وافق مجلس الوزراء على تعديل نظام الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين المؤسسة في الدولة.
وبموجب التعديل، يتم استبدال نص المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2009 بنص جديد يوجب أن يكون نسبة (51%) على الأقل من رأسمال الشركة المؤسسة في الدولة مملوكاً لأشخاص طبيعيين من مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو لأشخاص اعتبارية مملوكة بالكامل لمواطني الدولة أو لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه الضوابط والشروط اللازمة لدخول الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مساهمين بالشركة.
وقال إبراهيم الزعابي، مدير عام هيئة التأمين، إن زيادة نسبة تملك الأجانب في شركات التأمين سينعكس بالإيجاب على تطور سوق التأمين المحلية ونمو الاقتصاد الوطني بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، موضحاً أنه سيساعد شركات التأمين بإقامة شراكات مع شركات أجنبية عالمية ذات ملاءات مالية من خلال دخولها كشريك استراتيجي، وفوق ما ذكره قانون الشركات الجديد رقم (2) لسنة 2015، مما سيساهم في استحداث منتجات تأمينية جديدة لا توفرها شركات التأمين العاملة في السوق المحلية.