أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مرسوماً أميرياً بشأن انتخاب أعضاء مجلس إدارات الشركات المساهمة العامة المرخصة في الإمارة يقضي بانتخاب الأعضاء وفقا لعقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية التي تتماشى مع أحكام الدستور والقوانين والأنظمة السارية وطبقا لضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي في الدولة.
واستند مرسوم رقم 9 لسنة 2011 على ما جاء في أحكام المادة 125 من دستور الدولة وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 بشأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته بشأن الشركات التجاريةألا وعلى القانون الاتحادي رقمألا 4 لسنة 2000ألا بشأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته.
كما استند على قرار معالي وزير الاقتصاد ورئيس الهيئة رقم 518 لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي وعلى القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2010 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي وعلى تعميم المصرف المركزي رقم 2203/2011 بشأن العضوية في مجالس إدارات البنوك، وانطلاقا من حرصه على تعزيز مفاهيم الإفصاح ومبادئ الشفافية وحسن الأداء.
وأكد المرسوم ضرورة التزام الشركات المساهمة المرخصة في رأس الخيمة بكافة القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي وعلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الالتزام فتح باب الترشيح لعضوية مجالس الإدارة وفقا لأحكام المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 84ألا لسنة 2010 وأي تعديل له.
كما أكد المرسوم ضرورة التزام البنوك المرخصة العاملة في الإمارة بتزويد المصرف المركزي بقائمة المرشحين لعضوية مجالس إدارتها قبل وقت كاف من انعقاد الجمعية العمومية للحصول على موافقته الخطية المسبقة على أسماء المرشحين المسموح لهم بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة ويكون التصويت محصورا بقائمة المرشحين الذين حازوا على الموافقة الخطية للمصرف المركزي دون سواهم وفقا للتعليمات الصادرة من المصرف المركزي بهذا الشأن. ونص المرسوم على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.