مع انطلاق ماراثون الاجتماعات العمومية السنوية للشركات المُدرجة، حددت هيئة الأوراق المالية والسلع 12 حقاً للمساهمين لحضور الجمعية قبل وأثناء انعقادها ضماناً لحقوقهم، وإعمالاً للدور الرقابي للجمعية على أعمال الإدارة التنفيذية.
وأوضحت الهيئة في إفادة خاصة لـ«البيان الاقتصادي»، أن الجمعية العمومية هي السلطة العليا للشركة التي تنتخب مجلس الإدارة وتراقبه وتعزله، وتملك أخطر القرارات التي قد تصل لحل وتصفية الشركة لذلك اهتم القانون بضمان تمثيل حقيقي لكل مساهم فيها، وكفل له المشاركة الجدية دفاعاً عن حقوقه وأمواله فوضع تنظيماً محكماً لحضور الجمعية العمومية.
1 ــ وبيّنت الهيئة أنه من بين حقوق المساهمين قبل انعقاد الجمعية ضرورة أن تقوم الشركة بعد الحصول على موافقة الهيئة بتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية إلى جميع المساهمين بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما على الأقل باللغة العربية، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بـ 15 يوماً على الأقل ويجب أن يشتمل إعلان الدعوة على جدول الأعمال.
2 ــ وأكدت الهيئة أن مجلس إدارة الشركة مطالب بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد متى طلب مساهم أو أكثر يملكون أسهماً تمثل 20% من رأس المال على الأقل ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبه أقل، على أن تُوجّه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية خلال 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب ويتم انعقاد الجمعية خلال مدة لا تقل عن 15 يوماً ولا تجاوز 30 يوماً من تاريخ الدعوة للاجتماع.
3 ــ وذكرت هيئة الأوراق المالية والسلع أن المساهمين المالكين لنسبة 5% من أسهم الشركة لهم الحق في أن يتقدموا إلى الهيئة بطلب إدراج بند أو بنود إضافية على جدول أعمال الجمعية العمومية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ قيام الشركة بدعوة الجمعية العمومية ويمنح هذا الحق للمساهمين إمكانية طرح بند أو أكثر للمناقشة في اجتماع الجمعية العمومية دون أن يحتكر مجلس الإدارة هذا الحق وحده.
4 ــ وشددت الهيئة على أنه لكل مساهم حق حضور الجمعية العمومية ويكون له من الأصوات ما يعادل عدد أسهمه، ويجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال الشركة ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبين عنهم قانوناً.
5 ــ ولفتت الهيئة ضرورة قيام المساهمين بتسجيل أسمائهم في سجل خاص يعد لذلك في مركز الشركة قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية، ويتضمن السجل أسماء المساهمين وعدد الأسهم التي يمثلونها وأسماء مالكيها مع تقديم سند الإنابة ويعطى المساهم بطاقة لحضور الاجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يستحقها بالأصالة وبالإنابة.
6 ــ ذكرت الهيئة أن هناك حقوقاً للمساهمين أثناء انعقاد الجمعية العمومية، أولها: إنه لا يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال ما عدا الوقائع الخطيرة التي تكتشف أثناء الاجتماع فللجمعية العمومية حق المداولة فيها وإذا طلبت الهيئة أو عدد من المساهمين يمثل 10% من رأس مال الشركة على الأقل إدراج مسائل معينة في جدول الأعمال، وذلك قبل البدء في مناقشة جدول الأعمال وجب على مجلس الإدارة إجابة الطلب.
7 ــ وأشارت الهيئة أن لكل مساهم أثناء اجتماع الجمعية العمومية حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات ويلتزم أعضاء المجلس والمدقق بالإجابة عن الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر وللمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العمومية إذا رأى أن الرد على سؤاله غير كافٍ ويكون قرار الجمعية العمومية واجب التنفيذ.
8 ــ وذكرت الهيئة أن النظام الأساسي للشركة حدد طريقة التصويت على قرارات الجمعية العمومية، ومع ذلك يجب أن يكون التصويت سرياً إذا تعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بمساءلتهم.
9 ــ وأكدت الهيئة على ضرورة تحرير محضر باجتماع الجمعية العمومية يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لهم والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو عارضتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع.
10 ــ وقالت الهيئة إن قرارات الجمعية العمومية للشركة تصدر بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع أو أية أغلبية أكبر يحددها النظام الأساسي.
11 ــ وأشارت الهيئة إلى أن محاضر اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين يتم حفظها في مركز الشركة، ويجوز لأي مساهم الإطلاع على تلك المحاضر مجاناً خلال ساعات العمل المقررة. وفي حالة رفض الشركة أو عدم التزامها يجوز للهيئة أن تُصدر أمراً يُلزم بإجراء تدقيق لما ورد بالمحاضر في شأن مداولات الجمعيات العمومية.
12 ــ وختاماً أكدت الهيئة أنها لها الحق بناءً على طلب من يملك نسبة لا تقل عن 5% من أسهم الشركة إصدار قرار بوقف قرارات الجمعية العمومية للشركة الصادرة إضراراً بهم أو الصادرة لصالح فئة معينة من المساهمين أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم متى ثبت لها جدية أسباب الطلب ولا يقبل طلب إيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية بعد مضي 3 أيام عمل من تاريخ صدور تلك القرارات.
ضمانات
2 صحيفة يومية محلية يجب أن تنشر دعوة الجمعية متضمنة جدول الأعمال.
20 % من مالكي أسهم الشركة لهم الحق في المطالبة بدعوة الجمعية العمومية عند طلبهم.
15 يوماً على الأقل لنشر إعلان الجمعية في الصحف قبل انعقادها.
5 % من مالكي أسهم الشركة لهم الحق في طلب إدراج بنود إضافية على جدول الأعمال.
3 أيام عمل بعد مرورها لا يقبل بعدها طلب إيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
10 % من عدد من المساهمين في رأس مال الشركة أو بناء على طلب الهيئة لهم الحق في إدراج مسائل معينة في جدول الأعمال قبل بدء الجمعية.
