اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع عدة قرارات وأنظمة، تضمنت تنظيم الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار والترويج والتعريف وإدخال تعديلات على قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة، بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان مجـــلس إدارة الهيئة قد عقد اجتماعه الـ 13 مـــن الدورة الخامسة للمجلس في دبي برئاسة معالي سلــــطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة، حيث ناقــش عدداً من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، وأقر الأنظمة المحالة إليه من قبل اللجنة التنفيذية وأجرى تعديلات على قرار آخر كما ناقش عدداً من الموضوعات.
ووافق مجلس إدارة الهيئة على إصدار قرار لتنظيم مزاولة نشاط الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار في إطار السعي لتطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية واستجابة لمتطلبات تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بشأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار الذي يلزم مؤسسي الصندوق الذاتي بتعيين شركة خدمات إدارية لتتولى مهام الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار المؤسسة في الدول.
وقامت الهيئة بإعداد مشروع القرار الذي يسمح بمزاولة نشاط الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار باعتباره ضمن الأنشطة المالية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة وفقاً لضوابط والتزامات محددة ومن خلال شخص مرخص من قبل الهيئة.
شروط الترخيص
ووفق القرار الذي تم اعتماده تتعدد شروط منح الترخيص لمزاولة الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار لتشمل أن يكون مقدم الطلب شخصاً اعتبارياً، متخذاً أحد الأشكال كشركة مؤسسة داخل الدولة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، ويكون غرضها- أو من ضمن أغراضها- مزاولة نشاط الخدمات الإدارية على أن تكون الأنشطة الأخرى مرخصة من الهيئة، أو لمصرف محلي أو شركة استثمار مرخصة من مصرف الإمارات المركزي أو فرع مصرف أجنبي بشرط أن يكون مرخصاً للمصرف الأم بمزاولة هذا النشاط.
كما يسمح بمــــمارسة النـــشاط لأفـــرع الشركات المؤسسة بمنطقة حرة مالية بالدولة، أو فــــرع شركة أجنبية بشرط أن يكون مرخصاً للشركة بمزاولة النشاط في المنـــطقة الحرة المالية أو الدولة الأم.
رأس المال المدفوع
كما تضمنت الاشتراطات ألا يقل رأس ماله المدفوع عن 5 ملايين درهم وتستثنى المصارف المحلية، وفروع المصارف الأجنبية من شرط رأس المال بالإضافة إلى تقديم خطاب ضمان لصالح الهيئة صادر عن أحد البنوك العاملة في الدولة، غير مشروط وغير مقيد، ومتوجب الدفع عند الطلب من قبل الهيئة في أي وقت، ولا يتم إلغاؤه إلا بموافقتها، ولا تقل قيمته عن مليون درهم لضمان التزامات الشركة الناشئة عن مزاولتها للنشاط، أو تنفيذاً لقرارات الهيئة.
كما تضمنت سداد رسم الترخيص وقدره 5 آلاف درهم مع توفير الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً للضوابط التي تصدر من الهيئة وتوفير المقر الملائم والبرامج الإلكترونية والأنظمة الفنية اللازمة لمزاولة النشاط فضلاً عن توفير نظام للرقابة الداخلية يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق.
التزامات الشركات
ووفقاً للمادة 8 من النظام تلتزم شركات الخدمات الإدارية تجاه عملائها بتوقيع عقد مع مؤسسي الصندوق أو شركة الإدارة للصندوق الذي يقدم له خدماته الإدارية يوضح فيه بشكل خاص كافة البيانات والمعلومات، وللهيئة أن تطلب أي بيانات أو مستندات إضافية إذا رأت ضرورة لذلك، على أن يتضمن العقد كافة البيانات الخاصة بالصندوق، ووسائل الاتصال معه.
كما يجب توفير بيان مفصل بسياسة الصندوق الاستثمارية وكافة التفاصيل المتعلقة بها، وجميع الشروط التي يدار بها الاستثمار وأنواع وتفاصيل التقارير التي سيتم تزويدها للصندوق.
كما يجب تقديم بيان تفصيلي بالحقوق والالتزامات المترتبة على كل من الصندوق وشركة خدمات الإدارة وتحديد الأتعاب والرسوم المستحقة على الصندوق مقابل تقديم خدمات الإدارة وأسس احتسابها ومواعيد السداد وبيان الآلية المقترحة لفض المنازعات بينه وبين الصندوق والشروط الخاصة بإنهاء العقد أو فسخ العقد بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام، فضلاً عن إجراءات تسليم المهام لمقدم خدمات الإدارة الجديد، وكيفية نقل الدفاتر والسجلات اللازمة دون التأثير على حسن سير عمل الصندوق.
وتنص الاشتراطات على ضرورة الالتزام المستمر ببنود الاتفاقية الموقعة مع شركة الإدارة أو مؤسسي الصندوق وعدم استلام أي مبالغ أو أموال من المستثمرين نيابة عن الصندوق، فضلاً عن عدم استلام أي طلبات اكتتاب أو استرداد لوحدات الصندوق.
كما تتضمن اشتراطات الترخيص تقديم الخدمات القانونية والمحاسبية وتوفير المعلومات وتسليم التقارير للعملاء، والرد على استفساراتهم وتسوية عقود الصندوق وإدارة سجل مالكي الوحدات، وإصدار الوحدات واستردادها وتسعيرها وتقييمها، وتوزيع الأرباح، مشددة على المحافظة على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالصناديق، وعدم الإفصاح عنها إلا للجهات المختصة أو بعد موافقة كتابية من العميل وعدم استغلال بيانات الصناديق التي يقدم لها خدمات الإدارة لتحقيق منافع أو مكاسب شخصية.
توفيق الأوضاع
ووفق المادة 11 من القرار يتعين على الشركات والجهات التي تمارس الخدمات الإدارية توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام النظام على أن تقوم الهيئة بوضع الإجراءات والضوابط، والمدد الخاصة بذلك.
ووافق مجلس إدارة الهيئة على إصدار قرار بشأن تنظيم نشاط الترويج والتعريف، الذي تم إعداده في ضوء سعي الهيئة لتطوير وتنظيم الأسواق المالية، ودعماً لمهامها الرقابية والإشرافية حيث يقع النظام في 21 مادة، خُصصت المادة 1 للتعاريف المستخدمة في النظام.
شروط الترخيصووفق قرار الترويج والتعريف يجب أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً مؤسساً داخل الدولة، أو فرع شركة أجنبية بشرط أن تكون الشركة الأم تمارس ذات النشاط، وخاضعة لإشراف سلطة رقابية مثيلة للهيئة كما يجب الحصول على موافقة مصرف الإمارات المركزي، أو هيئة التأمين وفقاً للجهة المعنية بنشاط طالب الترخيص وأن يكون غرض الشركة أو الفرع أو أحد أغراضه نشاط الترويج.
كما يشترط أن يكون عقد تأسيس الشركة موثقاً أمام الجهات الرسمية ألا يقل رأس المال المدفوع عن مليون درهم مع سداد رسم ترخيص قدره 10 آلاف درهم فضلاً عن توفير الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً للضوابط التي تصدر من الهيئة بشأن معايير الكفاءة والملاءمة ومتطلبات النشاط، ومتطلبات اعتماد بعض الوظائف.
وتتضمن الاشتراطات توفير المقر الملائم واللازم لمزاولة النشاط مع توفير نظام للرقابة الداخلية يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة بمقتضاه واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق.
كما يجب توفير دليل تشغيلي لإدارة المخاطر يشمل تعداداً وتعريفاً للمخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة، وكيفية معالجتها حال تحققها، ومراقبتها والإبلاغ عنها بما يمكّن الشركة من الاســـتمرار في مزاولة نشاطها بجانب أي شروط أو متطلبات إضافية تقررها الهيئة.
