أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم دائرة ميناء وجمارك عجمان.

وتم إصدار هذا المرسوم بغرض المضي قدماً في تطوير ميناء عجمان عن طريق تزويده بأحدث المعدات والآليات ومستلزمات العمل ووسائله والحرص على تحسين أداء المرافق التابعة لدائرة ميناء وجمارك عجمان وإعادة تنظيمها وتأهيلها للقيام بالمهام العديدة المنوطة بها، ليؤدي ذلك كله إلى تحسين مستويات ونوعية وفاعلية الخدمات التي يقدمها ميناء عجمان للمتعاملين معه من شركات ملاحة ومستوردين ومصدرين للبضائع وغيرهم.

وبموجب هذا المرسوم تكون للدائرة الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة للقيام بممارسة كافة النشاطات والتصرفات القانونية والمالية والإدارية التي تقع ضمن نطاق اختصاصاتها، وذلك بغرض تحقيق أهدافها المسندة إليها.

وتهدف إعادة تنظيم الدائرة إلى الاستمرار في تطوير ميناء عجمان عن طريق تزويدها بالوسائل الحديثة والإمكانيات اللازمة لتحسين مستويات خدماتها للمتعاملين معها وتنظيم قطاع النقل البحري في الإمارة وزيادة وسائل خدماته على نحو يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي العائد منه.

ويسهم بذلك في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة وتنظيم عمليات تصدير واستيراد البضائع وحماية الإمارة من استيراد وتصدير البضائع المحظورة والتهريب والغش التجاري وتبني أفضل الممارسات الجمركية والإدارية المستخدمة محلياً وإقليمياً وعالمياً في عمليات التخليص الجمركي والاستعانة بأحدث التقنيات والأساليب الحديثة في جمع المعلومات والبيانات عن البضائع الخاصة للجمارك ووضع الخطط الاستراتيجية لضمان الاستغلال الأمثل للموارد البشرية المتوافرة في الإمارة عن طريق تدريبها وتأهيلها للعمل في مجال إدارة النشاطات البحرية وأعمال الرقابة الجمركية.

خطط استراتيجية

وتختص الدائرة بوضع وتنفيذ خطط استراتيجية طويلة وقصيرة الأمد لتنظيم نشاطاتها وأعمال الإدارات التابعة لها وترقية أداء تلك الإدارات كمّاً وكيفاً وبصورة متكاملة وشمولية ومتدرجة تصاعدياً من وقت لآخر والعمل على تحسين البنية التحتية المطلوبة للميناء وتزويدها بالمعدات والآليات الملائمة وبأحدث التقنيات المستخدمة في مجال استقبال المراكب البحرية وإدخالها للميناء ورسوها فيه وفي عمليات مناولة البضائع وتحريكها داخل الميناء.

وذلك كله على نحو يجعل من ميناء عجمان منفذاً بحرياً متطوراً بالمستويات الإقليمية والعالمية وقادراً على استيعاب كافة أحجام المراكب البحرية وتوفير الخدمات المطلوبة لخطوط الملاحة العالمية والترويج البحري لميناء عجمان وللإمارة على المستويين المحلي والعالمي، والقيام وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة وفي الإمارة بإعداد مشروعات التشريعات المحلية المنظمة لحركة الملاحة البحرية في الإمارة، بما في ذلك ومن دون حصر تنظيم حركة دخول وخروج المراكب من وإلى الميناء وعمل المرشدين البحريين والبحارة والممرات المائية وقواعد السلامة والأمان وإجراءات ووثائق التحميل والتفريغ، وأية أعمال أخرى تتم تأديتها في ميناء عجمان.

وفقاً للنظم المطبقة في هذا الشأن على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وجمع المعلومات والإحصائيات المتعلقة بالشؤون الجمركية وبحركة الملاحة البحرية والشؤون الملاحية الأخرى بالإمارة وإعداد قاعدة بيانات بشأن كل منهم وتوفير تلك المعلومات والبيانات الإحصائية لمن يرغب فيها من المهتمين بالتخطيط الاقتصادي في الإمارة أو الباحثين عن المعلومات والبيانات المعنية وتنفيذ أحكام قانون الجمارك بما في ذلك تطبيق التعرفة الجمركية والإجراءات الجمركية المقررة بموجب القانون المذكور.

 

اقتراح النظم والتشريعات

وتختص الدائرة أيضاً باقتراح النظم والتشريعات المحلية المتعلقة بالشؤون الجمركية والإشراف على تنفيذها بعد إصدارها وإجراء عمليات التفتيش الجمركي والرقابة الدورية لضمان تطبيق أحكام القانون والنظم ذات العلاقة السارية في موانئ الدولة الأخرى وحماية الإمارة والدولة من عمليات تصدير واستيراد البضائع المحظورة والتهريب والغش التجاري من خلال ميناء عجمان والإشراف على امتثال المراكب المبحرة في مياه الإمارة ببنود المعاهدات الدولية التي تلتزم بها الدولة، وخاصة تلك المتعلقة بالأمن والسلامة ومكافحة التلوث والعمل على نشر الوعي الجمركي بين المستوردين والمصدرين.

والسعي لإيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه أداء المستوردين والمصدرين وكل ما يتعلق بالشؤون الجمركية في الإمارة والتنسيق مع كافة السلطات الأمنية في الدولة وفي الإمارة لضمان توافر الأمن والسلامة في كافة مرافق الدائرة وللحد من أي مخاطر للأشخاص والبضائع والمعدات والآليات في الميناء لمنع التهريب والغش التجاري والتنسيق مع الجهات الاتحادية المختصة في الشؤون الجمركية وأعمال الملاحة البحرية .

والعمل على تشجيع التجارة الخارجية بالإمارة ووضع القواعد الإرشادية وتوفير الدعم الإداري والفني للجهات المصرح لها بالعمل داخل الميناء والاشتراك في المنظمات والاتحادات ذات العلاقة بالشؤون الجمركية والملاحة البحرية وتمثيل الإمارة في المؤتمرات التي يتصل نشاطها بالشؤون الجمركية وشؤون الملاحة البحرية سواء داخل الدولة أو خارجها وممارسة الصلاحيات المقررة للدائرة في أي تشريع محلي أو اتحادي، وأي اختصاصات أخرى يسندها حاكم الإمارة أو ولي عهد الإمارة إلى الدائرة.

 

حدود المسؤولية

ويكون رئيس الدائرة هو الرئيس الأعلى للدائرة والمسؤول أمام حاكم الإمارة عن وضع سياسات وخطط الدائرة وسير العمل فيها وتنفيذها لمهامها المسندة إليها بموجب أحكام هذا المرسوم، ويحق لرئيس الدائرة إصدار اللوائح الداخلية والقرارات والأوامر من وقت لآخر، حسبما تكون لازمة، لضمان قيام الدائرة بتصريف أعمالها اليومية، وتأديتها لاختصاصاتها وتحقيقها أهدافها.

كما يكون للدائرة مدير عام يتم تعيينه بموجب قرار أميري يصدره حاكم الإمارة، بناء على توصية من رئيس الدائرة، ويكون المدير العام هو الموظف التنفيذي الأول في الدائرة والمسؤول أمام حاكم الإمارة ورئيس الدائرة عن الإشراف الفني والإداري على أعمال الدائرة وشؤونها اليومية الأخرى.

وتنفيذ مهامها ويقوم بإعداد مشروع الخطة الاستراتيجية للدائرة ورفعها لرئيس الدائرة لإقرارها وإعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها وفقاً للأصول المرعية وإعداد مشروع الهيكل التنظيمي للدائرة ومشروعات اللوائح والنظم الإدارية فيها ورفعها إلى رئيس الدائرة للموافقة عليها وإصدارها حسب الأصول المرعية، وإصدار القرارات الإدارية الداخلية الخاصة بتنظيم إجراءات العمل في الدائرة وإعداد مرشد الخدمات والمعاملات في الميناء ومشروع لائحة العمليات البحرية داخل الميناء.

والتي يجب أن تتضمن ومن دون حصر تنظيم حركة دخول وخروج المراكب من وإلى الميناء وعمل المرشدين البحريين وأعمال قبطان المركب البحري والبحارة وتحديد خطوط الممرات المائية وقواعد السلامة والأمان أثناء حركة المراكب البحرية أو أثناء التحميل والتفريغ للبضائع وأية أعمال أخرى متعلقة بأعمال الدائرة، ثم العمل على إقرار المشروعات المذكورة وإصدارها من قبل الجهات المختصة بذلك، وتمثيل الدائرة أمام الغير وإبرام العقود والاتفاقات اللازمة لتحقيق أهداف ومهام الدائرة وممارسة الصلاحيات المالية والإدارية وفقاً للصلاحيات التي يفوضه بها رئيس الدائرة من وقت لآخر والإشراف الإداري والفني على موظفي الدائرة.

ويكون تعيين موظفي الدائرة بقرار من رئيس الدائرة أو مديرها العام وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية المعمول بها في حكومة عجمان، ويخضع موظفو الدائرة لأنظمة الخدمة المدنية المعمول بها في حكومة عجمان.