تعديل 4 أنظمة لمواكبة تطور الأسواق

Ⅶ التعديلات تستهدف تطوير الأسواق | البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلاقاً من حرص الهيئة على تطوير التشريعات، التي تنظم عمل الأسواق المالية بالدولة، ونظراً لقيام الهيئة بمراجعة الأنظمة والتشريعات المنظمة لتداول الأوراق المالية بشكل دوري، بما يضمن مواكبة هذه الأنظمة لمستويات التطور في الأسواق العالمية، فقد وافق مجلس الإدارة على تعديل 4 أنظمة على النحو التالي:

الأول: التقارير المالية

تم التعديل حرصاً على توحيد التقارير المالية المطلوبة من الشركات المرخصة، وذلك لكل الأنشطة المالية المرخصة من الهيئة، وبهدف تسهيل الرقابة والإشراف على تلك الأنشطة، ومراعاة للطلبات التي ترد إلى إدارة الهيئة من المصارف، بشأن استثنائها من تقديم بعض متطلبات التقارير المالية.

وبناء عليه تم توحيد متطلبات التقارير المالية التي تقدم من الشركات المرخصة وإجراء التعديلات اللازمة بهذا على 12 نظاماً، وتتصل الأنظمة التي طالها التعديل بالأنشطة التي تقع تحت رقابة الهيئة وإشرافها وهي: إدراج وتداول السلع وعقود السلع، والاستشارات المالية والتحليل المالي، والحفظ الأمين للأوراق المالية، وإدارة الاستثمار، والوساطة في الأوراق المالية، والتقاص في سوق السلع، وتنظيم أعمال شركة التقاص المركزي، وتنظيم الترويج والتعريف، والخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار، وتنظيم ترخيص وكالات التصنيف الائتماني، وتنظيم نشاط الإيداع المركزي، وصناديق الاستثمار.

الثاني: المستثمر المؤهل

تضمن التعديل الذي تم وضعه بدقة أفضل وفق أفضل الممارسات العالمية تحديث الفئات التي تدخل ضمن مفهوم «المستثمر المؤهل»، الأمر الذي من شأنه أن يمنح تلك الفئات مرونة أكبر عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية باعتبارهم مستثمرين مؤهلين يتمتعون بخبرة مالية واسعة أو ملاءة مالية كبيرة. ويترتب على توحيد تعريف المستثمر المؤهل إجراء تعديل على 3 أنظمة ورد بها تعريف «المستثمر المؤهل»، وهي: النظام الخاص بصناديق الاستثمار، والنظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة، وقرار تنظيم الترويج والتعريف.

والمستثمر المؤهل وفقاً للتعريف الجديد هو الشخص القادر على إدارة استثماراته بذاته وفقاً للشروط الخمسة التي وضعها التعريف الجديد للشخص الاعتباري والشروط الثلاثة، التي تم تحديدها للشخص الطبيعي، إضافة إلى الشخص الطبيعي المعتمد من الهيئة أو من جهة رقابية مثيلة لها بغرض مزاولة أي من المهام المرتبطة بالأنشطة والخدمات المالية.

الثالث: المعلومة الجوهرية

كما وافق المجلس كذلك على تعديل تعريف «المعلومة الجوهرية»، وإجراء بعض التعديلات الإضافية على بعض الحالات، التي تعتبر من ضمن المعلومات الجوهرية في عدد من أنظمة الهيئة، وتعديل بعض الأنظمة الصادرة عن الهيئة لتتوافق مع التعريف الجديد وهي النظام الخاص بالإفصاح والشفافية، ونظام الوساطة في الأوراق المالية، ومعايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، والنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.

النظام الرابع

وافق المجلس على تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية (بالحذف والإضافة وتعديل النص والصياغة)، وذلك ليتوافق مع التعديلات المقترحة على تعريف المعلومات الجوهرية المشار إليه أعلاه، وكذا مشروع التقاص العام، الذي تم إقراره في بداية هذا الاجتماع.

Email