب قبولا.
الأدوات المالية المحرمة
1. السندات: جمع سند ويعني شهادة أو وثيقة (ورقة مالية) تمثل دينا لحامل السند بفائدة مضمونا في ذمة مصدره (المدين)، فالسند يمثل حقا لحامل السند (المقرض) في مبلغ محدد من النقود مضمونا في ذمة مصدر السند (المقترض) يدفع في أجل معين، ويتكون هذا المبلغ من الأصل المدفوع في شراء السند والربا المحسوب عن الأجل.
ويشمل السند: السندات الحكومية ، وأذون الخزانة ، وسندات الشركات (سندات القرض)، وغيرها من الأدوات المالية القائمة على عقد القرض بفائدة، فهذه كلها أدوات مالية ربوية يحرم التعامل بها شرعا.
ولا يعتد بالتسميات، وإنما بحقيقة الأوراق المالية وطبيعتها، فإطلاق "شهادات الاستثمار" مثلا على السندات لا يغير من حرمة امتلاكها وتداولها. كما إن إطلاق "السندات الإسلامية" على الصكوك التي تتوافر فيها الشروط الشرعية لا يحرمها، وإن كانت التسمية غير دقيقة من الناحية الاقتصادية.
2. أسهم الشركات التي أصل نشاطها محرم.
3. أسهم الشركات التي أصل نشاطها حلال، ولكنها:
3.1 تزيد نسبة الإقراض أو الاقتراض بفائدة عن 30% من مجموع موجوداتها، أو
3.2 يزيد دخلها من المصادر المحرمة عن 10% من مجموع دخلها.
4. المشتقات المالية بأنواعها.
5. الأوراق المالية المبنية على عقود لم تكتمل أركانها وشروطها الشرعية، أو اشتملت على محرم، مثل بيع العينة والبيع مؤجل البدلين، وبيع الديون بأقل من قيمتها أو المصارفة مع تأجيل القبض، والمرابحات الصورية التي لا تتوفر فيها الضوابط الشرعية.
أطراف الصكوك:
أ. مصدر الصكوك
1. مُصدر الصكوك هو المستخدم لحصيلة إصدارها، وقد يكون شركة أو حكومة أو فردا، أو مؤسسة مالية، وقد تنوب عن مصدر الصكوك مؤسسة إصدار وسيطة (شركة أو هيئة ذات غرض خاص ).
2. قد يكون مصدر الصكوك بائعا للأصل المؤجر أو القابل للتأجير، أو بائعا (مؤجرا) لمنفعة أصل بعقد إجارة، أو بائعا لخدمة بعقد إجارة خدمات. وقد يكون مصدر الصك هو البائع سَلَماً، أو المستصنع وحامل الصك هو الصانع، أو المشتري مرابحة وحامل الصك هو البائع.
3. قد يكون مصدر الصكوك شركة ذات غرض خاص، تنوب عن حملة الصكوك، وتكون أمينا لهم. وفي هذه الحالة يكون وكيل حملة الصكوك هوالذي يقدم الإيجاب، ويكون حامل الصك هو القابل لهذا الإيجاب.
4. مصدر صكوك ملكية الأعيان المنتفع بها (مؤجرة أو قابلة للتأجير) وملكية منافع الأعيان ومقدم الخدمة، هو بائع أو مؤجر الأعيان والمنافع والخدمات؛ وحاملو هذه الصكوك هم المشترون لموجوداتها، وحصيلة إصدار الصكوك هي الثمن أو الأجرة.
5. مصدر صكوك المشاركة والمضاربة والوكالة بالاستثمار، هو الشريك المدير والمضارب والوكيل، وحملة الصكوك هم رب المال، والموّكلون والشركاء؛ وحصيلة الإصدار هي رأسمال المضاربة، أو الوكالة، أو حصة المشاركة.
6. مصدر صكوك الاستصناع هو بائع العين المصنعة، وحاملو الصكوك هم البائعون لها؛ وحصيلة إصدار الصكوك هي تكلفة تصنيع العين.
7. مصدر صكوك المرابحة هو المشتري مرابحة وحاملو الصكوك هم البائعون لموجوداتها، وحصيلة إصدار الصكوك هي ثمن بضاعة المرابحة.
8. مصدر صكوك المزارعة:
8.1. قد يكون مصدر صكوك المزارعة هو صاحب الأرض (مالكها أو مالك منافعها)، والمكتتبون فيها هم المزارعون في عقد المزارعة (أصحاب العمل بأنفسهم أو بغيرهم)، وحصيلة الاكتتاب هي تكاليف الزراعة.
8.2. وقد يكون المصدر هو المزارع (صاحب العمل) والمكتتبون هم أصحاب الأرض (المستثمرون الذين اشتريت الأرض بحصيلة اكتتابهم)، ويملك حملة الصكوك الحصة المتفق عليها مما تنتجه الأرض.
8.3. وقد تكون ملكية موجودات الصكوك لحملة الصكوك أنفسهم، مباشرة أو عن طريق وكيل عنهم وأمين لهم؛ الذي قد يكون ذلك فردا أو شركة ذات غرض خاص .
ب. حملة الصكوك:
المالكون لموجوداتها، وهم يحوزون وثائق الصكوك بأنواعها المختلفة.
ج. مدير الصكوك:
مدير الصكوك قد يكون:
1. مضاربا يدير الموجودات المملوكة لحملة الصكوك بحصة من الربح المتحقق،
2. وكيلا بالاستثمار، يدير الموجودات المملوكة لحملة الصكوك مقابل أجرة محددة على هيئة مبلغ مقطوع أو نسبة من قيمة الموجودات، مع حافز أو بدونه،
3. شريكا مديرا، يدير الموجودات المملوكة لحملة الصكوك بزيادة في حصته من الربح، أو بدونها.
إطفاء (استرداد) وتداول الصكوك:
1. إطفاء الصكوك أو استردادها يعني: توزيع موجوداتها على حملة الصكوك أو بيعها للمصدر أو غيره، وتوزيع حصيلة بيعها على حملة الصكوك، بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك.
2. تداول الصكوك: هو شراء طرف ثالث غير مصدرها لموجوداتها، وحلوله محل حامل الصك في ملكية هذه الموجودات.
أنواع الصكوك
1. صكوك ملكية الأعيان:
1.1. تمثل ملكية شائعة لحاملها في موجودات معينة أو موصوفة في الذمة، وتمنحهم الحق في الحصول على حصيلة بيعها أو بيع منافعها.
2. صكوك المنافع:
2.1. تمثل ملكية شائعة لحامليها في منافع موجودات معينة (إجارة العين)، أو موصوفة في الذمة (إجارة الذمة).
2.2. تمنح حامليها الحق في بيع منافعها عن طريق تأجير الموجودات، واستيفاء أجرتها من المستأجرين لها.
3. صكوك إجارة الخدمات:
3.1. تمثل هذه الصكوك ملكية شائعة لحامليها في خدمات معينة أو موصوفة في الذمة (من مقدم خدمة معين أو غير معين)، يلتزم مقدمها بتوفيرها للغير مقابل أجر محدد، بنفسه أو بواسطة ما يوفره من منشآت ووسائل أو معدات أو أجهزة أو غيرها، وذلك كالخدمات الطبية والتعليمية، وخدمات النقل والاستشارات المالية والقانونية، والتصاميم الهندسية. وتعد حصيلة إصدار هذه الصكوك هي أجرة هذه الخدمات لمدة معينة أو لعمل معين.
3.2. تمنح هذه الصكوك حاملها حق إعادة تأجير هذه الخدمة مقابل أجر معلوم هو عائد هذه الصكوك.
4. صكوك المضاربة ( المقارضة ):
4.1. تقوم على أساس عقد المضاربة ، وفيها يقدم حملة الصكوك رأسمال المضاربة، ويتولى المضارب استثماره في نشاط معين أو في مشروع خاص، مقابل نسبة معلومة من عائد هذا الاستثمار. ولا يضمن المضارب في حالة هلاك موجودات المضاربة أو خسارتها، إذا أثبت حدوث الهلاك أو الخسارة، وأنها لم تكن بسبب تعديه أو تفريطه أو مخالفته لشروط المضاربة الشرعية أو الاتفاقية.
4.2. مصدر هذه الصكوك هو المضارب، وحملة الصكوك هم أرباب المال، وحصيلة إصدار الصكوك هي رأسمال المضاربة، ويجوز أن تصدرها شركة ذات غرض خاص، تنوب عن حملة الصكوك وتكون أمينا لهم، ويكون المضارب هو الطرف الآخر في عقد المضاربة.
4.3. تمثل صكوك المضاربة حصصاً شائعة في رأسمال المضاربة عند إصدارها، ثم في موجوداتها التي تشترى برأس المال بعد إصدارها. ولحامل الصك حق التصرف فيه وما يمثله من موجودات بكل أنواع التصرف المشروعة.
5. صكوك المشاركة:
5.1. صكوك المشاركة تقوم على أساس عقد المشاركة ويكون محلها أصلا بكامله أو حصة من أصل، بحيث يكون مُصدر الصكوك قد دخل ابتداءً في علاقة مشاركة مع طرف ثالث، ويتم تصكيك حصته في تلك المشاركة، وبذلك يحل حملة الصكوك محل مُصدرها في ملكية تلك الحصة، ويصبح حملة الصكوك ملاكا لحصة المشاركة، ويدير تلك الحصة مدير الصكوك نيابة عنهم، ويستحقون الربح بنسب متفق عليها ويتحملون الخسائر بنسبة حصتهم في رأسمال المشاركة.
5.2. وقد يكون المصدر راغبا في إقامة مشروع معين على أرض مملوكة له، ويرغب في إصدار صكوك مشاركة في تطوير هذه الأرض والبناء عليها، أو يكون لديه رأسمال لا يكفي لتمويل مشروع يرغب في إنشائه، فيصدر صكوك مشاركة لاستكمال رأس المال، ويكون هو المالك لحصة مساوية لمشاركته، ولشركائه باقي المشروع بنسبة ما يملكون من صكوك.
6. صكوك السلم:
6.1. تمثل ملكية شائعة في سلعة السلم قبل قبضها، أو ثمنها بعد قبضها.
7. صكوك المرابحة والبيع بثمن آجل:
7.1. تمثل حصة شائعة في بضاعة المرابحة بعد شرائها وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها، و بعد تمام البيع، تمثل حصة في ثمنها وهو دين في ذمة المشتري.
المبادئ العامة والضوابط الشرعية
المبادئ العامة لإصدار الصكوك
1. عقد الصكوك: يجب أن تصدر الصكوك على أساس عقد شرعي (من عقود التمويل أو الاستثمار) ويجب أن تتوافر فيه:
1.1. أركان وشروط هذا العقد.
1.2. أن تترتب عليه أحكام العقد وآثاره الشرعية.
1.3. أن يقصد به في التطبيق العملي ما قصده الشارع من شرعه.
1.4. ألا يشترط فيه ما ينافي مقتضاه أو يناقض قصد الشارع من شرعه.
2. النشاط: لا يجوز إصدار الصكوك أو تداولها إذا كانت حصيلة إصدارها تستخدم في نشاط محرم أو كان بعض موجوداتها محرما.
3. يجب ألا يؤول إصدار الصكوك أو تداولها أو استردادها إلى تبادل نقد عاجل بنقد آجل أكثر منه مقابل الأجل، ومن أمثلة ذلك:
3.1. أن يكون نقل الملكية في صكوك الأعيان ومنافع الأعيان من بائعي الأعيان والمنافع صوريا، فلا ينتقل الملك إلى حملة الصكوك واقعا وقانونا.
3.2. أن تكون الأصول المبيعة في صكوك الأعيان المؤجرة أو القابلة للتأجير غير قابلة للبيع من الناحية القانونية أصلا أو المحاسبية بأن بقيت فى ملك البائع وأدرجت في ميزانيته ولم تظهر خارج الميزانية.
3.3. أن تنص مستندات صكوك الاستثمار على أن يكون مُصدر الصكوك (المضارب أو الشريك المدير أو وكيل الاستثمار) المستخدم لحصيلة إصدارها مدينا بقيمتها، وليس أمينا عليها.
4. يجب أن يكون العائد على الصكوك ناتجا عن استثمار موجوداتها، وليس التزاما في ذمة مصدر الصكوك المستخدم لحصيلة إصدارها.
5. يجب أن تستخدم حصيلة إصدار الصكوك حسب الغرض الذي صدرت من أجله وفق الضوابط الشرعية طوال مدة الاستثمار.
6. يجب أن تتضمن نشرة إصدار الصكوك ومستنداتها تعيين هيئة شرعية للرقابة والتدقيق على المشروع أو النشاط الذي استثمرت فيه حصيلتها، على أن تقدم تقارير دورية لحملة الصكوك ويكون للهيئة حق دعوتهم أو دعوة من يمثلهم لاتخاذ القرار اللازم في حالة ثبوت مخالفات شديدة لأحكام الشريعة ورفض أو تقاعس مدير المشروع أو النشاط عن مراعاة ملاحظات الهيئة وإصلاح المخالفات.
7. يمكن لصكوك الإجارة أن تكون إسمية، بمعنى أنها تحمل اسم حامل الصك، ويتم انتقال ملكيتها بالقيد في سجل معين، أو بكتابة اسم حاملها الجديد عليها، كلما تغيرت ملكيتها، كما يمكن أن تكون صكوكا لحاملها، بحيث تنتقل الملكية فيها بالتسليم.
8. الصكوك والعينة: شراء حملة الصكوك لموجودات الصكوك القابلة للتأجير (الموجودات التي اشتراها حملة الصكوك) من مالكها ثم تأجيرها له إجارة منتهية بالتمليك بأجرة ثابتة وأخرى متغيرة، لا يعد عينة محرمة، إذا توفرت الشروط التالية:
8.1. إذا كان البيع حقيقيا ينقل الملك والضمان.
8.2. وكانت تكاليف وأعباء الملك من أقساط التأمين ونفقات الصيانة الأساسية والضريبة على الملك تقع على عاتق حملة الصكوك ويتحملونها بالفعل حقيقة.
8.3. وكان لحملة الصكوك حق التصرف المطلق في موجودات الصكوك، ولم تكن عليهم قيود تحد من هذا التصرف.
8.4. وكانت الموجودات مما يقبل البيع قانونا.
8.5. ولم يكن هناك ربط بين عقدي البيع والإجارة ولم تكن الإجارة شرطا فى عقد البيع.
8.6. وأن تمر فترة بين تأجير الموجودات وتملك المستأجر لها، لا تقل عن سنة.
9. الصكوك وبيع الوفاء والقرض بفائدة:
9.1. لا تدخل هذه المعاملة (شراء الموجودات محل الصكوك من بائعها وتأجيرها له إجارة منتهية بالتمليك بأجرة ثابتة وأجرة متغيرة) فى بيع الوفاء الذي يتضمن شرط رد العين إلى بائعها فى نفس العقد إذا ما جاء بنفس ثمن البيع الذي قبضه ليتحقق للمشتري الانتفاع بالعين بتأجيرها للبائع أو غيره أو باستخدامها قبل ردها لبائعها.
ولا تعد هذه المعاملة قرضا بفائدة على اعتبار:
9.1.1. أن الرقبة والمنفعة متلازمتان، فيعد البيع للعين ثم إجارتها مثل بيعها، وبدعوى أن عقد الإجارة لا يترتب عنه فصل المنفعة عن العين، فكأنه اشترى عينا نقدا وباعها بأكثر مما اشتراها به مقابل الأجل.
9.1.2. تعترف الشريعة بالملكية الكاملة رقبة ومنفعة، والناقصة منفعة فقط، أو رقبة فقط، ويجوز الفصل بينهما فى الشراء والوصية وغيرهما. فمحل البيع الملكية التامة رقبة ومنفعة، ومحل الإيجار الملكية الناقصة أي للمنفعة دون الرقبة.
9.1.3. يتحمل حملة الصكوك تبعات الأعيان المؤجرة وضمانها بحكم أنهم مالكون لها.
الضوابط الشرعية لإصدار الصكوك
أ. الشركة ذات الغرض الخاص
1. يجوز أن تتولى إصدار الصكوك شركة ذات غرض خاص تكون أمينا لحملة الصكوك في الاحتفاظ بملكية الموجودات، ووكيلا عنهم في توجيه حصيلة إصدار الصكوك للإستثمار فيما صدرت من أجله. وتقوم الشركة بتوجيه الإيجاب نيابة عن حملة الصكوك، أي بإصدار الصكوك.
2. ويشترط في هذه الشركة أو الهيئة ألا تكون مملوكة لمنشئ الصكوك المستخدم لحصيلة إصدارها، إذا ترتب على ذلك محظور شرعي، مثل: البائع للعين المؤجرة في صكوك ملكية الأعيان القابلة للتأجير، وصكوك ملكية المنافع، حيث إن بيع منشئ الصكوك للأعيان إلى الشركة ذات الغرض الخاص التي يملكها، هو بمثابة بيعها لنفسه. أما المضارب، فلا مانع من أن يصدر هو الإيجاب أو تصدره شركة ذات غرض خاص يؤسسها هو تنوب عنه لأنه لا محظور في ذلك.
ب. شرط الحافز لمدير الصكوك
1. يجوز النص في نشرة إصدار الصكوك وفى مستنداتها على استحقاق مدير الصكوك لكل أو بعض ما زاد من الربح عن حد معين، حافزا لمدير الصكوك على حسن الأداء، وذلك بالإضافة إلى ما يستحقه من أجر أو حصة في الأرباح.
2. يتم احتساب الحافز الخاص بمدير الصكوك في نهاية فترة الصكوك وذلك على جميع الفترة، ويجوز أن يتسلم مدير الصكوك دفعات على حساب الحافز خلال فترة الصكوك وقبل إطفائها، ويتم تسوية صافي الحافز المستحق في نهاية الفترة.
ج. ارتباط صكوك الاستثمار بالجوائز
لا يجوز إصدار صكوك مضاربة أو مشاركة أو وكالة في الاستثمار يتعهد فيها المضارب أو الشريك المدير أو وكيل الاستثمار بتوزيع جوائز بطريق القرعة لحملة الصكوك بشروط معينة من أرباح الموجودات (رأسمال المضاربة أو المشاركة أو الوكالة) ويجوز توزيع هذه الجوائز من ماله الخاص بالشروط التالية:
(1) ألا يكون القصد الأساسي من إصدار الصكوك هو توزيع الجوائز من أرباح أرباب المال، ويظهر ذلك من القرائن مثل:
1.1تحديد نسبة عالية من الربح للمضارب على خلاف ما يجري عليه عرف السوق (ربح أو أجرة المثل).
1.2أن تكون الجوائز كبيرة القيمة لا تناسب حصة المضارب من الربح، بحيث لا تظهر مصلحة للمضارب في توزيعها إلا إذا كان ذلك من نسبة الربح العالية التي تتقاضاها.
(2) أن يكون توزيع الجوائز تبرعا محضا من مدير الصكوك، بحيث لا يكون التوزيع منتظما بصفة دورية لا تتخلف ويمثل التزاما عرفا وعملا على مدير الصكوك بحيث إذا توقف توزيع الجوائز توقف المتعاملون عن شراء الصكوك.
(3) ويفضل ربط هذه الجوائز بأداء موجودات المضاربة والربح المتحقق وأن يكون مقدار الجوائز مناسبا لحصة المضارب في الربح.
(4) أن تكون حصة المضارب من الربح متوافقة مع السوق بأن تكون هذه الحصة أو النسبة هي حصة المثل، فإن زادت زيادة فاحشة كانت المضاربة صورية وكان ما يأخذه حملة الصكوك من جوائز هو من دخل المضاربة وربحها المستحق لهم عرفا، وقد اختص به بعضهم مع أنه مستحق لجميعهم، فيدخل في باب المقامرة.
أحكام الصكوك
صكوك الإجارة
1. الغرض من صكوك الإجارة تحويل المنافع التي يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية ( صكوك ) يمكن أن تجري عليها عمليات التداول في سوق ثانوية.
2. يمثل صك الإجارة حصة شائعة في ملكية منافع الأعيان قبل بيع هذه المنافع لطرف ثالث. أما بعد بيعها فإنها تمثل حينئذ الأجرة، وهي دين في ذمة المستأجر، تجري عليه أحكام التصرف في الديون من حيث التداول وقبض العوض.
3. لا يمثل صك الإجارة مبلغاً محدداً من النقود، ولا يمثل دينا على جهة معينة، سواء أكانت شخصا طبيعيا أم شخصية اعتباريه وإنما هو ورقة مالية تمثل جزءاً شائعاً (سهماً) من ملكية منفعة عين، كعقار أو طائرة أو باخرة.
4. يجوز إصدار صكوك تُمثل ملكية الأعيان المؤجرة أو القابلة للتأجير وتداولها، إذا توافرت فيها شروط الأعيان التي يصح أن تكون محلاً لعقد الإجارة، كعقار وطائرة وباخرة ونحو ذلك، ما دام الصك يمثل ملكية أعيان حقيقية مؤجرة وقابلة للتأجير، من شأنها أن تدرَّ عائداً.
5. يجوز لمالك الصك بيعه في السوق الثانوية لأي مشتر، بالثمن الذي يتفقان عليه، سواء أكان مساوياً أم أقل أم أكثر من الثمن الذي اشترى به، وذلك بالنظر إلى خضوع أثمان الأعيان لعوامل السوق (العرض والطلب).
6. يستحق مالكُ الصك حصته من العائد، وهو الأجرة في الآجال المحددة في شروط الإصدار وعقد الإجارة، منقوصاً منها ما يترتب على المستأجر من نفقة ومؤنة، وفق أحكام عقد الإجارة.
7. يجوز لحملة الصكوك مالكي الأعيان، ولحملة صكوك مالكي المنافع، بحكم أن كلا منهم يملك المنفعة، أن يصدروا صكوك إجارة تمثل حصصاً شائعةً في المنافع التي ملكوها بملكية العين أو بالاستئجار بقصد إجارتها من الباطن مع إذن المؤجر، ويشترط لجواز ذلك أن يتم إصدار الصكوك قبل إبرام العقود مع المستأجرين، سواء تم الإيجار بمثل أجرة الإجارة الأولى أو أقل منها أو أكثر. أما إذا أُبرمت العقود مع المستأجرين، فلا يجوز تداول الصكوك، لأنها تمثِّل ديوناً للمُصدر على المستأجرين إلا بشروط تداول الديون.
8. لا يجوز أن يضمن بائع المنفعة سواء كان هو مُصدر الصكوك أو مديرها أصل قيمة الصك أو عائده، وإذا هلكت الأعيان المؤجرة كلياً أو جزئياً فإن غرمها يكون على مالكيها المؤجرين لها.
9. ويمكن أن تكون الموجودات المؤجرة موجودة في مِلك مصدر الصكوك عند إصدارها، أو أن تكون موصوفة في ذمته، أي سوف يحصل عليها مصدر الصكوك عن طريق تملكها بشراء أو استصناع أو غيرهما. ويصبح حاملو الصكوك ملاكا لمنفعة تلك الموجودات منذ عقد الإجارة، وبالتالي لهم الحق في الأجرة التي تتحقق من تأجيرها من الباطن. ولكن يمنع تداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة إلا بعد قبض الموجودات.
10. تصدر صكوك الأعيان وصكوك منافع الأعيان على أساس عقد بيع صحيح ناقل للملك شرعا وقانونا سواء كان الملك تاما رقبة ومنفعة أو ناقصا منفعة فقط، ينقل الملك التام: الرقبة والمنفعة (صكوك ملكية الأعيان) أو الناقصة: المنفعة دون الرقبة (صكوك ملكية منافع الأعيان) ويشترط في هذا العقد:
10.1. أن يكون حقيقيا، ينقل الملك التام أو الناقص حقيقة، شرعا وقانونا، إلى حملة الصكوك ويمنحهم سلطات المالك كاملة في التصرف في العين أو المنفعة، بكل أنواع التصرف الجائزة شرعا وقانونا دون قيود على هذا التصرف، وليس ملكا صوريا.
10.2. أن يكون محل عقد البيع (موجودات الصكوك) مما يقبل حكمه بأن يكون من الأموال التي يجوز التصرف فيها ونقل ملكيتها شرعا وقانونا من مالكها إلى حملة الصكوك أو إلى الأمين الذي يمثلهم وينوب عنهم ويترتب على ذلك:
10.2.1. أن تخرج الأعيان ( الموجودات المبيعة ) من ملك البائع وتقيد خارج ميزانيته.
10.2.2. أن حق حملة الصكوك يتعلق بالأعيان (الموجودات) التي انتقلت ملكيتها إليهم (محل الصكوك) وليست بذمة مصدر الصكوك البائع لها.
10.2.3. أن لحملة الصكوك حق التصرف فى موجودات الصكوك المملوكة لهم بكل أنواع التصرف الجائزة شرعا وقانونا كالبيع والإجارة للبائع وغيره، دون قيود تمنعهم أو تقيدهم فى هذا التصرف.
10.2.4. أن الوعد بالشراء الصادر من مستأجر هذه الموجودات يلزم الواعد وحده ولا يلزم حملة الصكوك ببيع هذه الموجودات للواعد بشرائها.
10.2.5. أن الوعد بالبيع الصادر من حملة الصكوك بصفتهم ملاك هذه الموجودات، يلزمهم ببيعها للمستأجر، ولا يلزمه هو بالشراء.
10.3. لا يجوز شرعا وجود وعدين أحدهما من المستأجر بالشراء والثاني من حملة الصكوك بالبيع، إذا اتحد المحل والزمن وبقية الشروط.
صكوك ملكية الأعيان المؤجرة أو القابلة للتأجير
1. تمثل صكوك الأعيان المؤجرة أو القابلة للتأجير حق حاملها في ملكية العين.وتمنحه الحق في حصيلة بيعها أو بيع منافعها.
2. يجب أن تكون الأعيان التي تمثلها صكوك ملكية الأعيان موجودة في ملك بائعها عند بيعها لحملة الصكوك، أو أن تكون موصوفة في ذمة البائع عند بيعها بعقد استصناع أو سلم.
3. يجب أن تنتقل ملكية هذه الأعيان إلى حملة الصكوك بعقد صحيح شرعا ناقل للملك، وأن يحوزوها حيازة حقيقية أو حكمية.
4. يتحمل حملة هذه الصكوك وحدهم غرم الأعيان التي تمثلها الصكوك (هلاكها وتلفها وخسارتها) بنسبة ما يملكه كل منهم، ويستمتعون بغنمها (عوائدها وغلتها وريعها وأجرتها وأرباحها) حسب الشروط التي تتضمنها النشرة وعقود إصدارها.
5. يجوز لحملة الصكوك تأجير هذه الأعيان إجارة عين بعد تملكها وقبضها، أو إجارة ذمة قبل قبضها إلى بائعها أو غيره إجارة تشغيلية أو منتهية بالتمليك، مع مراعاة الشروط السابقة.
6. يجوز تعيين بائع الأعيان التي تمثلها الصكوك مضاربا بحصة من الربح، أو وكيلا عن حملة الصكوك في إدارة هذه الأعيان بأجر معلوم وحافز على حسن الإدارة.
7. يجوز لبائع الأعيان التي تمثلها الصكوك المستأجِر لها إجارة تشغيلية أن يتعهد من جانب واحد بإطفاء هذه الصكوك في نهاية مدتها، بشراء هذه الأعيان (موجودات الصكوك) بالثمن المتفق عليه عند الشراء، أو بالقيمة السوقية أو العادلة، أو صافي قيمة الأصول أو القيمة الاسمية. وهذا التعهد يلزمه وحده دون حملة الصكوك. ويجوز أن يصدر هذا التعهد من طرف ثالث غير البائع بأي قيمة كانت.
8. يجوز تداول هذه الصكوك بالبيع، لأنها تمثل حقوق ملكية أعيان (مؤجرة أو قابلة للتأجير)، وتنتقل ملكية الأعيان التي تمثلها الصكوك من بائعها إلى مشتريها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات شرعية.
9. لحملة الصكوك بوصفهم المالكين للأعيان التي تمثلها الصكوك حق التصرف في هذه الأعيان وفق عقود الإصدار الشرعية، وبما لا يضر بحقوق الغير.
10. يجوز لحملة الصكوك التعهد بهبة الأعيان التي تمثلها الصكوك أو بيعها لمستأجر هذه الأعيان، ولو كان البائع أو غيره، ويحدد التعهد مقدار ثمن البيع.
11. يجوز لمستأجر الأعيان التي تمثلها الصكوك أن يتعهد بشراء هذه الأعيان في حالة تخلفه عن الوفاء بالتزاماته المترتبة على عقد الإيجار، وذلك بالثمن المتفق عليه عند الشراء، أو بالقيمة السوقية أو العادلة، أو صافي قيمة الأصول أو القيمة الاسمية.
صكوك المنافع
1. تمثل هذه الصكوك حق حاملها في ملكية منافع الأعيان القابلة للبيع أو التأجير دون ملكية رقبة هذه الأعيان.
وتعطي حاملها الحق في حصيلة بيع منفعة العين أو تأجيرها.
2. يجب أن تكون المنفعة التي تمثلها الصكوك موجودة في ملك بائعها عند بيعها لحملة الصكوك، وذلك بأن يكون البائع مالكا للعين التي يبيع منفعتها أو يكون مالكا للمنفعة دون العين. فإن كان قد تصرف في المنفعة ببيع أو إجارة، فلا يجوز إصدار صكوك بمنافع هذه الأعيان، لأن المنفعة غير مملوكة لبائعها حينئذ.
3. يجوز أن تكون المنافع التي تمثلها الصكوك منافع أعيان موصوفة في الذمة، يلتزم البائع بتسليمها في الموعد المحدد في عقد الإجارة.
4. يجب أن تنتقل ملكية المنافع التي تمثلها الصكوك من بائعها إلى حملة الصكوك المشترين لها بعقد إجارة.
5. يتحمل حملة الصكوك وحدهم غرم هلاك أو تلف أو خسارة هذه المنافع، بنسبة ما يملكه كل منهم فيها، ويستحقون غنمها (عوائدها وغلتها وريعها وأجرتها وربحها) حسب الشروط التي تتضمنها النشرة وعقود هذه الصكوك.
6. يجوز لحملة الصكوك بيع المنفعة التي تمثلها الصكوك كلها (كامل مدتها) بعقد بيع منفعة أو بعضها (بعض مدتها) بعقد إجارة.
7. يجوز تعيين بائع منافع الأعيان التي تمثلها الصكوك وكيلا عن حملة الصكوك في إدارة هذه المنافع بأجر معلوم مع حافز يتمثل فيما زاد من الأجرة عن حد معين، أو مضاربا بحصة من الربح.
8. يجوز لبائع حق الانتفاع بإصداره صكوكا أن يتعهد من جانب واحد بشراء ما بقي من المنفعة (مدة المنفعة) بعد انتهاء مدة الصكوك، ويحدد التعهد الثمن الذي يتم به البيع.
9. يجوز تداول صكوك منافع الأعيان لأنها تمثل حقوق حملة الصكوك في ملكية المنافع، وتنتقل ملكية المنافع التي تمثلها الصكوك من بائعها إلى مشتريها، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
10. لحملة صكوك منافع الأعيان حق التصرف في هذه المنافع ببيع أو إجارة، ولا يجوز تقييدهم في هذا التصرف إلا وفق عقد الإصدار وبما لا يضر بحق الغير.
11. يجوز لحملة الصكوك التعهد بهبة أو ببيع منافع الأعيان التي تمثلها الصكوك لبائع هذه المنافع أو غيره. وينصب البيع على المدة الباقية من المنفعة، ويحدد التعهد الثمن الذي يتم به البيع. ولا يتصور هذا البيع إذا كانت المنفعة قد انتقلت عنهم بعقد بيع أو إجارة، لأن الصكوك في هذه الحالة تمثل ثمن المنفعة أو الأجرة، وهي دين في ذمة المستأجر.
صكوك ملكية منافع الأعيان المعينة
1. صكوك يصدرها مالك عين معينة، بغرض تأجيرها أو بيع منافعها لمدة محددة و استيفاء الأجرة من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح منفعة العين في تلك المدة مملوكة لحملة الصكوك.
2. صكوك يصدرها مالك منفعة عين معينة عن طريق استئجار العين (مستأجر)، بغرض إعادة إجارة العين و استيفاء أجرتها من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح منفعة العين مملوكة لحملة الصكوك.
3. تصدر هذه الصكوك على أساس عقد بيع حق منفعة العين دون رقبتها لمدة محدودة، وهو حق عيني يتعلق بالعين ولا يتعلق بذمة البائع مصدر الصك ويفيد الملك الناقص لحملة الصكوك.
4. يشترط فى عقود البيع التي تنقل ملكية الأعيان ومنافع الأعيان وعقود الإجارة التي تمنح حق الانتفاع الشخصي لحملة الصكوك:
4.1. أن تكون حقيقية تنقل ملكية الأعيان والمنافع وحقوق الانتفاع إلى حملة الصكوك، وتمنحهم حق التصرف المطلق فيها شرعا وقانونا، وألا تتضمن شروطا تنافي مقتضاها أو تناقض قصد الشارع منها بأن تكون حيلة إلى الربا أو العينة، أو أن تكون صورية.
4.2. أن يكون عقد البيع أو الإجارة قابلا لحكمه، بأن يكون محل العقد (العين المبيعة أو المؤجرة) مما يقبل التصرف فيه ونقل ملكيته شرعا وقانونا من بائعه إلى حملة الصكوك.
5. ويترتب على ذلك:
5.1. أن ملكية الأعيان والمنافع محل هذه الصكوك تخرج من ملك البائع وتقيد خارج ميزانيته وتدخل فى ملك حملة الصكوك ويكون لهم حق التصرف فيها.
5.2. أن حق حملة الصكوك فى الأعيان ومنافع الأعيان وحقوق الانتفاع التي مولتها حصيلة إصدار صكوكهم يتعلق بهذه الموجودات دون ذمة مصدر الصكوك البائع أو المؤجر لهذه الموجودات.
صكوك منافع الإنسان (صكوك إجارة الخدمات)
تعطي صكوك إجارة الخدمات الحق لحامليها في امتلاك خدمة يقدمها مصدر الصكوك (مقدم الخدمة) وفي استيفاء ثمن هذه الخدمة من مشتريها أو المستفيد منها. ويمكن أن تتيح هذه الصكوك ملكية خدمات تستوفى من طرف معين، أو موصوف في الذمة.
أ. صكوك الخدمات التي تستوفى من طرف معين:
1. يتم إصدارها بغرض شراء خدمة معينة من طرف معين (كخدمة التعليم) مع تحديد شخص مقدم الخدمة، و استيفاء الأجرة أو ثمن الخدمة من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك، ولهم حق التصرف فيها لطرف ثالث(متلقي الخدمة) مقابل ثمن أو أجرة يتم الاتفاق عليها.
ب. صكوك الخدمات التي تستوفى من طرف موصوف في الذمة:
1. يتم إصدارها بغرض شراء خدمة موصوفة في الذمة، دون تحديد شخص مقدم الخدمة، و استيفاء الأجرة من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك، ويكون لهم حق التصرف فيها لطرف ثالث، بعد تسلمها أو بعقد إجارة موصوفة في الذمة موازية، مقابل ثمن أو أجرة يتم الاتفاق عليها.
2. تنتقل ملكية هذه الخدمات من مقدمها إلى حملة الصكوك مباشرة بعقد بيع أو إجارة، أو يبيعها مالكها قبل أن يستوفيها لحملة الصكوك مقابل ثمن أو أجر معين، ويشترط في عقد بيع أو تأجير هذه الخدمات أن يكون مستوفيا أركانه وشروطه الشرعية.
3. يتحمل حملة صكوك الخدمات وحدهم مخاطرها بنسبة ما يملكون منها، ويستحقون غنمها حسب نشرة وعقود إصدارها، لأنها تمثل حقوق ملكية للمنافع.
4. يجوز لبائع الخدمات أن يتعهد بشراء ما لم يستوف من هذه الخدمات أو للمدة الباقية من الخدمة، وذلك بالثمن العادل أو بسعر السوق، أو بما يتراضى عليه العاقدان، أو بقيمتها الاسمية. كما يجوز لحملة الصكوك التعهد ببيع ما لم يستوف من هذه الخدمات أو للمدة الباقية منها لبائع الخدمة الذي يتولى إدارتها لحساب حامليها، بالثمن المشار إليه أعلاه.
5. يجوز تداول صكوك الخدمات المعينة قبل بيع الخدمة أو استيفائها أو للمدة الباقية منها دون ما تم بيعه أو انتهت مدته، لأنها تمثل حقوق ملكية كاملة لهذه الخدمات، وتنتقل باقي أو المدة إلى مشتري هذه الصكوك، ويكون له غنمها وعليه غرمها. أما صكوك الخدمات الموصوفة في الذمة، فيطبق عليها ما سبق.
6. إذا بيعت أو استوفيت بعض الخدمات التي تمثلها الصكوك دون البعض الآخر، فيجب أن يراعى في تداول الصكوك نسبة ما تم بيعه إلى ما لم يبع منها. بحيث لا يكون ثمن البيع للمدة الباقية هو كامل القيمة الاسمية، لما يؤدي إليه ذلك من صورية المعاملة.
7. يكون لحملة صكوك المنافع حق التصرف فيما لم يستوف منها أو للمدة الباقية، ولا يجوز فرض قيود عليهم في هذا التصرف، إلا وفق عقود الإصدار، وبما لا يخل بحق الغير.
8. يجوز لحملة صكوك الخدمات التعهد بهبة أو بيع أو تأجير ما لم يستوف من هذه الخدمات لبائعها، وينصب البيع على الخدمات التي لم يتم استيفاؤها أو على المدة الباقية من هذه الخدمة، وذلك بالثمن الذي يحدده التعهد المشار إليه في الفقرة (4). ولا يجوز بيع هذه الخدمات إذا كانت قد استوفيت أو بيعت للغير، لأن الصكوك تمثل في هذه الحالة ثمن أو أجرة الخدمة، وهي دين في ذمة الغير.
9. يجوز لبائع الخدمة لمدة معينة أن يتعهد بشراء ما بقي من هذه المدة، ويتحدد ثمن البيع في هذا التعهد، شريطة أن يكون الثمن مناسبا لما بقي من المدة، حتى لا يكون البيع صوريا، كأن تباع المنفعة لمدة عشر سنوات بألف، ثم تشترى لسنة واحدة باقية من المنفعة بألف.
صكوك المشاركات
صكوك المضاربة: أحكام عامة
1. يقدم حملة الصكوك رأس المال ويقوم المضارب باستثماره.
2. يعتبر المضارب ملتزما برد رأسمال المضاربة والربح المتحقق، إلا إذا أثبت هلاك أو تلف موجودات المضاربة، أو خسارتها بسبب لا يد له فيه، ولا قدرة له على توقعه أو تلافي آثاره.
3. تقسم الأرباح بين حملة الصكوك والمضارب وفقا لنسب متفق عليها سلفا ومنصوص عليها في نشرة الإصدار وعقد المضاربة.
4. إذا حدثت خسائر لا يد للمضارب فيها، يتحملها حملة الصكوك، في حين يخسر المضارب جهده في العمل والإدارة.
5. إذا كانت المضاربة مقيدة وليست مطلقة، فإن المضارب يلتزم بالقيود الواردة في عقد المضاربة.
6. يصدر هذه الصكوك مضارب بقصد استخدام حصيلة إصدارها في مشروع معين أو نشاط خاص. تمثل هذه الصكوك حصة في ملكية رأسمال المضاربة عند إصدارها، ثم في ملكية موجودات المضاربة التي تشترى بحصيلة إصدارها. ولا تمثل دينا في ذمة مصدرها (المضارب) لحاملها (رب المال).
7. تصدر هذه الصكوك على أساس عقد المضاربة الشرعية. ويجب أن تتوافر في هذا العقد أركان وشروط عقد المضاربة الشرعية، وأن تترتب عليه أحكامه.
8. يجب أن تتضمن نشرة إصدار الصكوك وعقد المضاربة الذي تقوم على أساسه، تحديد حصة كل من المضارب وحملة الصكوك في الربح، ويجوز لكل منهما التنازل عن حصته من الربح أو بعضها عند القسمة، ولا يجوز الاتفاق على ذلك في عقد المضاربة ولا في نشرة إصدار الصكوك.
9. المضارب أمين على موجودات المضاربة، فلا يضمن هلاك هذه الموجودات أو تلفها أو خسارتها إلا إذا تعدى عليها أو فرط في حفظها أو أخطأ في اتخاذ القرارات الاستثمارية بشأنها، وفقا لمعيار المضارب الخبير في نوع نشاط المضاربة. وعند الاختلاف بين حملة الصكوك والمضارب في التعدي، يقع على المضارب عبء إثبات وقوع الهلاك أو التلف أو الخسارة بسبب لا يد له فيه ولا قدرة له على دفعه أو توقيه أو تلافي آثاره. وإلا كان ضامنا لرأسمال المضاربة والربح المتحقق.
10. يجوز للمضارب أن يتعهد بشراء موجودات المضاربة بما يتم الاتفاق عليه عند تنفيذ البيع أو بقيمتها السوقية أو العادلة، أو بصافي قيمة الموجودات. وفي حالات تعديه عليها أو تفريطه في حفظها، أو خطئه الجسيم في اتخاذ القرارات الاستثمارية بشأنها. فإنه لا مانع في هذه الحالة من أن يتعهد المضارب بالشراء بالقيمة الاسمية، لأنها تمثل رأس المال الذي يلتزم المضارب بضمانه في الحالات السابقة.
11. هذا التعهد في حالات التعدي أو التقصير أو سوء الإدارة يلزم المضارب وحده، دون حملة الصكوك. فإذا لم يوف المضارب بتعهده، جاز لحملة الصكوك بيع موجودات المضاربة في السوق، وإلزام المضارب بالتعويض عن الضرر الفعلي المتمثل في الفرق بين ثمن بيع موجودات المضاربة ورأسمالها. وليس لحملة الصكوك إجبار المضارب على الدخول في عقد البيع (التنفيذ العيني).
12. يجوز للمضارب أن يتعهد بشراء موجودات المضاربة في نهاية مدتها، إذا كانت باقية على الصفة المحددة في هذا التعهد، دون هبوط قيمتها، بما يتم الاتفاق عليه بين المضارب وحملة الصكوك عند تنفيذ البيع، أو بالقيمة السوقية أو العادلة أو صافي قيمة الموجودات التي يتم الاتفاق عليها أو تحددها جهة محايدة يتم الاتفاق عليها في عقد المضاربة ونشرة إصدارها.
13. يلتزم المضارب برد رأسمال المضاربة إن بقي سالما، والربح المتحقق في نهاية مدة المضاربة بعد تنضيض موجوداتها. ولحملة الصكوك حق التصرف فيها لأنها مملوكة لهم، وعليهم للمضارب حصته من الربح المتحقق.
صكوك المشاركة في الربح
أ. صكوك شركة الملك
1. يجوز إصدار صكوك لشراء حصة شائعة في ملكية عين أو منتفعة، مع بقاء الحصة الباقية على ملك صاحبها الشريك الآخر.
2. كل من حملة الصكوك والشريك أجنبي عن الآخر، فلا يتصرف أي منها في حصة الآخر دون إذن منه. وكل منهما يستحق عائد حصته لا يشاركه فيه غيره.
3. يجوز تعيين الشريك وكيلا في التصرفات، مثل القبض والدفع، دون أن يكون وكيلا بالاستثمار، وذلك مقابل أجر معلوم. ويجوز الاتفاق على حافز للوكيل يتمثل فيما زاد من دخل أو عائد الحصة عن حد معين.
ب. صكوك المشاركة (شركة العقد):
1. تصدر صكوك شركة العقد في صيغتين:
1.1. إحداهما يصدرها مالك أصل أو مشروع معين أو نشاط خاص بصرف النظر عن شكله القانوني، بقصد الحصول على حصة مشاركة نقدية يقدمها حملة الصكوك لتطوير المشروع أو إحلال وتجديد معداته، على ان تكون حصة مصدر هذه الصكوك في المشاركة عينية، تتمثل في صافي مشروعه المعين أو نشاطه الخاص. ويكون مجموع الحصة النقدية وقيمة الحصة العينية هو رأسمال المشاركة، وتتحدد حصة كل من مصدر الصكوك وحاملي الصكوك في المشاركة كلٌ بنسبة حصته.
1.2. الثانية، يصدرها راغب في الحصول على رأسمال المشاركة لاستثماره في مشروع خاص أو نشاط معين، بحيث يكون مديرا لهذه المشاركة وقد يكون شريكا فيها إذا اشترى بعض الصكوك المصدرة.
2. يمثل الصك حصة شائعة في رأسمال المشاركة عند إصدار الصكوك، ثم يمثل حصة شائعة في موجوداتها بعد شراء هذه الموجودات برأسمال المشاركة.
3. لا يجوز لمصدر الصكوك إذا كان شريكا مديرا لها أن يتعهد لحملة الصكوك بشراء حصتهم في موجودات المشاركة بقيمتها الاسمية. ويجوز بالقيمة التي يتم الاتفاق عليها عند تنفيذ البيع، أو بالقيمة العادلة أو صافي القيمة أو بالثمن الذي تحكم به جهة محايدة.
4. صكوك شركة العقد نوعان:
4.1. أحدهما: صكوك مشاركة في مشروع معين أو نشاط خاص قائم تتوافر فيه الضوابط الشرعية، يملكه مصدر الصكوك، بقصد استخدام حصيلة الإصدار في توسعة نشاطه أو زيادة رأسماله.
4.1.1. تكون حصة حملة الصكوك في المشروع المعين أو النشاط الخاص هي حصيلة إصدار الصكوك، وتكون حصة مصدر الصكوك هي صافي قيمة مشروعه أو نشاطه بناء على تقويم جهة متخصصة محايدة، ويشترط أن تتوافر في المشروع أو النشاط الضوابط الشرعية.
4.1.2. يجوز تعيين مالك المشروع (مصدر الصكوك) مديرا للمشاركة بعقد إدارة مستقل عن عقد المشاركة مقابل أجر معين. كما يجوز لممثل حملة الصكوك أن يكون هو مديرا للمشروع مقابل هذا الأجر. ويجوز اشتراك كل من ممثل حملة الصكوك والشريك المصدر في الإدارة أو الاتفاق على تعيين طرف ثالث يتولى هذه الإدارة. وفي هذه الحالة يمكن أن يقوم المدير بالإدارة بصفته مضاربا مقابل حصة من الربح، أو بصفته وكيلا مقابل أجر معين، وقد يضاف إليه حافز يتمثل في نسبة من الربح المتحقق،
4.1.3. يتحمل كل من حملة الصكوك ومصدر الصكوك (شريكهم) حصته في الخسارة بنسبة حصته في المشروع المعين أو النشاط الخاص محل المشاركة، ويتم توزيع الربح بينهما حسب الاتفاق.
4.1.4. يجوز لمصدر الصكوك إذا كان مديرا لها، التعهد بشراء حصة حملة الصكوك في المشروع، وذلك بالثمن الذي يتراضى عليه الطرفان عند تنفيذ البيع، أو بالقيمة السوقية، أو العادلة، أو صافي القيمة دون القيمة الاسمية. أما إذا لم يكن المتعهد مديرا للصكوك، فإن له أن يتعهد بالشراء بالقيمة الاسمية.
4.1.5. لا يجوز لمدير الصكوك (شريك حملة الصكوك) التعهد بشراء حصة حملة الصكوك في المشروع المعين أو النشاط الخاص (المشروع) بالقيمة الاسمية. ويجوز أن يكون هذا الثمن هو القيمة الاسمية لحصة حملة الصكوك في المشاركة، وذلك في حالة تعديه على موجودات المشاركة أو تفريطه في المحافظة عليها، أو الخطأ والتقصير في اتخاذ القرارات الاستثمارية بشأنها، خطأ تقصيريا لا يصدر عادة عن خبير استثمار مثله في نوع نشاط المشاركة.
4.1.6. في كل الأحوال، يعد مدير المشروع أمينا على موجودات المشاركة.
4.2. الثاني: صكوك مشاركة في تمويل مشروع معين أو نشاط خاص ينشأ بحصيلة إصدار الصكوك، ويكون المصدر شريكا في حدود ما يكتتب فيه من صكوك.
4.2.1. تمثل هذه الصكوك حصة شائعة في ملكية المشروع، ويستحق حامل صكوك المشاركة حصة في الربح والخسارة بنسبة ما يحمله من صكوك.
4.2.2. يطبق في تعيين المدير ووعد المدير بشراء حصة حاملي الصكوك في حالة الإخلال، وفي نهاية مدة الصكوك ما يطبق على صكوك المشاركة في مشروع قائم.
5. يجوز أن يدخل مصدر الصكوك مع حملة الصكوك في مشاركة شرعية برأسمال محدد ، يساهم كل شريك بحصة معلومة منه، ويجوز أن تكون هذه الحصة نقدية أو عينية يتم تقييمها.
6. يجوز أن يكون لدى مصدر الصكوك مشروع معين أو نشاط خاص ويصدر صكوكا لاستخدام حصيلتها في زيادة رأسمال المشروع وتوسيع نشاطه. وتحدد نسبة المشاركة بينهما بنسبة صافي أصول المشروع المعين أو النشاط الخاص إلى حصيلة إصدار الصكوك. وتحمل الخسائر حسب تلك النسبة، وتوزع الأرباح حسب الاتفاق.
7. الشريك المدير أمين على موجودات المشاركة ، فلا يضمن هلاك هذه الموجودات أو تلفها أو خسارتها إلا إذا تعدى عليها أو فرط في حفظها. وعند الاختلاف بين حملة الصكوك والشريك المدير في التعدي، يقع على الشريك المدير عبء إثبات وقوع الهلاك أو التلف أو الخسارة بسبب لا يد له فيه ولا قدرة له على دفعه أو توقيه أو تلافي آثاره. وإلا كان ضامنا للموجودات والربح المتحقق.
صكوك التمويل
أ. صكوك السَّلَم
1. تنشأ صكوك السلم بإحدى وسيلتين:
1.1 أن يكون مُصدر الصكوك قد اشترى بضاعة سلما.
1.2 أن يتعهد مُصدر الصكوك في نشرة الإصدار بشراء بضاعة سلما، ومن ثم بيعها لحساب حملة الصكوك.
2. يحل حملة الصكوك محل مُصدرها في ملكية البضاعة المشتراة، ويكون لكل منهم نصيب فيها بنسبة قيمة ما يملكه من صكوك.
3. يجوز استرداد ( بيع) بضاعة السلم (لبائعها) إذا لم تكن طعاما بشرط عدم زيادة الثمن عن ثمن شرائها، لأنها إقالة.
4. كما يجوز تداولها بقيمتها السوقية (بيعها لطرف ثالث) بقيمتها السوقية، حسب رأي فضيلة الدكتور حسين حامد حسان.
5. ويرى فضيلة الدكتور عبد الستار أبو غدة ، جواز الاسترداد بشروطه المقررة شرعا دون التداول، وذلك بالتوافق مع قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ومعايير أيوفي.
ب. صكوك المرابحة والبيع بثمن آجل
1. تصدر صكوك المرابحة أو البيع بثمن آجل بغرض قيام مُصدرها باستخدام حصيلتها في شراء سلع، ومن ثم بيعها مرابحة أو بثمن آجل، وفي حالة المرابحة، يكون مصدر الصكوك قد حصل على وعد من جهات معينة، تسانده ضمانات كافية، بشراء تلك السلع مرابحة.
2. يكون حملة الصكوك ملاكا للسلع المشتراة، وبالتالي يكون لهم الحق في الحصول على حصة من ثمن البيع شاملا هامش الربح.
3
