«الاقتصاد» توصي بعقد عموميات «المساهمة الخاصة» بطريق التمرير

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوصت وزارة الاقتصاد بعقد كافة اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة الخاصة لعام 2020 بطريق «التمرير» عوضاً عن الاجتماعات العادية ودون حضور المساهمين، وذلك حتى إشعار آخر. يأتي ذلك ضمن التدابير المُتخذة من قِبل حكومة الدولة للحد من التجمعات لمواجهة تفشي وباء «كورونا»، وحرصاً على الصحة العامة وسلامة مساهمي وموظفي الشركات العاملة بالدولة.

ووضعت الوزارة عدداً من الضوابط لعقد تلك الاجتماعات، تشمل ضرورة التنسيق للحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد على بنود جدول العمومية، قبل إرسال الدعوة لمساهمي الشركة إلى جانب التزام الشركات بإرسال كتب مسجلة لمساهمي الشركة ونشر الدعوة للعمومية في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما على الأقل باللغة العربية، على أن يوضح بهما جدول الأعمال وطريقة انعقاد الجمعية بالتمرير، أو عن طريق وسائل الاتصال الحديثة إذا كان نظام الشركة الأساسي يسمح بذلك.

ويرشح مجلس الإدارة مقرر اجتماع وجامع أصوات للجمعية العمومية للتحقق من نصاب الانعقاد سواء بالأصالة أو الوكالة وإعداد محضر العمومية، مع تعيين أمين سجل أسهم معتمد لدى هيئة الأوراق المالية والسلع في حال عدم وجود أمين سجل أسهم للشركة، والتنسيق مع أمين السجل لتمكين مساهمي الشركة من الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية والتصويت على قرارات العمومية بـ(التمرير)، والقرار الخاص إن وجد.

وأوضحت الوزارة أن اجتماعات العمومية تعقد بمقر الشركة في الزمان والمكان المحددين بخطاب الدعوة للمساهمين، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وأمين السجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات وممثل عن وزارة الاقتصاد والسلطة المختصة وأية جهة رقابية أخرى ذات صلة، وذلك كله مرهون بقيام الشركة بإتاحة آليات التواصل سواء كانت مرئية أو مقروءة أو مسموعة لجلسات العموميات.

ويتعين على رئيس الجمعية الإعلان عن بدء الاجتماع بعد الالتزام بالنصاب القانوني لصحة الانعقاد والتوصيات على القرارات، ويتم الرد على أسئلة أو استفسارات المساهمين المشاركين في الاجتماع بالتمرير بالقدر الذي لا يُعرض مصلحة الشركة للضرر أثناء عَقد الاجتماع مع تدوين كافة الأسئلة والأجوبة في سجل خاص يلحق بمحضر الاجتماع ويودع في المركز الرئيسي للشركة بحيث يمكن لأي من المساهمين الاطلاع عليه في أي وقت اعتباراً من اليوم التالي لانعقاد الجمعية. وتلتزم الشركة بتسجيل فيديو لوقائع الاجتماع والاحتفاظ به بمقرها على أن تسلم نسخة منه إلى الوزارة حال طُلب منها ذلك.

كما أوضحت الوزارة آلية تلقي طلب من المساهمين المالكين لنسب 10% على الأقل من رأس المال لإدراج بنود إضافية على جدول الأعمال قبل الاجتماع بـ5 أيام عمل على الأقل، وأن يتم إضافة البند عن طريق البريد الإلكتروني المعد من أمين السجل، وتمكين المساهمين من الاطلاع على البند والتصويت.

التزامات المساهمين

تشمل التزامات المساهمين ضرورة التسجيل للمشاركة في العمومية على الرابط الإلكتروني، حيث يكون مالك السهم المسجل هو صاحب الحق في المشاركة والتصويت على القرارات، وطرح أية أسئلة أو استفسارات. وتلتزم كافة الشركات المساهمة الخاصة بموافاة الوزارة بصورة من محضر العمومية بالتمرير خلال يومي عمل على الأكثر من تاريخ الانعقاد.

Email