أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين التعليمات رقم 9 لعام 2011 والمتعلقة بتنظيم أعمال شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي. والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وأكدت فاطمة محمد إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين أن هذه التعليمات هي الأولى من نوعها في الدولة، مشيرة إلى أهمية تنظيم أعمال هذه الشركات التي تقوم بدور مهم في مجال التأمين الصحي.
وأوضحت أن التعليمات احتوت على قواعد تتعلق بحقوق والتزامات كل من شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات المتعلقة بالتأمين الصحي ومقدمي الخدمات الصحية من مستشفيات ومراكز صحية وأطباء بالإضافة إلى المستفيدين من التأمين الصحي.
وأضافت أن التعليمات حددت عددا من الشروط الواجب توفرها في الشركة التي يجب أن تتخصص في هذه الأعمال والتي تتمثل بحصولها على الترخيص اللازم من الهيئة وأن لا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين درهم وأن تقدم للهيئة وثيقة تأمين تغطي مسؤوليتها المهنية وتلتزم بالمعايير المهنية المتعارف عليها عالمياً.
محظورات على الشركات
وأشارت العوضي إلى أن التعليمات حددت عدم جواز قيام تلك الشركات بتسويق وثائق التأمين الصحي وفصل حساباتها الخاصة عن حسابات الأموال ذات العلاقة بالتأمين الصحي وعدم جواز تقديم خدماتها داخل الدولة لشركات تأمين غير مرخصة للعمل داخل الدولة.
وأضافت أن التعليمات أجازت لهذه الشركات تقديم خدماتها لأكثر من شركة تأمين وأن تتعاقد مع مقدمي خدمات العلاج لطبي مهما كان عددهم إلا انه لا يجوز لها فرض أي رسوم أو تقاضي أي مبالغ من المستفيدين من التأمين الصحي، موضحة أن التعليمات تضمنت الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الهيئة في حالة مخالفة هذه الشركات للأحكام الواردة في التعليمات أو إخلالها بواجباتها.
ممارسة المهنة
وتنص المادة الثالثة من التعليمات على أنه لا يجوز ممارسة مهنة إدارة مطالبات التأمين الصحي إلا من قبل شركة متخصصة في هذا النوع من الأعمال ومقيدة في السجل وأن تلتزم شركات إدارة المطالبات عند ممارستها العمل داخل أي إمارة بالنظم القانونية والتعليمات الصادرة من الجهات الصحية التابعة لتلك الإمارة.
وقصرت المادة الرابعة أعمال شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي على تسوية المطالبات الناشئة عن التأمين الصحي ودفع المطالبات بالنيابة عن شركة التأمين وإدارة برامج التأمين الصحي المعتمدة من قبل شركة التأمين وعقد الاتفاقيات مع مقدمي خدمات العلاج الطبي الصحية بالنيابة عن شركة التأمين وإعداد برامج التأمين الصحي شريطة عدم تسويقها أو بيعها وتأسيس شبكة من مقدمي الخدمات وتقديم خدمات استشارية في الاكتتاب (تقرير عن تحليل مصاريف المطالبات وتوصية لاكتتاب فعال).
شروط ضرورية
واشترطت المادة 5 في الشركات التي تريد ممارسة اعمال ادارة مطالبات التأمين الصحي أن تكون من قبيل شركات المساهمة العامة أو شركات المساهمة الخاصة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة وفقاً لاحكام قانون الشركات التجارية أو فرعاً لشركة مؤسسة خارج الدولة قد مضى على مزاولتها العمل فترة لا تقل عن سنتين. وأن تحصل على ترخيص من الهيئة وفقاً لأحكام هذه التعليمات .
إضافة إلى ترخيص من الجهة المختصة في الإمارة المعنية. وأن لا يقل رأسمالها المدفوع عن 5 ملايين درهم. وأن تقتصر أهداف الشركة وأغراضها على أعمال إدارة مطالبات التأمين الصحي المنصوص عليها في هذه التعليمات. وإبرام وثيقة تأمين تغطي أخطار المسؤولية المهنية على أن لا يقل مبلغ التأمين عن ثلاثة ملايين درهم وأن لا يزيد مبلغ التحمل على 100 ألف درهم. وأن تلتزم الشركة بالمعايير المهنية المتعارف عليها عالمياً في مجال ممارسة إدارة المطالبات الصحية.
ممارسات محظورة
وحظرت المادة السادسة على شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بيع أو تسويق وثائق التأمين الصحي، وكذلك عدم جواز التملك أو المساهمة في رأسمال أو إدارة أي منشأة صحية أو شركة تأمين صحي. ونصت على أن تلتزم الشركة بفصل حساباتها عن حسابات الأموال المتحصلة من نشاطها في مطالبات التأمين الصحي، وعدم جواز ابرام تعاقدات لتقديم خدمات داخل الدولة مع شركة تأمين غير مرخص لها بالعمل داخل الدولة.
واشترطت المادة 7 لترخيص شركة ادارة مطالبات التأمين الصحي بالإضافة إلى الشروط الواردة سابقا أن يكون مدير الشركة حاصلا على شهادة جامعية ولدية خبرة في أعمال إدارة المطالبات في التأمين الصحي أو أي من الاختصاصات الأخرى ذات العلاقة بالإدارة لمدة لا تقل عن 3 سنوات أو حاصلاً على شهادة الثانوية العامة ولدية خبرة عملية في اعمال الإدارة أو اي من الاختصاصات ذات العلاقة بالإدارة لمدة لا تقل عن 6 سنوات .
وان يكون لدى الشركة موظف مختص ذو خبرة عملية في التأمين الصحي لمدة لا تقل عن 3 سنوات وأن تلتزم الشركة بأن يكون لديها طبيب واحد على الأقل (بصورة فردية أو جماعية مع شركات أخرى) مرخص له من الجهات المختصة، للتحقق من حالات العلاج في حدود فعالية التكلفة أثناء علاج احد المستفيدين على أن يتمتع هؤلاء الأطباء باستقلال مهني ولا يخضعون في آرائهم إلا للمقتضيات الطبية في أعمالهم ولا يحق لهـــم التدخل في العلاج الصحي أو علاج المستفيدين كما لا يحق لهم الحصول على اي أتعاب من المستفيدين من التأمين الصحي.
طلب الترخيص
ونصت المادة 8 على أن تقديم طلب الترخيص يتم وفق النموذج المعد لهذه الغاية متضمناً البيانات المطلوبة وترفق به المستندات المطلوبة وهي عقد التأسيس والنظام الأساسي ومقدار رأس المال المدفوع وأسماء المؤسسين أو الشركاء وعناوينهم المختارة للتبليغ ومقدار مساهمة أو حصة كل منهم والوظائف التي يشغلونها ومؤهلاتهم العلمية والعملية وبرنامج عمل للسنوات المالية الثلاث الأولى متضمناً وصفاً للخدمات والتسهيلات التي ستقدمها والخطط المستقبلية لتطوير العمل ونسخ من نماذج الاتفاقيات التي ستبرمها شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي مع شركة التأمين ومقدمي خدمات العلاج الطبي وما يثبت دفع الرسوم المقررة وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية وأي بيانات أو معلومات أو أوراق ثبوتية أخرى يطلبها المدير العام.
الاتفاقيات مع شركات التأمين
واشترطت المادة 9 في الاتفاقية المبرمة بين شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي مع شركة التأمين ومقدمي خدمات العلاج الطبي أن تحدد حقوق الطرفين والتزاماتهما بما في ذلك وصف لطبيعة الخدمات المتفق عليها بينهما والتي ستقدمها شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي.
وبيان بحقوق والتزامات كل من الطرفين في العقود المبرمة بالنيابة عن شركة التأمين مع مقدمي خدمات العلاج الطبي ومدة الاتفاقية والحالات الموجبة لإنهائها وكيفية احتساب أتعاب شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي وحق شركة التأمين بالاطلاع على الدفاتر والسجلات الخاصة بالأعمال القائمة بينهما وكيفية الحصول على نسخ عنها ومدة تسوية المطالبات ودفعها .
وتفويض من شركة التأمين لشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بعقد الاتفاقيات مع مقدمي الخدمات العلاج الطبي بالنيابة عن شركة التأمين والضوابط والإجراءات التي تحكم إدارة الأموال الخاصة بالتعاقد وتحديد المعلومات المتعلقة بالتقارير الإحصائية التي تعدها شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بشكل دوري لحساب شركة التأمين وتحديد الملفات والدفاتر والسجلات التي يجب أن تمسكها شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بشكل منتظم.
كما يشترط في الاتفاقية المبرمة بين شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي ومقدمي خدمات العلاج الطبي أن تحدد حقوق الطرفين والتزاماتهما وآلية العمل بينهما والأجور والأسعار التي سيتم اعتمادها لدى دفع المطالبات ومدد تسوية المطالبات ودفعها على أن ترفق بمستند من شركة التأمين يفيد بأن شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي تبرم الاتفاقيات مع مقدمي خدمات العلاج الطبي نيابة عن شركة التأمين.
بالاضافة إلى إبرام اتفاقية تتضمن الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة من قبل كل من شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي وشركة التأمين ومقدمي خدمات العلاج الطب واللتين تشملان عقد التأسيس والنظام الأساسي ومقدار رأس المال المدفوع.
البيانات والمستندات المقدمة
وتنص المادة 10 على أنه في حال وجود نقص في البيانات والمستندات المقدمة فيبلغ مقدم الطلب باستكمال هذا النقص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بذلك، وبعكس ذلك يعتبر الطلب ملغى ولا يجوز له تقديم طلب آخر قبل مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إلغاء الطلب.
وتضمنت المادة 11 القرارات المتخذة بشأن طلب الترخيص المقدم وهي : أولا، في حال استكمال الطلب لجميع البيانات والأوراق الثبوتية يصدر المدير العام قراره بالموافقة المبدئية من اجل استكمال إجراءات تأسيس وتسجيل طالب الترخيص لدى الجهات المختصة في الدولة وفي حال عدم الموافقة يجب أن يكون قرار المدير العام مسبباً. ثانيا، يقدم طالب الترخيص الحاصل على الموافقة المبدئية وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة المستندات والبيانات المطلوبة.
وهي (وثيقة مصدقة من مصرف عامل في الدولة تثبت تسديد كامل الحد الأدنى لرأس المال - ما يثبت استكمال جميع إجراءات تأسيس وتسجيل طالب الترخيص لدى الجهات المختصة في الدولة، حسب مقتضى الحال- كشف بالأسماء المقترحة لمنصب مدير شركة إدارة مطالبـات التأمين الصحي أو القائمين على إدارتها حسب مقتضى الحال الموظفين الرئيسيين فيها مع بيان مفصل يتضمن مؤهلات كل منهم وخبراتهم وما يثبت تحقيقهم للشروط المطلوبة وأسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع- أي بيانات أو معلومات أو مستندات أخرى يطلبها المدير العام).
وفي حال استكمال الطلب لجميع البيانات والوثائق الثبوتية المنصوص عليها يصدر المدير العام قراراً بمنح الترخيص ويتم قيد شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي في السجل الخاص المعد لهذه الغاية لدى الهيئة.
الاتفاقيات المبرمة
وحددت المادة 12 أنه على شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي القيام بتزويد الهيئة بالاتفاقية المبرمة بينها وبين شركة التأمين وكشف بالاتفاقيات المبرمة بينها وبين مقدمي خدمات العلاج الطبي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إبرام الاتفاقية وبأي تعديل يطرأ على أي منها وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ ذلك التعديل. واخطار المدير العام بأي تغيير يطرأ على اي من البيانات والمعلومات التي تم ترخيصها بمقتضاها فور حدوثها وعلى ان يكون هذا التغيير متفقاً مع أحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.
وحددت المادة 13 مدة القيد بسنة ميلادية ويتم تجديد الترخيص بطلب قبل ثلاثين يوماً من انتهاء مدة الترخيص مرفقاً به كشف يتضمن اسم مدير الشركة والقائمين على إدارتها حسب مقتضى الحال والموظفين الرئيسيين المختصين لديها وأسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع وكشف يتضمن الأعمال التي مارستها خلال السنة وكشف بشركات التأمين.
ومقدمي خدمات العلاج الطبي المتعاقدة معهم عند تقديم طلب التجديد وتاريخ انتهاء كل اتفاقية وما يثبت دفع الرسوم المقررة وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية. كما طلبت من شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي تزويد المدير العام بالبيانات المالية الختامية للسنة المالية مدققة حسب الاصول خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية.
حقوق للشركات
وأجازت المادة 14 لشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي تقديم خدماتها لأكثر من شركة تأمين وان تتعاقد مع أكثر من مقدم لخدمات العلاج الطبي، مع الاحتفاظ بسجلات وحسابات مصرفية منفصلة لكل تعاقد من التعاقدات المبرمة مع شركات التأمين.
وأوجبت المادة 16 على شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي الالتزام بقواعد ممارسة المهنة وآدابها المتمثلة في ممارسة أعمالها بمهنية وبحسن نية وعدالة. والالتزام بأحكام الاتفاقيات المبرمة بينها وبين شركة التأمين وبينها وبين مقدمي خدمات العلاج الطبي. وإلزام موظفيها وممثليها بالتعريف بها وبشركة التأمين وبمقدمي خدمات العلاج الطبي لدى تعاملها مع الغير وبيان طبيعة خدمات المسموح لها تقديمها. وإعلام شركة التأمين بأسماء مقدمي خدمات العلاج الطبي المبرمة معهم اتفاقية بالنيابة عنها.
والاحتفاظ بجميع الوثائق الضرورية الخاصة بإدارة المطالبات التأمينية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء الاتفاقية المبرمة مع شركة التأمين. والامتناع عن القيام بأي تصرف من شأنه ان يؤثر بطريقة مباشرة او غير مباشرة على قرار المؤمن له بالتعامل مع شركة تأمين دون اخرى او وقف التعامل مع إحداها. وإبلاغ شركة التأمين في حال التعاقد او وقف التعاقد مــع اي من مقدمي خدمات العلاج الطبي او في حال إجراء اي تعديل على الاتفاقية المبرمة مع اي منهم قبل اجراء التعديل، والتعامل مع جميع البيانات والمعلومات التي تحصل عليها بموجب عملها بمنتهى السرية وان تتخذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على سرية المعلومات والوثائق والمستندات التي تحوزها.
والامتناع عن اللجوء للدعاية والإعلان عن الأعمال والخدمات التي تقدمها نيابة عن شركة التأمين دون الحصول على موافقة خطية مسبقة منها وعلى ان تكون المعلومات الواردة فيها صحيحة ودقيقة وواضحة وبصورة تعكس طبيعة الأعمال التي تقوم بها. وتحري الدقة والموضوعية والحياد عند تسوية المطالبات ومعاملة شركات التأمين ومقدمي الخدمات العلاج الطبي المتعاقدة معها دون تحيز. والمحافظة على مستوى الخدمات التي يحصل عليها المؤمن له او المستفيد طيلة فترة سريان وثيقة التأمين وفقاً لأحكام الاتفاقية المبرمة بينها و بين شركة التأمين.
حق إجراء التحقيق
ونصت المادة 17 على أنه يحق لشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي اجراء التحقيق إذا دعت الحاجة لذلك (كمراجعة ملف المريض في مركز تقديم الخدمة) من قبل المختصين في التسوية لديها أو الأطباء المعتمدين لديها أو لدى شركة التأمين باستخدام كافة الوسائل الممكنة والمسموح بها قانونا.
وبموجب المادة 18 يلتزم كل من مقدم الخدمة والمستفيد وشركة التأمين بتزويد الطبيب العامل في إدارة مطالبات التأمين الصحي بجميع المعلومات المطلوبة وان يضعوا تحت تصرفه كافة المستندات اللازمة للقيام بمهامه ويجوز للطبيب دخول المستشفى ومكاتب الإشراف الطبي. والاطلاع على الملفات الطبية التي تخص علاج احد المستفيدين أو يجري فيه علاجه وذلك حينما تقضي الضرورة ذلك لانجاز مهمة الرقابة بالتنسيق مع مقدم الخدمة الصحية.
التزام المستفيد
ويلتزم المستفيد بموجب المادة 19 بأن يوافق على أن يتم الكشف عليه من قبل الطبيب المختص الذي تعينه شركة إدارة المطالبات المعتمدة في حالة ما إذا اقتضت الضرورة ذلك وتتحمل في هذه الحالة الشركة المعنية تكاليف الكشف.
وتنص المادة 20 على أن تتحمل شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي المسؤولية في حالة قيام احد منتسبيها بالاحتيال أو التزوير أو سوء الاستخدام عند ممارسته لمهامه.
وبموجب المادة 21 يجب على شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي الاحتفاظ بسجلات ودفاتر أصولية تتضمن جميع الامور المتعلقة بأعمالها وبالاتفاقيات التي تعقدها مع شركة التأمين ومقدمي خدمات العلاج الطبي بالنيابة عن شركة التأمين ويجوز تنظيمها والاحتفاظ بها إلكترونياً، وفي جميع الأحوال يجب الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ انتهاء الاتفاقية. كما تلتزم شركة إدارة مطالبة التأمين الصحي في حال انتهاء الاتفاقية المبرمة بينها وبين شركة التأمين لاي سبب من الاسباب بتزويد شركة التأمين بجميع السجلات والدفاتر المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة وفقاً لأحكام الاتفاقية المبرمة بينهما.
ونصت المادة 23 على أنه في حال صدور قرار مجلس الإدارة بالغاء ترخيص شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي تقوم الشركة بتنفيذ التزاماتها بنفسها أو احالتها إلى شركة إدارة مطالبات تأمين صحي أخرى بعد أخذ موافقة شركة التأمين، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص.
التدقيق في معاملات الشركة
وبموجب المادة 24 يمكن لمدير عام هيئة التأمين تكليف موظف او اكثر من موظفي الهيئة او تعيين جهة خارجية للتدقيق في اي من معاملات شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي او سجلاتها او وثائقها، وعلى الشركة ان تضع أياً منها تحت تصرفهم والتعاون معهم لتمكينهم من القيام بأعمالهم بشكل كامل وتتحمل الشركة الاجور التي يحددها المدير العام لهذه الجهة الخارجية.
وبموجب المادة 25 تكون شركتا التأمين الصحي وإدارة مطالبات التأمين الصحي متضامنتين في تنفيذ الالتزامات التي تقع على عاتق شركة التأمين الصحي تجاه الغير والتي تتم عن طريق شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بموجب الاتفاقية المعقودة بين الطرفين.
حظر فرض أي رسوم أو تقاضي مبالغ من المستفيدين غير متفق عليها
حظرت المادة 15 من التعليمات رقم 9 لعام 2011 التي أعلنتها هيئة التأمين أمس والمتعلقة بتنظيم أعمال شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي فرض أو استيفاء اي مبالغ إضافية على المؤمن له او المستفيد الذي تقدم له هذه الشركات خدماتها غير ما هو متفق عليه مع شركة التأمين بموجب الاتفاقية المبرمة معها، وإعلام الهيئة عن شركة التأمين التي تتأخر عن دفع قيمة المطالبات في حال تجاوزت مدة التأخير 15 يوماً عن المدة المحددة في الاتفاقية المبرمة بينهما، وتزويد شركة التأمين المتعاقد معها بأي تقارير تطلبها تبين نتائج أعمالها معها وفي أي وقت.
وعدم الاحتفاظ بأي مبالغ متبقية نتيجة تسوية المطالبات بمبلغ أقل من التغطيات المشمولة بوثائق التأمين وإعادة تلك المبالغ لشركة التأمين، وعدم استيفاء أي عمولة أو فائدة عن أي مبالغ موجودة لديها في المصارف لحساب شركات التأمين، إلا إذا اتفق على غير ذلك، وفي حالة حصول شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي على أية عائدات مالية أو عمولة أو فائدة بخلاف الاتفاقية المعقودة، تصبح هذه العائدات من حق شركة التأمين.
وحددت المادة 15 لشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي وجوب الالتزام بتثبيت رقم قيدها لدى الهيئة على جميع اوراقها ومراسلاتها والمستندات الخاصة بأعمالها مع شركة التأمين ومع مقدمي خدمات العلاج الطبي، وتزويد شركة التأمين بنماذج الاتفاقيات التي ستبرم مع مقدمي خدمات العلاج الطبي قبل توقيعها من اجل الموافقة عليها، وتسديد مبالغ المطالبات إلى مستحقيها عند استلامها من شركة التأمين خلال المدة المتفق عليها في الاتفاقية، وامساك حسابات دفترية خاصة لكل شركة تأمين لتسجيل المبالغ المستوفاة منها من اجل دفع المطالبات عدم الاكتتاب باي عمل من اعمال التأمين وعدم إسناد اي منها الى معيدي التأمين.
إجراءات متدرجة ضد المخالفات تصل إلى إلغاء الترخيص
بموجب المادة 22 من التعليمات فإنه إذا توافرت لدى المدير العام معلومات وافية وصحيحة تدل على ان شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي خالفت أحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها أو فقدت أيا من الشروط التي تم ترخيصها بموجبها، او إذا تبين عـدم صحة أي من البيانات أو المستندات المقدمة منها، أو خالفت أحكام الاتفاقية المبرمة بينها وبين شركة التأمين او بينها وبين مقدمي خدمات العلاج الطبي أو لم تقم بتجديد ترخيصها وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
وما زالت تمــارس أعمالها، أو تمت تصفيتها بموجب أحكام القوانين نافذة المفعول أو إذا تبين سوء وضعها المالي الذي من شأنه ان يؤثر على قدرتها في الاستمرار بأعمالها، أو توقفت عن أعمالها مدة لا تقل عن سنة من تاريخ ترخيصها أو تجديد ترخيصها أيهما يحدث لاحقاً، دون سبب مبرر او مشروع فإن مجلس إدارة هيئة التأمين يتخذ أحد الإجراءات التالية: أولا، الطلب من الشركة اتخاذ اجراءات محددة لتوفيق أوضاعهـا خلال المدة التي يحددها لذلك. ثانيا، وقف أية تعاقدات جديدة للشركة تتعلق بأعمال مطالبات التأمين الصحي لمدة يحددها مجلس الإدارة شريطة أن لا تزيد مدة الإيقاف على ستة أشهر. ثالثا، إلغاء ترخيص الشركة.
وإذا انتهت مدة وقف الترخيص ولم تقم الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها وفقاً لاحكام هذه المادة، للمدير العام الغاء ترخيصها. كما أنه إذا اصدر مجلس الإدارة قراراً بالغاء ترخيص الشركة فلا يجوز للشركة التقدم بطلب ترخيص جديد قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيص إذا كان سبب الإلغاء ناتجاً عن خطأ جسيم وفقاً لتقدير مجلس الإدارة وعلى الشركة تزويد شركة التأمين في حال إلغاء ترخيصها بجميع السجلات المنصوص عليها في هذه التعليمات من اجل حفظها وفقاً لأحكام هذه التعليمات. وعلى المدير العام إبلاغ الجهات الصحية بكافة قرارات وقف او إلغاء ترخيص شركات إدارة المطالبات.
