طالبت هيئة التأمين كافة شركات التأمين العاملة بالدولة بالالتزام بالصدق والموضوعية عند إصدار أي إعلانات أو نشرات أو بيانات أو تصريحات موجهة للجمهور أو أي فئة منه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وأكدت الهيئة في تعميم تلقته شركات التأمين العاملة بالدولة ضرورة عرض نماذج وثائق التأمين أو برامج التأمين على هيئة التأمين قبل الإعلان عنها في وسائل الإعلام أو عن طريق الاتصال المباشر مع العملاء، مشيرة إلى أنه للهيئة في حال ثبوت وجود مخالفة قانونية أو خروج على القواعد الفنية أن تطلب من الشركة إجراء التعديل المطلوب.

وقال إبراهيم عبيد الزعابي المدير العام لهيئة التأمين في التعميم: إنه لوحظ قيام بعض الشركات بنشر إعلانات تتعلق بوثائق أو برامج تأمينية بأسعار تضر بحرية المنافسة، مؤكداً أنه انطلاقاً من حرص الهيئة على رفع أداء الشركات لتقديم أفضل الخدمات التأمينية للمؤمن لهم والمستفيدين وتحقيق المنافسة العادلة والفعالة بين الشركات يتوجب على الشركات الالتزام بالأحكام القانونية مع مراعاة تزويد الهيئة بنموذج الوثيقة أو البرنامج التأميني والأسس الفنية والإكتوارية التي استندت إليها الشركات في تحديد السعر.

وأشارت هيئة التأمين في تعميمها إلى أن ذلك جاء استناداً إلى قانون إنشاء الهيئة وإلى المادتين 11 و12 من تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة.

القواعد الفنية

وأكدت ضرورة أن تكون المعلومات المقدمة للجمهور مطابقة للواقع ومنسجمة مع القانون والقواعد الفنية، مشيرة إلى أنه في حال احتواء المعلومة على أرقام إحصائية يجب أن تكون الأرقام دقيقة ومعروضة بشكل فني سليم مع بيان مصدرها، وفي حال استقائها من مصدر معين يجب ذكر المصدر مشيرة إلى أن موافقة الهيئة أو عدم اعتراضها على الشروط والأحكام لا يؤثر على حقوق والتزامات أي طرف من أطراف العلاقة التعاقدية ولا يعتبر دليلاً أمام القضاء على شرعية موقف هذا الطرف أو ذاك.

قواعد وآداب

وشددت تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين على أنه لا يجوز أن يحتوي الإعلان أو المنشور على وعود غير حقيقية أو خلق انطباع لدى الجمهور عن مزايا ومنافع لا تتفق مع الواقع الفعلي، وإذا تضمن الإعلان أو المنشور أسعاراً خاصة للتغطية فيجب أن تكون الأسعار واضحة مع بيان ما إذا كانت شاملة للرسوم والضرائب إن وجدت أم لا، وأن يكون الإعلان أو المنشور مطابقاً في محتواه لما ستحتوي عليه وثيقة التأمين المقرر وضعها في السوق وعدم جواز تضمين الإعلان أو المنشور معلومات غير حقيقية فيما يتعلق بالوضع المالي للشركة، مما يعطي انطباعاً غير دقيق للعملاء.

طبيعة المزايا

ووفقاً لتعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين، فإنه على الشركات أن تراعي في الإعلانات والنشرات التي تصدر عنها والتي تتعلق بوثائق التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال عدم تقديم بيانات غير حقيقية بخصوص إمكانية الحصول على قروض أو إبرام رهون بضمان الوثيقة وعدم استخدام أي عبارات مبهمة أو إطلاق أسماء أو عناوين أو أوصاف على وثائق التأمين من شأنها إعطاء الجمهور انطباعاً لا ينسجم مع الواقع الفعلي، سواءً فيما يتعلق بطبيعة المزايا التي تحققها الوثيقة أو نطاق التغطية أو القسط المحدد.

ووفقاً للتعليمات يجب عدم تضمين الإعلان أو وثيقة التأمين ما يشير إلى اعتبارها عرضاً خاصاً أو من يحصل على هذه الوثيقة سيتمتع بامتيازات غير محددة في وقت لاحق وأن هذا العرض متوفر ومتاح لمجموعة محددة من الأفراد غير المعنيين أو لعدد محدد من الوثائق أو لفترة معينة بعدها يتم وقف تقديم الوثيقة المعلن عنها ما لم يكن ذلك هو الواقع الفعلي والتركيز في الإعلان على المزايا التأمينية وتجنب المغالاة في سرد المزايا الاستثمارية التي قد تتحقق أو لا تتحقق في المستقبل.

إفصاح كامل

تشدد التعليمات على ضرورة الإفصاح بشكل كامل عن أي شروط تتضمنها الوثيقة، ويكون من شأنها أن تؤدي إلى تقييد أو تخفيض القيمة الاسمية التي تستحق بموجب الوثيقة وعد تضمين الإعلان أي بيانات مبالغ فيها عن المشاركة في الأرباح والفوائد واستحقاق حصة من الفائض وأن لا تحتوي صيغة الإعلان على عقد مقارنة مجحفة أو غير دقيقة بين المزايا التي تمنحها الوثيقة المعلن عنها والوثائق المقدمة من شركات أخرى أو تشكل إساءة لموقف الشركات المنافسة.