يضمن صدارة المركز في إدارة عمليات إعادة هيكلة الديون المعقّدة

قانون «الإعسار» لدبي المالي العالمي يتماشى مع أفضل الممارسات

ت + ت - الحجم الطبيعي

صدر قانون مركز دبي المالي العالمي رقم «1» لعام 2019 بشأن الإعسار في المركز بتاريخ الــ 11 من يونيو 2019. ويحل القانون الجديد محل قانون الإعسار مركز دبي المالي العالمي رقم «3» لعام 2009.

ومن المقرر أن يدخل قانون الإعسار المالي الجديد ولوائحه التنظيمية حيز التنفيذ في تاريخ 28 أغسطس المقبل ليقدم نظاماً جديداً لإفلاس المدينين المتملكين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية التي ستضمن لمركز دبي المالي العالمي موقع الصدارة في إدارة عمليات إعادة هيكلة الديون المعقدة.

ووفقاً للمادة رقم «7» من القانون الجديد، يجوز لمدراء الشركة المعسرة التقدم إلى دائنيها بطلب إجراء «تصفية طوعية» وتعيين «مُصَفِ» للإشراف على تنفيذ هذه التصفية.

كما تتيح المادة رقم «8» من القانون لمدراء الشركة المعسرة أيضاً اتخاذ خطوات لاستصدار «تعليق رسمي» لأعمال الشركة.

وتنظم المواد «9»؛ «10»؛ «11»؛ و«12» من القانون كيفية الاتفاق بين مدراء الشركة والمصفي بشأن قرارات التصفية الطوعية وتعليق نشاط الشركة.

وتحدد «13»؛ «14»؛ و«15» الشروط الواجب توافرها في الشركة المعسرة لمنحها الحق في «خطة لإعادة تنظيم أوضاعها».

وتحدد المادة «16» من القانون فترة «التعليق الرسمي» لأعمال الشركة بمدة مائة وعشرين «120» يوماً من تاريخ الإخطار ببدء سريان التعليق. وتحدد المادتان «17» و«18» الآثار القانونية المترتبة على سريان التعليق، فيما تتيح المادة «19» للمحكمة حق منح إعفاء من التعليق لأحد أو عدد من دائني الشركة، بموجب طلب رسمي يتقدم به. كما يجوز للمحكمة تحديد شروط هذا الإعفاء وفقاً للنحو الذي تراه مُنصِفَاً.

وتمنح المادة «20» لمجلس إدارة الشركة المعسرة الحق في تعيين «مُصَفِ» واحد أو أكثر للإشراف على تنفيذ «خطة إعادة تنظيم الأوضاع»؛ فيما تحدد المادة «21» الشروط الواجب توافرها في «مُصَفٍي خطة إعادة تنظيم الأوضاع»، وتتيح المادة «22» لمدراء الشركة حق الاستمرار في مواصلة إدارتها على الرغم من تعيين «مُصَفٍي خطة إعادة تنظيم الأوضاع»، فيما عدا الحالات التي تتوافر فيها أدلة تؤكد إدانة الشركة أو إدارتها أو مسؤوليها أو مدرائها بالاحتيال، الغش، انعدام الكفاءة.

Email