متطلبات إفصاح إضافية للشركات الخاسرة وتحليل نتائجها وتمييزها على شاشة التداول

«الأوراق المالية» تقر سلسلة إجراءات تحمي حقوق المستثمرين

Ⅶ سلطان المنصوري خلال ترؤسه اجتمـاع مجلس إدارة الهيئة | من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

ناقش مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع خلال اجتماعه الحادي عشر من الدورة السادسة للمجلس، في مقر الهيئة بدبي برئاسة معالي المهندس‏‏‏ سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، عدداً من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية، وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية.

حقوق المستثمرين

وانطلاقاً من حرص الهيئة على حماية حقوق المستثمرين في الأوراق المالية ومواجهة مشكلات الشركات المتعثرة، أقر مجلس إدارة الهيئة اقتراح منظومة لدعم حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والتي تتلخص في ثلاثة محاور رئيسة:

أولاً: إضافة مجموعة من الشروط والقيود لتنظيم طلب إدراج مسائل جديدة في جدول أعمال الجمعية العمومية من قبل المساهمين الذين يمثلون (10%) من رأس مال الشركة من خلال تعديل المادة (28) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/‏‏‏‏‏ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة.

وبناء عليه وافق المجلس على تعديل المادة (28) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/‏‏‏‏‏ر.م) لسنة 2016 بشأن «معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة» في ضوء ما خلصت إليه الدراسة التي عرضت عليه، وذلك بإضافة الشروط والقيود التالية لطلب إدراج بند جديد على جدول أعمال الجمعية العمومية:

يتم إخطار المساهمين قبل الانعقاد بطلب إدراج البند الجديد بنفس الطريقة التي تم من خلالها توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية أو أي آلية أخرى تراها الهيئة مناسبة، وأن يتم إرفاق الطلب والوثائق ذات العلاقة بالإخطار. ويتوجب على مجلس الإدارة إجابة الطلب وإلا كان من حق المساهمين أن يتقدموا إلى الهيئة بطلب إدراج البند الجديد، وللهيئة أن تتخذ القرار الذي تراه مناسباً بهذا الشأن.

حظر إدراج

ويحظر إدراج أي بند جديد يتطلب إقراره صدور قرار خاص من قبل الجمعية العمومية، ويحظر إدراج بند جديد بشأن عزل أعضاء مجلس إدارة الشركة.

ثانياً: تبني اقتراح تعيين ممثل عن مساهمي الأقلية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية من خلال تعديل المادة (23) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/‏‏‏‏‏ر.م) لسنة 2016 بشأن «معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة».

ثالثاً: تطوير إجراءات عمل قسمين تابعين لإدارة الإشراف على السوق بشأن الشركات المتعثرة، وهما: قسم الإفصاح (من حيث متابعة ملاحظات وتحفظات مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة، ومتابعة التصريحات الإعلامية للشركات المساهمة العامة المدرجة عن أدائها وأرباحها وتوقعاتها ومشاريعها المستقبلية، ومطابقة الأخبار الصحفية مع إفصاحات الشركات في السوق قبل موعد جلسة ما قبل الافتتاح )، وقسم الحوكمة واعتماد المدققين (وضع خطة العمل للقيام بالزيارات الميدانية إلى شركات التدقيق والآلية التي ستعتمد عليها في اختيار الشركات وخطة العمل). وقد اطلع المجلس على الإجراءات المقترحة وأثنى على التطوير الذي تم إدخاله على نظام العمل وإجراءات كل قسم.

عضو التقاص

وفي ضوء دور الهيئة في مراجعة التشريعات، واستكمالاً لهذا الدور نحو تطوير المنظومة التشريعية ومنها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، وما تضمنه من تنظيم بشأن عضو التقاص في المادة (30) - مكرر من النظام المشار إليه التي نصت على أنه:

وباستثناء المصارف المحلية أو فروع المصارف الأجنبية المرخص لها بنشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية، لا يجوز مزاولة نشاط التقاص إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة تجدد سنوياً، والالتزام بدفع الرسم المقرر، وبأية ضوابط تراها الهيئة مناسبة. ويلتزم عضو التقاص إبرام اتفاقية مع الوسطاء لتسوية حسابات عملائهم أو حسابات هؤلاء الوسطاء، وتنظم الاتفاقية علاقة التعامل بينهما والحقوق والالتزامات الخاصة بكل طرف، وكيفية توزيع العمولة بينهما.

نظام متكامل

وسعياً من الهيئة لتطوير آلية مزاولة عضو التقاص لمهامه من خلال إصدار نظام متكامل وفقاً للممارسات المتبعة في هذا الشأن فقد وافق المجلس على إصدار نظام خاص لتنظيم هذا النشاط. ومن أبرز ملامح النظام ما يلي:

Ⅶ تنظيم شروط الترخيص باعتباره نشاطاً مالياً.

Ⅶ تنظيم أحكام الضمان وآلية تسييله.

Ⅶ وضع نظام داخلي لطالب الترخيص لضمان حقوق الجهات المتعاقد معها والمستثمرين.

Ⅶ تحديد التزامات طالب الترخيص تجاه الهيئة والجهات المتعاقد معها بشكل واضح وصريح.

Ⅶ تحديد الجزاءات المفروضة على طالب الترخيص عند إخلاله بالنظام.

ويتكون النظام من 16 مادة ومن بينها: التعاريف، ونطاق التطبيق، وشروط الترخيص، وطلب الترخيص، ومدة الترخيص وتجديده، وإلغاء الترخيص، وتسييل أو استخدام الضمان، والنظام الداخلي لعضو التقاص العام، والتزامات عضو التقاص العام تجاه الهيئة، والتزامات عضو التقاص العام مع الجهة المتعاقد معها وعملائها، والرقابة والتفتيش، والشكاوى، والجزاءات.

مبادرة الشمول المالي

واطلع المجلس على دراسة عن الممارسات العالمية بشأن استراتيجيات هيئات الأسواق المالية عن الشمول المالي، وكذلك اقتراح خريطة طريق لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي في الأسواق المالية بالدولة بالتنسيق مع عدد من الجهات المختلفة داخل الدولة حتى تستفيد تلك الجهات والهيئة من القنوات المتاحة لدى الجهات الأخرى، وأقر المجلس المشروع كمبادرة رائدة من الهيئة ووجه نحو البدء بالتنسيق مع الجهات الأخرى داخل الدولة بهذا الخصوص.

الشركات الخاسرة

ووافق المجلس على تطبيق الإجراءات الخاصة بالشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها (وتتضمن قيام السوق بتمييزها بعلامة خاصة على شاشة التداول)، وذلك من نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وكان المجلس اطلع على عرض حي لشاشة التداول لكل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي حال تطبيق الإجراءات، ووجه بإعداد القرار الذي ينظم الآلية الخاصة بالتعامل مع هذه الشركات، وبحيث يتضمن القرار متطلبات إفصاح إضافية لكل منها وفقاً لمستوى الخسائر التي لحقت بها وتحليل للخسائر ومسبباتها والإجراءات التي ستتخذ لمعالجتها، كما يتضمن القرار إجراءات أخرى قد تتخذ قبل الشركة بالتنسيق بين الهيئة والسوق المالي بناء على مستوى الخسائر المحققة.

صانع السوق

واطلع المجلس على تقرير بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها بهدف إعطاء المزيد من الزخم لنشاط صانع السوق في أسواق المال بالدولة، كما اطلع على الاقتراحات والتوصيات التي تم التوصل إليها، ووجه بعقد اجتماع مع الأسواق المالية باعتبارها الجهة المسؤولة عن توفير التسهيلات للوسطاء وغيرهم من المؤسسات المالية للعمل بنشاط صانع السوق، واتخاذ إجراءاتهم في هذا الشأن، والوقوف على أثر تطبيق تلك الإجراءات والاقتراحات في الصناعة وموافاة الهيئة بالنتائج.

التحليل المالي

متابعة من المجلس لأوضاع الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لضمان الاستقرار المالي لهذه الشركات، وتطبيقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015، اطلع المجلس على تقرير بخصوص التحليل المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة والقطاعات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين للربع الثاني من عام 2019، ووجّه نحو متابعة أوضاع الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الشركات التي حققت خسائر وفقاً للقانون والأنظمة.

نسب التوطين

اطلع المجلس على مذكرة أعدتها إدارة الهيئة بشأن نسب التوطين في الشركات المساهمة العامة، ووجه بإجراء دراسة تحليلية عن النسب الحالية للتوطين بهذه الشركات ووضع مستهدفات لتوطين بعض الوظائف وفق معايير ونسب معتمدة.

كما اطلع المجلس كذلك «دليل التشريعات والسياسات» الخاص بهيئة الأوراق المالية والسلع والذي يرسم منهجية ودورة إعداد التشريعات والسياسات قبل وبعد إصدارها وآلية قياس أثرها وتم اعتماد الدليل بعد استعراضه.

Email