تخص فضّ المنازعات وتطبيق «المضافة» على الذهب والألماس وإرجاعها لخدمات المعارض

محمد بن راشد يصدر قرارات تنظّم المجتمع الضريبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرارات لمجلس الوزراء بشأن لجان فض المنازعات الضريبية، وآلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس، وبشأن إرجاع ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على الخدمات المقدمة في المعارض.

وتفصيلاً، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2018، في شأن تشكيل لجان فض المنازعات الضريبية ونظام عملها والإجراءات المتبعة لديها.

وبحسب المادة الثانية من القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يتم تشكيل لجان دائمة لفض المنازعات الضريبية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة، ويرأس كل لجنة عضو سلطة قضائية وعضوية خبيرين مقيدين في جدول الخبراء الضريبيين ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية، ويكون لكل لجنة عضو سلطة قضائية وخبير من المقيدين بجدول الخبراء الضريبيين بصفة احتياطية ويصدر بتحديدهم قرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية ومدة العضوية في اللجان سنة ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة بما لا يجاوز 3 سنوات.

اختصاصات اللجان

وتختص لجنة فض المنازعات الضريبية في إمارة الشارقة في حال كان عنوان الشخص المعترض المبين بملف تسجيله الضريبي بالهيئة يقع في إمارات الشارقة ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة وأم القيوين.

وحدد القرار في حال كان المعترض، شركة أجنبية وعنوانها المبين بملف تسجيلها الضريبي خارج الدولة فإن لجنة فض المنازعات الضريبية بإمارة أبوظبي تختص بالنظر في الاعتراضات المقدمة منها.

ولفت القرار إلى أن اختصاصات اللجان تشمل البت في الاعتراضات المقدمة على قرار الهيئة بشأن طلبات إعادة النظر، والبت في الطلبات التي قدمت للهيئة ولم تتخذ بشأنها قرار وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017، ولا يجوز تقديم طلب الاعتراض الذي سبق تقديمه وفصلت بموضوعه إحدى اللجان أمام أي لجنة أخرى.

وتقوم اللجنة بدراسة الاعتراض المقدم إليها والبت فيه خلال عشرين يوم عمل من تاريخ استلام الاعتراض، وتصدر اللجنة قراراً برفض الاعتراض المقدم إليها في حالتين: إذا لم يسبق الاعتراض تقديم طلب إلى الهيئة لإعادة النظر في قرارها، وإذا لم يتم سداد الضريبة والغرامات الإدارية المعترض عليها.

ونص القرار على أنه يعتبر قرار اللجنة نهائياً في شأن الاعتراض إذا كان مجموع الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية المتعلقة بتلك الضريبة لا يزيد 100 ألف درهم.

وتعتبر القرارات النهائية الصادرة عن اللجنة في المنازعات الضريبية التي لا تزيد على 100 ألف درهم سنداً تنفيذياً وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017.

الذهب والألماس

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2018 بشأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة، وجاء القانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وتضمنت المادة الأولى التعاريف.

وبحسب المادة الثانية من القرار فإنه «في حال قام مورد بتوريد السلع إلى مستلم مسجل في الدولة، وكان قصد المستلم إما إعادة بيعها أو استعمالها لإنتاج أو تصنيع أي من هذه السلع، فيجب أن لا يكون المورد مسؤولاً عن احتساب الضريبة المتعلقة بتوريد السلع ولا يقوم بقيدها في إقراره الضريبي في حال قام مستلم السلع المسجل بالإقرار خطياً بأن حصوله على السلع كان بهدف إعادة بيعها».

وألزمت المادة مستلم السلع بأن يحتسب الضريبة على قيمة السلع الموردة له ويكون مسؤولاً عن جميع الالتزامات الضريبية المترتبة على ذلك التوريد وعن احتساب الضريبة المستحقة عليها.

ونوهت المادة ذاتها بأن الأحكام الملزمة في الإقرار الخطي بهدف إعادة البيع لا تسري في حال كان المورد يعلم أو يفترض فيه أن يعلم بأن المستلم ليس مسجلاً في تاريخ التوريد، أو في حال لم يقم المورد بالتأكيد بأن المستلم مسجل لدى الهيئة وفقاً للوسائل المعتمدة لديها، وفقاً للبيانات الواردة في الإقرار، أو في حال كان التوريد الخاضع للضريبة يخضع بنسبة الصفر وفقاً للبند (1) أو (8) من المادة 45 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 المشار إليه.

وأكدت المادة الثانية أنه في حال كان المورد يعلم أو كان يفترض فيه أن يعلم بأن المستلم غير مسجل لغايات الضريبية بتاريخ التوريد، فإن المورد والمستلم يكونان مسؤولين بالتضامن والانفراد عن الضريبة المستحقة والغرامات المرتبطة فيما يتعلق بالتوريد.

وجاء في المادة الثالثة يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وجاء في المادة الرابعة، يعمل بهذا القرار من تاريخ الأول من يونيو، وينشر في الجريدة الرسمية.

إرجاع ضريبة

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2018 في شأن إرجاع ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على الخدمات المقدمة في المعارض والمؤتمرات.

ونصت المادة الثانية على أنه للهيئة إرجاع الضريبة لمورد خدمات المعارض والمؤتمرات شريطة أن يقوم المورد بطلب استرداد الضريبة المتعلقة بتقديم خدمات المعارض والمؤتمرات على إقراره الضريبي وعن ذات الفترة الضريبية التي وقع فيها تاريخ توريد هذه الخدمات، وأن يكون طلب الاسترداد مساوياً أو أقل من الضريبة التي تم فرضها على توريد خدمات المعارض والمؤتمرات.

ونوهت المادة الثانية بضرورة أن يحصل المورد على إقرار خطي من متلقي خدمات المعارض والمؤتمرات بأنه ليس لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة، وألا يكون متلقي خدمات المعارض والمؤتمرات مسجلاً أو ملزماً بالتسجيل في الدولة.


تنفيذ
نصت المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2018 في شأن إرجاع ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على الخدمات المقدمة في المعارض والمؤتمرات على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار، فيما ألغت المادة الرابعة كل الأحكام التي تخالف أو تتعارض مع أحكام هذا القرار.

Email