أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع النظام الجديد لصناديق الاستثمار، كما وافق المجلس كذلك على القرار الخاص برسوم صناديق الاستثمار العامة والخاصة، واستعرض بعض التقارير المتعلقة بشركات المساهمة العامة.

وكان مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، قد عقد اجتماعه التاسع (من الدورة الخامسة للمجلس) في أبوظبي، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة. وحضر الاجتماع محمد بن علي بن زايد الفلاسي (نائب رئيس المجلس)، وحميد علي بن بطي المهيري، وعبد الله خليفة أحمد السويدي، واليازية علي صالح الكويتي، والرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة، الدكتور عبيد الزعابي. كما حضر الاجتماع أيضاً من الهيئة، الدكتورة مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والمتابعة والتنفيذ (مقرر المجلس).

وناقش المجلس خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية.

تنظيم عمل الأسواق

وقال بيان للهيئة، إنه انطلاقاً من الدور المنوط بالهيئة في تنظيم عمل الأسواق المالية بالدولة، وتطوير قطاع الأوراق المالية في الدولة، وتنظيمه بما يتوافق وأفضل الممارسات العالمية، وبناءً على ما ورد للهيئة من ملاحظات ومرئيات من كافة الجهات ذات العلاقة بقطاع الأوراق المالية والشركات العاملة في مجال صناديق الاستثمار، أقر مجلس إدارة الهيئة، النظام الخاص بصناديق الاستثمار، ليحل محل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (37) لسنة 2012، بشأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار وتعديلاته، كما وافق المجلس كذلك على قرار بتعديل الرسوم المتعلقة بنشاط صناديق الاستثمار، وذلك في حدود الصلاحيات المقررة للهيئة.

وكانت الهيئة قد قامت بعرض مشروع النظام الخاص بصناديق الاستثمار، على اللجنة الاستشارية للخدمات المالية، التي تضم أعضاء من كافة الجهات ذات العلاقة بقطاع الأوراق المالية، كما قامت بعرضه على كبرى الشركات العاملة في مجال صناديق الاستثمار، فضلاً عن نشره على البوابة الإلكترونية للهيئة، وذلك بهدف استطلاع آراء ومرئيات الجهات ذات العلاقة، وتلقي ملاحظاتهم والاستفادة منها.

«العام المفتوح»

ويضم النظام 43 مادة، تقع في ثمانية فصول، فضلاً عن التعريفات الإجرائية ونطاق التطبيق، ويتناول الفصل الأول صندوق الاستثمار، العام المفتوح (ويتضمن طلب الترخيص من حيث شروطه وإجراءاته، ومدة الترخيص التي تبلغ سنة واحدة، تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، أما الترخيص الأول، فتكون مدته اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة ذاتها.. وضوابط تجديده، والشخصية الاعتبارية للصندوق، وبيانات مستند الطرح التي يتعين أن يتضمنها مستند طرح الصندوق، مع اشتراط أن يكون باللغة العربية، وشروط ملخص بيانات مستند الطرح ومواصفاته، والسياسة الاستثمارية للصندوق والتزامات شركة الإدارة أو مؤسسي الصندوق أو مجلس إدارته ونطاق استثمار أموال الصندوق، بما يتفق مع طبيعته الاستثمارية، وما يتعلق بالإقراض والاقتراض، من محظورات وما هو مسموح له به، والاكتتاب في الوحدات من حيث الإجراءات والضوابط، وإصدار وإدراج وحدات الصندوق، واسترداد الوحدات وضوابطها، والسنة المالية لصناديق الاستثمار ومواعيد تقاريره، والتزامات الإفصاح، وتوفير المعلومات من قبل شركة الإدارة أو مجلس إدارة الصندوق).

«العام المغلق»

ويعرض الفصل الثاني لصندوق الاستثمار، العام المغلق (ويتضمن السياسة الاستثمارية من حيث التزامات شركة الإدارة أو مجلس الإدارة باستثمار أموال الصندوق، بما يتفق مع طبيعته الاستثمارية، وفي نطاق استثمارات محددة، وإمكانية تعديل السياسة الاستثمارية بعد موافقة مالكي 75% من الوحدات على الأقل، وعدم تجاوز نسبة اقتراض الصندوق 30% من صافي قيمة أصوله، وحظر الإقراض النقدي، ويتضمن الفصل كذلك الأحكام الخاصة بصندوق الاستثمار المغلق، وفي مقدمها أن يتم إدراج وتداول وحدات صندوق الاستثمار العام المغلق في السوق).

ويتعرض الفصل الثالث للأحكام الخاصة، ببعض صناديق الاستثمار العامة، ومنها الصندوق الرئيس Master Fund، والصندوق المغذي Feeder Fund، والأحكام المشتركة بينهما والتزاماتهما، والصندوق الأساسي Umbrella، والصندوق الفرعي Sub Fund، وصندوق الصناديق Fund of Funds).

«إدارة الصندوق»

ويأتي الفصل الرابع بإدارة الصندوق، على محورين، الأول هو شركة إدارته، والتي تتضمن شروط ترخيصه، وطلب ترخيصه، ومدة ترخيصه وتجديده، والتزامات شركة الإدارة، وإجراءات وضوابط التوقف المؤقت وإلغاء الترخيص).

والمحور الثاني، هو الإدارة الذاتية (صندوق الاستثمار الذاتي)، وتحديداً التزامات مؤسسي صندوق الاستثمار الذاتي، بالإضافة إلى محور ثالث، هو تغيير إدارة الصندوق، أو تعهيد مهام إدارة الصندوق وشروطه، فضلاً عن محور خامس، يتعلق بالحافظ الأمين في ما يخص التزاماته.

ويتعلق الفصل الخامس بصناديق الاستثمار الأخرى، أو صناديق الاستثمار المتخصصة (مثل صندوق الاستثمار الخاص، من حيث شروطه وإجراءاته وضوابطه، وصندوق الاستثمار الأجنبي على النحو المبين في النظام). ويختص الفصل السادس، بانتهاء الشخصية الاعتبارية لصندوق الاستثمار العام أو الخاص (سواء من حيث انقضاؤه أو تصفيته أو اندماج صندوقين أو أكثر معاً، والتزامات الصناديق المندمجة في هذه الحالة، واندماج الصندوق المغذي).

ويتناول الفصل السابع، الرقابة والتفتيش والجزاءات، حيث يضم صلاحيات الرقابة والتفتيش المخولة للهيئة قبل الصناديق العامة والخاصة، وطبيعة وأحكام المخالفات والجزاءات. ويعرض الفصل الثامن الأخير، للأحكام الختامية المتعلقة بالنظام.

رسوم

وافق مجلس إدارة الهيئة على مشروع القرار الخاص برسوم صناديق الاستثمار العامة والخاصة، على أن يتم إلغاء العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (37) لسنة 2013، بشأن الرسوم المتعلقة بصناديق الاستثمار. واستعرض المجلس تقرير التحليل المالي للشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة، وقطاعات سوق الإمارات للأوراق المالية لعام 2015.