أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، قراراً بشأن تنظيم أعمال وكلاء التأمين في الدولة.وأوضحت فاطمة محمد إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين في بيان صحافي، أن صدور هذا القرار يأتي في ظل عدم وجود نظام أو تعليمات خاصة بشأن وكلاء التأمين في إطار القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1984،.
والمتعلق بشركات ووكلاء التأمين، والذي تم إلغاؤه بصدور القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007، والمتعلق بإنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
وأكدت أنه تمت صياغة بنود القرار الجديد الذي يحمل الرقم 8 لسنة 2011، وفق اعتبارات أحكام القانون الاتحادي رقم 6، لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
مشيرة إلى أن التنظيم الجديد منح وكلاء التأمين المرخص لهم بمزاولة أعمال وكالة التأمين، مدة سنة ميلادية واحدة لتوفيق أوضاعهم مع أحكامه.
معالجة شاملة
وأضافت العوضي أن التنظيم الجديد يعالج موضوع الوكلاء بشكل شامل، سواء من حيث الشروط الواجب توفرها فيمن يرغب في ممارسة مهنة وكلاء التأمين، أو المؤهلات العلمية والخبرة العملية الواجب توفرها فيه،.
والمستندات المطلوب تقديمها، والضمانات المالية المتمثلة في مقدار رأس المال في حال كون الوكيل شركة.
والذي حدده القرار بمبلغ 500 ألف درهم، ووجوب تقديم وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية لتغطية مسؤوليته كوكيل تأمين، وتم تحديد مبلغ التأمين بمليوني درهم، على ألا يتجاوز التحمل مبلغ 100 ألف درهـــم.
ولفتت إلى أن القرار الجديد ينص على عدم جواز الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة، وعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى، وذلك انسجاماً مع أحكام المادة 25 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007.
وأكدت أن النظام الجديد نص أيضاً على عدم جواز أن يكون وكيل التأمين وكيلاً عن أكثر من شركة تأمين واحدة، وعدم الجواز له بمزاولة مهنة وسطاء التأمين؛ وذلك بهدف عدم الخلط بين النشاطين.
كما تضمنت الشروط المطلوبة لقيد الشخص الطبيعي في سجل وكلاء التأمين، ألا يكون قد سبق إلغاء أو وقف قيده لممارسة أعمال وكيل التأمين، أو وسيط تأمين، أو أي من المهن المرتبطة بالتأمين؛ وذلك بسبب عقوبة تأديبية.
شروط فتح الفرع
وأضافت العوضي أن القرار الجديد اشترط لفتح فرع لوكالة التأمين داخل الدولة، أن يكون قد مضى على قيده في السجل مدة لا تقل عن سنتين، زاول خلالها العمل بصورة فعلية.
ولم تفرض عليه أي عقوبة تأديبية، موضحة أن التجديد الآخر الذي يتميز به التنظيم الجديد يتعلق بإدراج قواعد ممارسة المهنة وآدابها ضمن التعليمات، وهو أمر يسهل مهمة الوكلاء ومن يتعامل معهم،.
كما تلزم وكيل التأمين بالاحتفاظ بسجلات ودفاتر منتظمة حسب الأصول وتدوين البيانات والمعلومات التي يمارسها وكالةً عن الشركة، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إغلاقها.
وقالت: إنه وفق النظام الجديد يجب على وكيل التأمين إيداع كافة أقساط التأمين، أو أي مبالغ يقبضها بصفته وكيلاً عن الشركة، في حساب خاص يتم فتحه لدى أحد المصارف العاملة بالدولة،.
وأن يقتصر استعمال هذا الحساب على إيداع الأموال التي تخص الوكالة، ودفع ما هو مستحق للشركة الموكلة بعد خصم عمولاته المستحقة، حسب أحكام العقد المبرم بين الطرفين.
ويخضع هذا الحساب لرقابة مدقق الحسابات المعين لوكيل التأمين، ولهيئة التأمين حق الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالمقبوضات والمدفوعات في الحساب المذكور.
نطاق سريان القرار
ونصت المادة الثانية من قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 8 في شأن تنظيم أعمال وكلاء التأمين، على أن نطاق سريان تعليمات القرار يشمل جميع وكلاء التأمين في الدولة، ما عدا الوكلاء العاملين في المناطق الحرة بالدولة، باستثناء ما ورد به نص خاص في قوانين وأنظمة تلك المناطق.
ونصت المادة الثالثة المتعلقة بممارسة أعمال وكيل التأمين، على أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال وكيل التأمين، ما لم يكن مقيدا في السجل لدى الهيئة.
وذلك وفق الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات، والقرارات الصادرة بمقتضاها، في حين يجب أن تكون الشركة مرخصة ومقيدة في سجل شركات التأمين في الهيئة؛ لممارسة أعمال التأمين في الدولة،.
ولا يجوز للشركة التعاقد مع أي شخص لتفويضه بممارسة أعمال التأمين وكالةً عنها، إلا إذا كان وكيلاً مقيداً في السجل، ولا يجوز أن يكون وكيل التأمين وكيلاً عن أكثر من شركة تأمين واحدة،.
ولا يجوز له أن يمارس عمله ما لم يكن لديه عقد وكالة لممارسة أعمال التأمين، يتضمن الشروط المتفق عليها بينه وبين الشركة المقيدة في سجل شركات التأمين في الدولة.
وتقدم إلى الهيئة نسخة من عقد الوكالة، إذ ان هذه الوكالة شخصية ولا يجوز للوكيل التنازل عنها، أو توكيل الغير بممارسة أعمال التأمين الموكل بها، ويجب أن تقتصر أعمال وكيل التأمين على ممارسة أعمال وكالة التأمين، ولا يجوز لوكيل التأمين مزاولة مهنة وسيط تأمين.
الجمع بين عمليات التأمين
ونصت المادة الخامسة على أنه لا يجوز لوكيل التأمين الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص،.
وتكوين الأموال من جهة وعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى، مع استثناء جواز بقرار من مدير عام الهيئة قيد وكيل التأمين الاعتباري، لممارسة أعمال وكيل التأمين في تأمين الأشخاص، وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات والمسؤوليات مجتمعة، بشرط تحقق ثلاثة بنود:
الأول أن تكون الشركة التي تمارس وكيل التأمين الاعتباري أعمال التأمين وكالةً عنها، مجازة لممارسة أعمال التأمين في الدولة في أنواع التأمين المذكورة جميعاً، طبقا لأحكام القانون،.
أو أن يكون وكيلا عن شركتين أو أكثر كل منها مجازة لممارسة نوع معين من أنواع التأمين، والثاني أن تتوافر شروط ممارسة أعمال الوكالة في التأمين في نوع التأمين المطلوب ممارسته وفقاً لأحكام هذه التعليمات،.
والثالث الفصل الكامل في سجلات الوكيل المالية والفنية بين السجلات الخاصة بكل نوع من أنواع التأمين.
