حدد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بموجب التعديلات الجديدة التي ادخلها مؤخرا على النظام الخاص بالوسطاء مدة توقيف النشاط مؤقتا لشركات الوساطة بما لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ الموافقة التي يحصل عليها من الهيئة بوقف نشاطه مؤقتا.

ولم يكن النظام الخاص بالوسطاء المعمول به حاليا ينص على فترة توقف شركات الوساطة مؤقتا عن ممارسة عملها حيث منحت الهيئة العديد من الشركات مدة عام لوقف نشاطها مؤقتا قبل إدخال التعديل الجديد.

وبموجب التعديل الذي طرأ على المادة السادسة من النظام فقد أصبح على الوسيط الذي يطرأ عليه سبب يمنعه من مزاولة النشاط أن يطلب من الهيئة خلال أسبوع من قيام المانع التوقف مؤقتا عن مزاولة النشاط والا تعرض للمساءلة التأديبية، وله عند زوال المانع طلب إعادة مزاولة النشاط.

وحسب التعديل فان للهيئة رفض الطلب أو الموافقة عليه بعد استيفاء كافة المتطلبات التي تراها مناسبة بما يحقق مصالح العملاء على أن لا تتجاوز مدة التوقيف ‬6 اشهر من تاريخ الموافقة عليه، مع استمرار التزام الوسيط بكافة شروط الترخيص والاحتفاظ بالكفالة المصرفية لدى الأسواق خلال تلك الفترة.

كما نص التعديل انه على الوسيط الذي يرغب في إلغاء ترخيصه وشطب اسمه من سجل الوسطاء أن يقدم طلبا للهيئة بذلك ويستوفي متطلبات الإلغاء التي تحددها الهيئة.

ويصدر قرار الإلغاء من المجلس وينشر فور صدوره في جريدتين يوميتين تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية والأخرى بالانجليزية على نفقة الوسيط، على ان يتم استرداد الكفالة المصرفية بعد ‬3 اشهر من تاريخ النشر وبعد التحقق من عدم وجود اية التزامات على الوسيط تجاه الأسواق او العملاء.