أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن قرار إداري بشأن تعديل 3 مواد تتعلق بضوابط صندوق الاستثمار العقاري.
وأفاد القرار المعلن على موقع الهيئة، أمس، بأن المادة الأولى تضمنت تعديلاً بأن تكون جميع عقارات الصندوق موافقاً على تخطيطها أو تطويرها أو بنائها من قبل الجهات الرسمية في الدولة الكائن بها العقار، وأن تثبت ملكية الصندوق للعقار بموجب عقود رسمية أو من خلال التملك في شركة مالكة للعقار.
وجرى تعديل المادة الثانية بحيث يجوز لصندوق الاستثمار العقاري أن يؤسس أو يمتلك شركة أو أكثر للخدمات العقارية، وبشرط ألا تزيد استثماراته في ملكية تلك الشركة والشركات التابعة لها على 20% من إجمالي أصوله بالنسبة لصندوق الاستثمار العقاري العام. كذلك تضمنت المادة الثانية أنه يجب ألا تقل الأصول العقارية المنتجة لعوائد صندوق الاستثمار العقاري العام عن نسبة 75% من إجمالي الأصول، وألا تقل مصادر الإيرادات من العقارات والفوائد والتوزيعات والأرباح الرأسمالية عن 90% من إجمالي الإيرادات.
وتضمن تعديل المادة الثالثة بأنه يجب على صندوق الاستثمار العقاري العام توزيع نسبة لا تقل عن 80% من الأرباح الصافية المتحققة على مالكي وحداته، ويستثنى من ذلك صندوق الاستثمار العقاري غير المولد لدخل دوري.