حددت هيئة الأوراق المالية والسلع، رأس مال لا يقل عن 50 مليون درهم، لحصول الشركات على ترخيص ممارسة نشاط تقاص الأوراق المالية (إجراء عمليات التسوية وإصدار الأوامر لدفع الأموال المستحقة للعملاء في أسواق المال)، وذلك بموجب مسودة القرار الأولي الذي نشرته أمس على موقعها الإلكتروني، وطلبت من المختصين تزويدها بملاحظاتهم ومقترحاتهم عليه قبل إصداره بصيغته النهائية.

واشترطت الهيئة، لمنح الترخيص، أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة عامة، مؤسسة داخل الدولة، غرضها الرئيس مزاولة نشاط التقاص، وأن يكون عقد الشركة موثقاً أمام الجهات الرسمية. وذلك بالإضافة إلى سداد رسوم الترخيص، وقدرها (200) ألف درهم. والامتثال لمبادئ منظمة الأيسكو المتعلقة بهذه الخدمة.

ووفقاً لمسودة القرار، فتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه بقرار مسبب، خلال مدة لا تزيد على (15) يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفى، وإذا لم تصدر الهيئة قرارها بهذا الشأن خلال تلك المدة، اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب.

وفي ما يلي نص مسودة القرار:

التعريفات

في شأن تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولـة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

القانون: القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وســوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.

الهيئــة: هيئة الأوراق المالية والسلع.

المجلــس: مجلس إدارة الهيئة.

السـوق: سوق السلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة.

الأوراق الماليـــــة: الأسهم والسندات والأذونات المالية التي تصدرها الشركــات المساهمة والسندات، والأذونات التي تصدرها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة، وأي أدوات مالية أخرى، محلية أو غير محلية تقبلها الهيئة.

المقاصة: الجهة المعنية في السوق، والتي تتولى إجراء عمليات التسوية وإصدار الأوامر لدفع الأموال المستحقة للعملاء في السوق.

شركة التقاص (CCP): الشخص الاعتباري الذي يقوم بعمليات التقاص والتسوية لكافة الأوامر التي يتم تنفيذها في السوق، والذي يصبح الطرف المقابل لكافة التداولات في السوق (Novation).

مجلس الإدارة: مجلس إدارة شركة التقاص.

الإدارة التنفيذية: الشخص أو الأشخاص الذين لديهم وظيفة مباشرة في شركة التقاص، ويقومون بدور في إدارتها التنفيذية على أساس يومي، ومنهم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، أو المدير العام والمدير المالي، وكل شخص يتبع أياً من هؤلاء، أو يتبع مجلس الإدارة.

عضو التقــــــاص: الجهات الأعضاء في شركة التقاص، وفقاً لشروط العضوية لديها، والذين يقومون بإجراء عمليات التقاص والتسوية للعمليات الخاصة بهم أو لعملائهم.

التقاص: العملية التي يتم بموجبها حساب صافي حقوق والتزامات أعضاء التقاص.

التسوية: العملية التي يتم بموجبها استكمال عمليات التداول في السوق، وتسوية قيمتها بصورة نهائية وغير مشروطة وفقاً لأحكام هذا النظام.

الهامـش: الحد الأدنى من الضمان الذي يطلبه عضو التقاص من عملائه لتقديمه كضمان لشركة التقاص، وفقاً للآلية التي تحددها.

مخاطر الاتجاه الخاطئ: هو وضع ينتج حينما يكون الشخص الذي يسعي لتقليل المخاطر، هو ذاته الذي يسهم في المخاطر.

الترخيـــص

لا يجوز مزاولة نشاط التقاص في السوق، إلا بعد الحصـول على ترخيص من الهيئة.

شروط الترخيص

أولاً: يشترط للترخيص لشركة التقاص، ما يلي:

1- أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة عامة مؤسسة داخل الدولة، غرضها الرئيس مزاولة نشاط التقاص.

2- أن يكون عقد الشركة موثقاً أمام الجهات الرسمية.

3- ألا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ (50) مليون درهم.

4- سداد رسوم الترخيص، وقدرها (200) ألف درهم.

5- الامتثال لمبادئ منظمة الأيسكو المتعلقة بعمل شركة التقاص. على أن تقوم الهيئة بتقييم هذا الامتثال ونشره بشكل سنوي.

6- وضع ضوابط حوكمة توافق عليها الهيئة، تحدد بوضوح الهيكل التنظيمي والعمليات والإجراءات والسياسات التي يعمل وفقاً لها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والكادر الفني والإداري.

7- أن يكون ثلث مجلس الإدارة على الأقل، وبما لا يقل عن عدد (2) من أعضائه، مستقلين، ويجب أن يكون جميعهم من ذوي السمعة الجيدة، ولديهم خبرة كافية في مجال الخدمات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التقاص.

8- موافقة الهيئة على تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لشركة التقاص، وعلى نظام مكافآتهم.

9- تعيين الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط، وفقاً لأحكام هذا النظام.

10- توفير المقر الملائم والبرامج الإلكترونية والأنظمة والأجهزة الفنية التي توافق عليها الهيئة واللازمة لمزاولة النشاط.

تقديم الطلب

تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه، بقرار مسبب خلال مدة لا تزيد على (15) يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفى، وإذا لم تصدر الهيئة قرارها بهذا الشأن خلال تلك المدة، اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب.

ويجوز لطالب الترخيص، الذي رفض طلبه، التظلم من هذا القرار خلال مدة لا تزيد على (15) يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب، وتصدر الهيئة قرارها للبت في التظلم خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه مستوفى.

مدة الترخيص وتجديده

تبلغ مدة الترخيص سنة واحدة، تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، أما الترخيص الأول، فتكون مدته اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة ذاتها.

ويجدد الترخيص، بموجب طلب يقدم إلى الهيئة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل، وذلك بعد التحقق من استمرار التزام شركة التقاص بأحكام هذا النظام، وسداد رسوم تجديد الترخيص السنوية، وقدرها (100) ألف درهم.

وللهيئة إيقاف شركة التقاص عن مزاولة النشاط، حال عدم تقديم طلب تجديد الترخيص مكتملاً خلال المدة المحددة.

وتُعتمد الأنظمة الصادرة من شركة التقاص وتعديلاتها من قبل الهيئة.

وللهيئة اتخاذ ما تراه من إجراءات تطبيق هذه الأنظمة أو إيقافها، بعد التنسيق مع السوق وشركة التقاص.

ولا يجوز إجراء عمليات تقاص من خلال شركة التقاص، إلا إذا كانت الهيئة قد وافقت على الأوراق المالية محل التعامل.

 

وفي ما يلي نص مسودة القرار:

التعريفات

في شأن تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولـة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

القانون: القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وســوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.

الهيئــة: هيئة الأوراق المالية والسلع.

المجلــس: مجلس إدارة الهيئة.

السـوق: سوق السلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة.

الأوراق الماليـــــة: الأسهم والسندات والأذونات المالية التي تصدرها الشركــات المساهمة والسندات، والأذونات التي تصدرها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة، وأي أدوات مالية أخرى، محلية أو غير محلية تقبلها الهيئة.

المقاصة: الجهة المعنية في السوق، والتي تتولى إجراء عمليات التسوية وإصدار الأوامر لدفع الأموال المستحقة للعملاء في السوق.

شركة التقاص (CCP): الشخص الاعتباري الذي يقوم بعمليات التقاص والتسوية لكافة الأوامر التي يتم تنفيذها في السوق، والذي يصبح الطرف المقابل لكافة التداولات في السوق (Novation).

مجلس الإدارة: مجلس إدارة شركة التقاص.

الإدارة التنفيذية: الشخص أو الأشخاص الذين لديهم وظيفة مباشرة في شركة التقاص، ويقومون بدور في إدارتها التنفيذية على أساس يومي، ومنهم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، أو المدير العام والمدير المالي، وكل شخص يتبع أياً من هؤلاء، أو يتبع مجلس الإدارة.

عضو التقــــــاص: الجهات الأعضاء في شركة التقاص، وفقاً لشروط العضوية لديها، والذين يقومون بإجراء عمليات التقاص والتسوية للعمليات الخاصة بهم أو لعملائهم.

التقاص: العملية التي يتم بموجبها حساب صافي حقوق والتزامات أعضاء التقاص.

التسوية: العملية التي يتم بموجبها استكمال عمليات التداول في السوق، وتسوية قيمتها بصورة نهائية وغير مشروطة وفقاً لأحكام هذا النظام.

الهامـش: الحد الأدنى من الضمان الذي يطلبه عضو التقاص من عملائه لتقديمه كضمان لشركة التقاص، وفقاً للآلية التي تحددها.

مخاطر الاتجاه الخاطئ: هو وضع ينتج حينما يكون الشخص الذي يسعي لتقليل المخاطر، هو ذاته الذي يسهم في المخاطر.

الترخيـــص

لا يجوز مزاولة نشاط التقاص في السوق، إلا بعد الحصـول على ترخيص من الهيئة.

شروط الترخيص

أولاً: يشترط للترخيص لشركة التقاص، ما يلي:

1- أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة عامة مؤسسة داخل الدولة، غرضها الرئيس مزاولة نشاط التقاص.

2- أن يكون عقد الشركة موثقاً أمام الجهات الرسمية.

3- ألا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ (50) مليون درهم.

4- سداد رسوم الترخيص، وقدرها (200) ألف درهم.

5- الامتثال لمبادئ منظمة الأيسكو المتعلقة بعمل شركة التقاص. على أن تقوم الهيئة بتقييم هذا الامتثال ونشره بشكل سنوي.

6- وضع ضوابط حوكمة توافق عليها الهيئة، تحدد بوضوح الهيكل التنظيمي والعمليات والإجراءات والسياسات التي يعمل وفقاً لها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والكادر الفني والإداري.

7- أن يكون ثلث مجلس الإدارة على الأقل، وبما لا يقل عن عدد (2) من أعضائه، مستقلين، ويجب أن يكون جميعهم من ذوي السمعة الجيدة، ولديهم خبرة كافية في مجال الخدمات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التقاص.

8- موافقة الهيئة على تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لشركة التقاص، وعلى نظام مكافآتهم.

9- تعيين الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط، وفقاً لأحكام هذا النظام.

10- توفير المقر الملائم والبرامج الإلكترونية والأنظمة والأجهزة الفنية التي توافق عليها الهيئة واللازمة لمزاولة النشاط.

تقديم الطلب

تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه، بقرار مسبب خلال مدة لا تزيد على (15) يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفى، وإذا لم تصدر الهيئة قرارها بهذا الشأن خلال تلك المدة، اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب.

ويجوز لطالب الترخيص، الذي رفض طلبه، التظلم من هذا القرار خلال مدة لا تزيد على (15) يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب، وتصدر الهيئة قرارها للبت في التظلم خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه مستوفى.

مدة الترخيص وتجديده

تبلغ مدة الترخيص سنة واحدة، تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، أما الترخيص الأول، فتكون مدته اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة ذاتها.

ويجدد الترخيص، بموجب طلب يقدم إلى الهيئة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل، وذلك بعد التحقق من استمرار التزام شركة التقاص بأحكام هذا النظام، وسداد رسوم تجديد الترخيص السنوية، وقدرها (100) ألف درهم.

وللهيئة إيقاف شركة التقاص عن مزاولة النشاط، حال عدم تقديم طلب تجديد الترخيص مكتملاً خلال المدة المحددة.

وتُعتمد الأنظمة الصادرة من شركة التقاص وتعديلاتها من قبل الهيئة.

وللهيئة اتخاذ ما تراه من إجراءات تطبيق هذه الأنظمة أو إيقافها، بعد التنسيق مع السوق وشركة التقاص.

ولا يجوز إجراء عمليات تقاص من خلال شركة التقاص، إلا إذا كانت الهيئة قد وافقت على الأوراق المالية محل التعامل.


وفيما يلي النص الكمال لمسودة القرار

التعريفات
المادة (1)
في شأن تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولــــة:    دولة الإمارات العربية المتحدة.
القانــون:القانون الاتحادي رقم (4) لسنة2000م في شأن هيئة وســوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.
الهيئـــة :هيئة الأوراق المالية والسلع.
المجلـــس:    مجلس إدارة الهيئة.
الســوق:سوق السلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة.
الأوراق الماليـــــة :الأسهم والسندات والأذونات المالية التي تصدرها الشركــات المساهمة والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة وأية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية تقبلها الهيئة.
المقاصــــة:الجهة المعنية في السوق والتي تتولى إجراء عمليات التسوية وإصدار الأوامر لدفع الأموال المستحقة للعملاء في السوق.

شركة التقاص(CCP):الشخص الاعتباري الذي يقوم بعمليات التقاص والتسوية لكافة الأوامر التي يتم تنفيذها في السوق والذي يصبح الطرف المقابل لكافة التداولات في السوق (Novation).
مجلـس الإدارة:    مجلس إدارة شركة التقاص.

الإدارة التنفيذية:    الشخص أو الأشخاص الذين لديهم وظيفة مباشرة في شركة التقاص ويقومون بدور في إدارتها التنفيذية على أساس يومي، ومنهم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي أو المدير العام والمدير المالي وكل شخص يتبع أياً من هؤلاء أو يتبع مجلس الإدارة.


عضو التقــــــاص:الجهات الأعضاء في شركة التقاص وفقاً لشروط العضوية لديها، والذين يقومون بإجراء عمليات التقاص والتسوية للعمليات الخاصة بهم أو لعملائهم.
التقـاص:العملية التي يتم بموجبها حساب صافي حقوق والتزامات أعضاء التقاص.


التســــوية:العملية التي يتم بموجبها استكمال عمليات التداول في السوق، وتسوية قيمتها بصورة نهائية وغير مشروطة وفقاً لأحكام هذا النظام.
الهامـــــش:الحد الأدنى من الضمان الذي يطلبه عضو التقاص من عملائه لتقديمه كضمان لشركة التقاص وفقاً للآلية التي تحددها.
مخاطر الاتجاه الخاطئ:هو وضع ينتج حينما يكون الشخص الذي يسعي لتقليل المخاطر  هو ذاته الذي يساهم في المخاطر.

الترخيـــص
المادة  (2)
 لا يجوز مزاولة نشاط التقاص في السوق إلا بعد الحصـول على ترخيص من الهيئة.

شروط الترخيص
المادة  (3)
أولاً: يشترط للترخيص لشركة التقاص ما يلي:
1-أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة عامة مؤسسة داخل الدولة غرضها الرئيسي مزاولة نشاط التقاص.
2-أن يكون عقد الشركة موثقاً أمام الجهات الرسمية.
3-ألا يقل رأس المال المدفوع  عن مبلغ (50) مليون درهم إماراتي.
4-سداد رسوم الترخيص وقدرها (200) ألف درهم إماراتي.
5-الامتثال لمبادئ منظمة الأيسكو المتعلقة بعمل شركة التقاص. على أن تقوم الهيئة بتقييم هذا الامتثال ونشره بشكل سنوي. 
6-وضع ضوابط حوكمة توافق عليها الهيئة، تحدد بوضوح الهيكل التنظيمي والعمليات والإجراءات والسياسات التي يعمل وفقاً لها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والكادر الفني والإداري.
7- أن يكون ثلث مجلس الإدارة على الأقل وبما لا يقل عن عدد (2) من أعضائه مستقلين، ويجب أن يكون جميعهم من ذوي السمعة الجيدة ولديهم خبرة كافية في مجال الخدمات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التقاص.


8-موافقة الهيئة على تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لشركة التقاص وعلى نظام مكافآتهم.
9-تعيين الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً لأحكام هذا النظام.
10-توفير المقر الملائم والبرامج الإلكترونية والأنظمة والأجهزة الفنية التي توافق عليها الهيئة واللازمة لمزاولة النشاط. 
11-موافقة الهيئة على مساهمي شركة التقاص من حيث المعرفة الكاملة بهويتهم ونسب ملكياتهم، وللهيئة رفض نقل أي ملكية خاصة بهم.
12-تناسب حقوق التصويت مع نسب تملك الأسهم.
13-أي شروط أو متطلبات إضافية تقررها الهيئة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.


ثانياً:  يجب أن يتوافر في شركة التقاص وبصورة مستمرة جميع شروط الترخيص.

الكادر الفني والإداري
المادة  (4)
أولاً : يتعين على شركة التقاص التأكد من أن لديها الموارد الفنية والإدارية لأداء مسؤولياتها التنظيمية، وبذل العناية الواجبة مع أي من مقدمي الخدمات الخارجيين.
ثانياً: يحق لشركة التقاص مشاركة الشركة الأم أو مجموعة شركات أخرى داخل المجموعة في الكادر الفني والإداري،  فيما عدا الوظائف المحددة في خامساً من هذه المادة.
ثالثاً: يتولى مجلس الإدارة تسيير إدارة شركة التقاص ووضع الأهداف للكادر الفني والإداري، لاسيما فيما يتعلق بالأمان والكفاءة لشركة التقاص ودعم الاستقرار المالي والأمور المتعلقة بالصالح العام.
رابعاً: يشترط فيمن يعين بالكادر الفني والإداري لدى شركة التقاص توافر الشروط والمتطلبات التي تضعها الهيئة في هذا الشأن والشروط الخاصة باعتماد بعض الوظائف.
خامساً: أن تكون الإدارة التنفيذية ذات سمعة جيدة ولديها خبرة كافية، لضمان الإدارة السليمة والرشيدة لنشاط التقاص.
طلب الترخيص
المادة  (5)
أولاً: يقدم طلب الترخيص لمزاولة نشاط التقاص إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وبشكلٍ خاص:
1-    لائحة داخلية مكتوبة، مع مراعاة تعديل أحكامها بشكل دوري بما يتفق والتعديلات التي تطرأ على التشريعات والتعاميم المعمول بها، وإخطار الهيئة بذلك. ويجب أن تتضمن اللائحة الداخلية البيانات التالية:
‌أ-الشكل القانوني لطالب الترخيص.
‌ب-أسماء أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأسماء المساهمين ونسب ملكياتهم.
‌ج-الهيكل التنظيمي لشركة التقاص مع بيان الاختصاصات ومسئوليات الإدارة التي يمارسها المدراء وباقي العاملين لديها.
‌د-الدورة المستندية والقواعد والإجراءات الداخلية الواجب اتباعها منذ بداية التعامل وحتى إتمامه.
‌ه-نظام تسجيل المراسلات.
‌و-نظام مسك السجلات الداخلية، ونظام التسجيل الالكتروني.
‌ز-نظام قيد الشكاوى.
‌ح-نظام معالجة الأخطاء الناتجة عن مزاولتها لأعمالها .

2-الدول والأسواق التي تقدم فيها خدماتها، وأنشطة التقاص، وفئات  الأوراق المالية وغيرها وتفاصيل أي اتفاقيات تشغيل متبادلة مع مؤسسات المقاصة الأخرى.

3-بيان تفصيلي بالموارد المالية، وكيفية الاحتفاظ بها والإجراءات الخاصة بالحصول عليها، وكيفية وإجراءات الفصل بين الحسابات، وقواعد وإجراءات تصفية العمليات التي لا يتم تسويتها.

4-بيان بالأنظمة والأجهزة الفنية المستخدمة، وإجراءات العمل المقترحة لمزاولة النشاط، وتفاصيل وعقود تعهيد بعض المهام الإدارية أو الفنية المساندة للأعمال الرئيسية لجهات خارجية.

5-بيان كيفية حساب متطلبات الهامش، وكيفية التعامل مع حالات الإخلال بالالتزامات، وقائمة بالضمانات المقبولة، مع الإفصاح لأعضاء التقاص والهيئة عن معايير قياس متطلبات الهامش لكل أداة مالية.

6-النظام الخاص بأعضاء التقاص من حيث شروط عضويتهم، وفئاتهم، ومسؤوليات والتزامات كل فئة، والحد الأقصى للعمليات الخاصة بهم، أو الضمانات اللازمة عند زيادة هذا الحد، ورسم العضوية، والجزاءات المقررة حال مخالفتهم، وحالات وإجراءات وقف والغاء العضوية مع مراعاة الضوابط المحددة في هذا النظام.

7-بيان القيمة الإجمالية للعلميات التي تمت من خلالها، ونتائج اختبارات الجهد حال ممارسة النشاط قبل تقديم الطلب.
8-بيان بأعضاء لجنة التدقيق، ولجنة المكافآت التابعة لمجلس الإدارة، ومهام وإجراءات كل منهما.

9-بيان بأعضاء لجنة المخاطر  وأهدافها وشروطها، والتي تتألف من ممثلين عن أعضاء التقاص وعملائهم، وأعضاء مجلس الإدارة المستقلين ومهام وإجراءات كل منهم.

10-بيان يوضح أي التزامات أو مسؤوليات قانونية أو قضائية تتعلق بطالب الترخيص، والحالات التي تنشأ فيها المسؤولية نتيجة التعهيد لجهات أجنبية أو طرف ثالث بالمخالفة للقانون أو الأنظمة أو القرارات.


11-إيصال سداد رسم طلب الترخيص.
ثانياً: للهيئة طلب أي إيضاحات أو معلومات أو مستندات إضافية.
ثالثاً: يتعين إبلاغ الهيئة فوراً حال حدوث تعديل على أي من المتطلبات الواردة في الفقرة أولاً من هذه المادة.

النظر في طلب الترخيص
المادة  (6)   
1-تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه بقرار مسبب خلال مدة لا تزيد عن (15) يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، وإذا لم تصدر الهيئة قرارها بهذا الشأن خلال تلك المدة اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب.
2-يجوز لطالب الترخيص الذي رفض طلبه التظلم من هذا القرار خلال مدة لا تزيد عن (15) يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب، وتصدر الهيئة قرارها للبت في التظلم خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً.
3-لا يجوز تقديم طلب جديد قبل مضي ستة أشهر على رفض الطلب الأول أو اعتباره مرفوضاً.
4-للهيئة أن تقرن موافقتها على منح الترخيص بالشروط أو القيود التي تقررها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، كما لها وقف منح التراخيص حسب تقديرها للمصلحة العامة وخلال المدة التي تراها مناسبة.
مدة الترخيص وتجديده
المادة (7)
1-مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية  ديسمبر من كل عام، أما الترخيص الأول فتكون مدته اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة ذاتها.

2-يجدد الترخيص بموجب طلب يقدم إلى الهيئة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل، وذلك بعد التحقق من استمرار التزام شركة التقاص بأحكام هذا النظام، وسداد رسوم تجديد الترخيص السنوية وقدرها (100) ألف درهم إماراتي. وللهيئة إيقاف شركة التقاص عن مزاولة النشاط حال عدم تقديم طلب تجديد الترخيص مكتملاً خلال المدة المحددة.

اعتماد أنظمة شركة التقاص
المادة (8)
تُعتمد الأنظمة الصادرة من شركة التقاص وتعديلاتها من قبل الهيئة. وللهيئة اتخاذ ما تراه من إجراءات تطبيق هذه الأنظمة أو إيقافها بعد التنسيق مع السوق وشركة التقاص.

المادة (9)
لا يجوز إجراء عمليات تقاص من خلال شركة التقاص إلا إذا كانت الهيئة قد وافقت على الأوراق المالية محل التعامل.

التـزامات شركة التقاص
المادة  (10)
يتعين على شركة التقاص الالتزام، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لمباشرة النشاط المرخص لها به وفقاً لأحكام هذا النظام،  وبشكلٍ خاص ما يلي: 

1-توفير نظام للرقابة الداخلية والمراجعة الدورية، والذي يتم تطبيقه على المدراء والعاملين لديها بما يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات  والتعاميم والتشريعات المعمول بها واللائحة الداخلية لها. وإجراءات الامتثال للقوانين والأنظمة والقرارات والتعاميم واللوائح للتشريعات السارية في الدولة بشأن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن تكون خاضعة لعمليات تدقيق متكررة ومستقلة، ويجب أن ترسل نتائج تلك المراجعات إلى مجلس الإدارة وأن تكون متاحة للهيئة.

2-وضع ترتيبات مؤسسية وإدارية فعّالة لتحديد وإدارة حالات تضارب المصالح المحتملة بين:
أ-  المقاصة وشركة التقاص.

ب-شركة التقاص من جهة (أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو موظفيها) وأعضائها وعملائهم من جهة أخرى، وتوضيح الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الحالات حال نشوبها مستقبلاً.
3-وضع قواعد السلوك المهني للعاملين لديها والإشراف عليهم وتنظيم ومراقبة تعاملاتهم الشخصية في السوق، وذلك لضمان تقيدهم بأحكام القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة، وخاصةً تلك المتعلقة بالأمانة والنزاهة وتضارب المصالح.

4-الاحتفاظ المستمر بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة نش اطها بما يحقق قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
5-توفير السيولة الكافية واللازمة لمواجهة التزاماتها بصورة مستمرة .

6-ضمان توافر البرامج الإلكترونية والأنظمة والأجهزة الفنية والتقنية والكادر اللازم – بشكل دائم-لإنجاز عمليات التقاص لحساب أعضاء التقاص بهدف تحقيق صافي حقوق والتزامات كل منهم في نفس يوم العملية، على أن تكون كافة العمليات المنفذة في السوق قد تم عمل التقاص اللازم لها مع تسوية الهامش، ومطابقة الحسابات للتحقق من أن أموال الهامش المستحقة قد تم تحصيلها في وقتها.
7-ضمان تنفيذ أعضاء التقاص لالتزاماتهم المتعلقة بتسوية المعاملات الناشئة عن التداول. وإذا كان سبب تأخير إتمام التسوية راجعاً إلى البائع تكون الحقوق والمزايا الناشئة للمشتري اعتباراً من التاريخ المحدد للتسوية.
8-تحليل ومراقبة الأداء ومستوى كفاية الهوامش بصفة عامة  عن طريق المراجعة الدورية، وكذلك مراجعة والتأكد من صحة نظام الهامش على أساس دوري.
9-تزويد الهيئة بالبيانات التالية:
‌أ-محضر اجتماع مجلس الإدارة واللجان التابعة له.
‌ب-تقارير مالية ربع سنوية مراجعة (reviewed) من مدقق حسابات الشركة الخارجي خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ انتهاء الفترة الربعية، وموقّعة من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام-حسب الأحوال-.
‌ج-تقرير مالي سنوي مدقق (audited) من مدقق حسابات الشركة الخارجي يتضمن الحسابات الختامية والميزانية السنوية خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من انتهاء السنة المالية، وموقًع من مجلس الإدارة.
‌د-تقرير دوري ومحدّث بشأن نسب ملكية المساهمين أو أعضاء التقاص الذي تزيد ملكيتهم عن(10% ) من رأس مال شركة التقاص.
‌ه-تفاصيل أي اتفاقيات تشغيل متبادلة مع مؤسسات المقاصة الأخرى.
‌و-أي  تقارير أو بيانات مالية أو معلومات أخرى تطلبها الهيئة .
10-الحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل اتخاذ أي من الإجراءات التالية:
‌أ-تعديل عقد تأسيس شركة التقاص أو نظامها الأساسي، أو بيع حصة لشريك استراتيجي.
‌ب-إضافة نشاط للرخصة التجارية، أو حذف نشاط أو تعديله.
‌ج-زيادة أو خفض رأس مال شركة التقاص.
‌د-القيام بعمليات الاندماج أو الاستحواذ.
‌ه-تغيير الشركاء أو تعديل نسب تملكهم في شركة التقاص.
‌و-الافصاح أو تبادل المعلومات مع أي جهة أخرى.
11-إخطار الهيئة والسوق فوراً بما يلي:
‌أ-أي حالات أو إجراءات يترتب عليه اعتبار عضو التقاص مخلاً بالتزاماته.
‌ب-حال حدوث أي تغييرات أو تطورات جوهرية في شركة التقاص، أو أي عجز يؤثر على مركزها المالي.
‌ج-أي تعديل في المعلومات أو البيانات المقدمة عند تقديم طلب الترخيص.
‌د-أي تغيير يطرأ بشأن أعضاء مجلس إدارة شركة التقاص.
‌ه-أي حجز أو رهن على موجودات شركة التقاص، وأي دعاوى تكون شركة التقاص أو أحد موظفيها طرفاً فيها، وبأي أحكام قضائية صادرة في تلك الدعاوى والتي من شأنها ترتيب أثر على المركز المالي لشركة التقاص.
‌و-أي مخالفات  تقع من موظفيها للقوانين أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات المعمول بها لدى الهيئة والأسواق.

12-مسك الدفاتر والسجلات أو استخدام أجهزة الحاسوب وغيرها من أجهزة التقنية الحديثة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية التي تقبلها الهيئة، والاحتفاظ بكافة السجلات والمستندات والبيانات المالية والفنية المتعلقة  بممارستها لأعمالها، ومنها دفعات الهوامش، والأدوات المالية، وعضو التقاص، والسوق الذي تم فيه التنفيذ، وتاريخ ووقت المعاملة وتاريخ ووقت التسوية ..

وكافة التداولات والعمليات التي أبرمتها شركة التقاص أو كانت طرفاً فيها، وكل ما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بممارستها لنشاطها لمدة (10) سنوات على الأقل، على أن يتم الاحتفاظ بنسخ احتياطية عن تلك البيانات والمستندات لذات المدة وضمان عدم تعرضها لأي سبب من أسباب التلف، وتمكين الهيئة من الحصول عليها والاطلاع على كل ما يتعلق بها فور طلبها.

13-مراعاة مبادئ الأمانة والنزاهة، وسرية البيانات والمعلومات، وعدم تضارب المصالح عند مزاولة النشاط.

14-مزاولة النشاط المرخص به بعناية الرجل الحريص وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له وللشروط والضوابط التي صدر على أساسها الترخيص، وبمراعاة الأعراف التجارية في هذا الشأن ومبادئ الأمانة والعدالة والمساواة.

15-تقديم معلومات كافية عن الأمور  التي ليس لها طابع السرية لتمكين أعضاء التقاص وعملائهم من الالتزام بمتطلبات الهامش (سواء باستخدام الانظمة الذاتية لديهم  أو من خلال موردين خارجيين).
16-توفير شفافية مناسبة لتمكين أعضاء التقاص وعملائهم والأطراف الأخرى من فهم قواعد شركة التقاص، وتقييم سيولة العمليات لديها.
17-وضع نظام خاص لإنشاء وإدارة صندوق ضمان الإخلال بالالتزامات (Default Fund) .

18-وضع ترتيبات عند إخلال عضو التقاص بأي من التزاماته يتم بموجبها نقل المراكز المالية المنفصلة، والهوامش، والهوامش المستدعاة (Variation margin) لعضو تقاص بديل يتم اختياره من قبل العميل شرط قبول عضو التقاص البديل.

19-يجب أن تكون عملية فصل الحسابات لدى شركة التقاص معرفة بطريقة مناسبة حتى يتمكن أعضاء التقاص وعملائهم من اتخاذ قراراتهم الخاصة بعملياتهم.

20-وضع متطلبات احترازية على عمليات شركة التقاص للحفاظ على الأمان من أي مخاطر قد تطرأ على عملياتها مع أعضائها أو عملائهم بما في ذلك ما يلي:
‌أ-مراقبة تعرض (Exposure) شركة التقاص للمخاطر  الناشئة عن أعضائها في كافة الأوقات وفي الوقت المحدد.
‌ب-وضع حد أدنى للهامش يتفق عليه مع الهيئة، ويكون كافياً لتغطية:

1.مستويات ثقة (Confidence Levels) تساوي (99 %).

2.إغلاق  شركة التقاص لكافة المراكز المالية الخاصة بها وبأعضائها خلال يومين (Two day close out exposure).
3.أكبر خطر تتعرض له شركة التقاص على مدى الثلاث سنوات السابقة.
(Back tested). 
ج-إلزام عضو التقاص بتقديم ضمان لا تقل قيمته عن (2) مليون درهم، يكون إما في صورة خطاب ضمان صادر عن أحد المصارف العاملة في الدولة لصالح شركة التقاص وغير مشروط أو مقيد وقابل للدفع عند الطلب في أي وقت لحساب شركة التقاص، أو في صورة نقدية يتم إيداعها لدى شركة التقاص، أو بالصورتين معاً بإجمالي القيمة المذكورة. ويتم إلغاء أو تسييل الضمان المذكور بموافقة السوق للتأكد من أداء عضو التقاص لالتزاماته وتطبيقه للقرارات الصادرة عن شركة التقاص أو الهيئة أو السوق.

د- أن يكون صندوق ضمان الإخلال بالالتزامات ممولاً بالكامل وكافياً لتغطية أي إخلال بالالتزامات لأكبر عضوي تقاص، وتتم المساهمة فيه من قبل أعضاء التقاص على أساس المخاطر التي يمثلونها لشركة التقاص، واتخاذ الاجراءات التالية: 

1.مراجعة الملاءة المالية للصندوق بصورة يومية من خلال اجراء اختبارات الجهد.
2.تقسيم الصندوق على أساس نوع الورقة المالية.

ه-وضع إجراءات توضح آلية إنهاء شركة التقاص لكافة الالتزامات الناشئة عن عمليات التداول في السوق بينها وبين أعضائها (offsets) بالاتفاق المسبق مع الهيئة.
و-تقييم متطلبات السيولة على أساس يومي للتأكد على أن لدى شركة التقاص سيولة تغطي المدفوعات والمبالغ المستلمة، وليست عرضة لمخاطر الاتجاه الخاطئ way risk) wrong).
ز-تغطية التزامات الأعضاء المخلين بالتزاماتهم وفقاً للتسلسل الآتي:
1.الهوامش الخاصة بالعضو المخل بالتزاماته.
2.الضمان المودع لدى شركة التقاص من قبل العضو المخل بالتزاماته .
3.مساهمات صندوق ضمان الإخلال بالتزامات الخاصة بالعضو المخل بالتزاماته.
4.الاحتياطي الذي تضعه شركة التقاص، في حساب الملكية ضمن  قائمة المركز المالي لها (skin-in-the-game) وبما لا يقل عن (10) مليون درهم.
5.مساهمات صندوق ضمان الإخلال بالتزامات الخاصة بالأعضاء الملتزمين وبعد الحصول على موافقة الهيئة. 
ح-تحصيل الهوامش، ومساهمات صندوق ضمان الإخلال بالالتزامات في صورة نقدية أو أوراق مالية ولا يتم قبول ضمانات بنكية.
•بالنسبة للضمان في  صورة أوراق مالية يجب أن تستوفي المتطلبات التالية:
1.عالية السيولة وذات مخاطر منخفضة من حيث مخاطر السوق، الائتمان، والتركز.

2.تخضع لمعدلات خصم مناسبة لتعكس مخاطر السوق ومخاطر الائتمان.
3.إيداعها لدى جهة الايداع المركزية الأم للورقة المالية،  وتقوم شركة التقاص بتعيين بنك كوكيل يقوم بدور الحفظ الأمين إذا لم يكن عضو التقاص عضواً في جهة الايداع المركزية الأم. ولا يحق لشركة التقاص إعادة رهن تلك الأوراق المالية.
•بالنسبة للضمان في صورة نقدية، فإنه يتم الاحتفاظ به لدى بنك مرخص له -يتصف بتوزيع المخاطر لديه-أو يتم استثمارها في أدوات سوق النقد ذات الجودة العالية مع الاحتفاظ بالنقدية في صورة درهم إماراتي أو دولار أمريكي. كما يجب تجنب مخاطر الاتجاه الخاطئ عند استثمار الضمانات النقدية.
ط-وضع اجراءات فعّالة وقابلة للتطبيق لمعالجة حالات الإخلال بالتزامات أعضاء التقاص توضح بدقة مسؤولياتهم ومسؤوليات الإدارة لدى شركة التقاص على أن يتم الحصول على موافقة الهيئة على هذه الاجراءات.

ي-وضع ترتيبات مناسبة عندما يكون هناك فصل لحسابات أعضاء التقاص وعملائهم لتسهيل نقل المراكز المالية والضمانات من العضو الذي أخل بالتزاماته لآخر  ملتزم،  وفي حال كانت المراكز المالية والضمانات محتفظ بها في صورة حسابات مجمعة، فيجب على شركة التقاص بذل كافة الجهود الممكنة للمساعدة في نقل المراكز والضمانات المذكورة.

ك -عمل اختبارات جهد لكل من متطلبات الهامش، ومساهمات صندوق ضمان الإخلال بالالتزامات، واتخاذ إجراءات مناسبة بعد التنسيق مع الهيئة، وعمل اختبارات (Back tests) بصورة دورية للتأكد من أن إجراءات وآليات اختبارات الجهد مناسبة.

21-وضع قواعد لممارسة أعمال أعضاء التقاص، على أن يراعى فيها ما يلي:
‌أ-تحديد متطلبات العضوية وشروطها وفئاتها،  والتمييز بين تلك الفئات من حيث متطلبات رأس المال والتزامات التقارير.
‌ب-تحديد مساهمات أعضاء التقاص في صندوق ضمان الإخلال بالالتزامات كشرط للعضوية.
‌ج-استمرار تناسب قدرة كل عضو والكادر  الفني والإداري الخاص به مع نوع عضويته.
‌د-ضمان الفصل بين الحسابات الخاصة بأعضاء التقاص وعملائهم ومتطلبات التعرف على هوية العملاء (KYC) حسب الأحوال.

إدارة المخاطـــــر
المادة  (11)
يتعين على شركة التقاص الالتزام  بالآتي:
1-إعداد دليل تشغيلي لإدارة المخاطر يشمل تشخيص وتعريف المخاطر المحددة التي قد تواجه شركة التقاص وكيفية معالجتها حال تحققها، وتحديثه ومراجعته بشكل دوري بما يتناسب مع نشاط التقاص، ووضع إجراءات فعّالة تكفل التعرف على المخاطر الحالية أو المحتملة التي قد تتعرض لها شركة التقاص، وكيفية معالجتها والتصدي لها، والإبلاغ عنها، ومراقبتها، بما يمكّن شركة التقاص من الاستمرار في مزاولة نشاطها والامتثال لأحكام هذا النظام حال تحقق تلك المخاطر.  ومن تلك المخاطر:
‌أ-مخاطر الائتمان (credit risk)
‌ب-مخاطر الطرف النظير (counterparty risk)
‌ج-مخاطر السوق (market risk)
‌د-مخاطر التشغيل (operational risk)
‌ه-المخاطر القانونية (legal risk)،
‌و-مخاطر الأعمال (business risk)،
‌ز-مخاطر الأعمال التي تنشأ عن سوء الإدارة أو القرارات الاستثمارية، بالإضافة إلى الامور المتعلقة بمواصلة العمل وخطط التعامل في حالات الكوارث، على أن يتم إعلان هذه الخطط وإعلان نتائجها للجمهور بدقة وأمانة.
‌ح-مخاطر السيولة، يتعين وضع هيكل قوي لإدارة مخاطر السيولة يشمل أدوات وآليات تشغيلية وتحليلية لتحديد وقياس ومراقبة التدفقات النقدية المرتبطة بعمليات التسوية بشكل مستمر وفي الوقت المناسب وذلك لضمان أن شركة التقاص قادرة على تنفيذ الالتزامات والدفعات المرتبطة بعمليات التسوية بجميع العملات التي يتم بها الدفع.
‌ط-مخاطر تركز الأصول.
‌ي-مخاطر حالات التصفية أو إعادة الهيكلة.
‌ك-المخاطر التي تتحملها أو يتعرض لها أعضاء التقاص، وعملائهم.
‌ل-المخاطر التي تتحملها أو تتعرض لها الكيانات الأخرى التي تتعامل معها مثل مؤسسات المقاصة المركزية الأخرى التي تعمل معها من خلال اتفاقيات التشغيل المتبادل (interoperability)، وأنظمة التسوية، وأنظمة الدفع وبنوك التسوية، ومزودي السيولة، وأنظمة إيداع الأوراق المالية، والأسواق التي تخدمها شركة التقاص وغيرها.


2-إيجاد آليات كافية للرقابة الداخلية لرصد وتقييم مدى كفاية وفعالية سياساتها وإجراءاتها وأنظمتها الخاصة بإدارة المخاطر. وتشمل هذه الآليات الإجراءات الإدارية والمحاسبية السليمة.
3-تصميم نظام للرقابة والاشراف لتقييم مدى التزام أعضاء التقاص بمتطلبات ادارة المخاطر لدى شركة التقاص.


4-وضع اجراءات علاجية  لمواجهة إخلال التزام أي عضو تقاص بشأن متطلبات إدارة المخاطر لديها، والإجراءات التي ستتخذها حال عدم التزام أي منهم،  بعد التنسيق مع الهيئة.
5-عمل تقييم مستمر لمساهمات أعضائها في الصندوق، والمخاطر التي قد يشكلها أياً منهم وفقاً للقواعد التي تضعها.


6-عدم إقالة المدقق الداخلي إلا بقرار من مجلس الإدارة، على أن يتم إخطار كل من الهيئة والمدقق الداخلي قبل إقالته بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً موضحاً به أسباب ومبررات الإقالة.
7- الامتثال لجميع القواعد والإجراءات والمتطلبات التنظيمية التي تقررها الهيئة بشأن الرقابة الداخلية وأعمال المدقق الداخلي.

مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذيـة
المادة (12)
أولاً: يجب أن يضطلع مجلس الإدارة بالمسؤوليات التالية كحد أدنى:
1-تحديد أهداف واستراتيجيات شركة التقاص.
2-الرقابة الفعالة على الإدارة العليا.
3-وضع سياسات الأجور.

4-الإشراف على وظيفة إدارة المخاطر، ووظيفة الامتثال، ووظيفة الرقابة الداخلية.
5-الإشراف على ترتيبات التعهيد، والامتثال لجميع أحكام هذا النظام وجميع التشريعات المعمول بها.
6-تشكيل لجنة مخاطر تتكون من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية لشركة التقاص، وأعضاء التقاص.
7-التأكد من الإفصاح عن حالات تعارض المصالح والتعامل معها بطريقة مناسبة.

ثانياً: يجب أن تضطلع الإدارة التنفيذية بالمسؤوليات التالية كحد أدنى:
1- ضمان اتساق أنشطة شركة التقاص مع أهدافها واستراتيجيتها على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة.
2-تصميم ووضع إجراءات الامتثال والرقابة الداخلية التي تعزز أهداف شركة التقاص.
3-إخضاع إجراءات الرقابة الداخلية للمراجعة والفحص الدوري.
4-التأكد من تخصيص الموارد الكافية لوظائف إدارة المخاطر والامتثال.
5-المشاركة بشكل فعال في عملية مراقبة المخاطر.
6-ضمان أن المخاطر التي تواجه شركة التقاص والناتجة عن أنشطتها يتم التعامل معها بشكل فعال.

الرقابة والتفتيش
المادة (13)
على شركة التقاص الرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ، ودون سابق إخطار على أعضائها  بهدف التأكد من التزامهم بالتشريعات المعمول بها، وكافة الأنظمة والضوابط والتعاميم الصادرة عنها أو عن السوق أو الهيئة.

المادة (14)
 للهيئة والسوق الرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ، ودون سابق إخطار على شركة التقاص وأعضائها، بهدف التأكد من التزامهم بالتشريعات المعمول بها وكافة التعاميم الصادرة بشأن مزاولتهم للنشاط، والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة. وللهيئة طلب كافة المعلومات والمستندات -التي تراها لازمة لأغراض الرقابة والتحقيق -من شركة التقاص أو العاملين لديها أو أعضائها وعملائهم.

طلب الإفصاح عن المعلومات
المادة (15)
للهيئة الزام أي شخص ترى أنه على علاقة بنشاط التقاص بالإفصاح عن أي معلومات تطلبها.

تعاون شركة التقاص مع الأسواق ومؤسسات المقاصة المركزية
        المادة (16)
 يجب على شركة التقاص التعاون وفقاً لقرارات الهيئة، مع باقي الأسواق، ومؤسسات المقاصة المركزية الأخرى والجهات الرقابية الأجنبية حيثما يطلب ذلك، وفيما له علاقة بالتحقيقات أو الإجراءات اللازمة لتنفيذ التشريعات والتي قد تؤثر على الأسواق الأخرى.

عضوية مجلس إدارة شركة التقاص
المادة (17)
1-لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي من أعضاء التقاص أو في إدارتها التنفيذية أو ممثلاً لهؤلاء.
2-تلتزم شركة التقاص بإبلاغ الهيئة فوراً حال شغل أحد أعضاء مجلس إدارتها عضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة.
3-تلتزم شركة التقاص بإبلاغ الهيئة فوراً عن أي تعارض مصالح محتمل لدى أي عضو في مجلس إدارتها.

التصفية والإفلاس
المادة (18)
1- يتم تصفية شركة التقاص وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.
2-في حال تصفية شركة التقاص تصفية اختيارية أو إجبارية تتم التصفية بإشراف ورقابة الهيئة.
3-إذا صدر حكم بإشهار إفلاس أحد أعضاء التقاص تقوم شركة التقاص بإجراء التقاص والتسوية الناشئة عن العمليات التي كان طرفاً فيها قبل صدور الحكم وتكون هذه العمليات نافذة في مواجهة الكافة، ومعالجة الضمانات بما يكفل وفائه بالتزاماته المستحقة عليه أو  الناشئة عن قرارات الهيئة أو السوق قبل صدور الحكم. ولو امتدت إجراءات ذلك إلى ما بعد صدور الحكم .

رسوم نشاط التقاص
المادة (19)
تحدد شركة التقاص الرسوم والعمولات المستحقة عن ممارسة نشاط التقاص، وتعتمد هذه الرسوم من قبل الهيئة.

التوقف المؤقت وإلغاء الترخيص
المادة (20)
1.على شركة التقاص التي ترغب في التوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط أو التي يطرأ عليها سبب يمنعها من مزاولة نشاطها أن تطلب من الهيئة التوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط، وللهيئة رفض الطلب أو الموافقة عليه بعد استيفاء كافة المتطلبات التي تراها مناسبة بما يحقق مصالح السوق والعملاء، وعلى أن لا تتجاوز مدة التوقف عن (6) أشهر من تاريخ الموافقة عليه، ويجوز تمديدها لفترة مماثلة وفقاً للشروط والمتطلبات التي تراها الهيئة لازمة لاستمرار ترخيص الشركة، وفي جميع الأحوال يحق للشركة طلب إعادة مزاولة النشاط قبل انتهاء الفترة المحددة للتوقف.

2.على شركة التقاص التي ترغب في التوقف نهائياً عن مزاولة النشاط أن تقدم طلباً للهيئة بذلك، على أن تستوفي شروط ومتطلبات إلغاء الترخيص التي تحددها الهيئة، ورسم إلغاء الترخيص البالغ (1000) درهم إماراتي، ويصدر قرار الإلغاء من الهيئة ويُنشر فور صدوره في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية على نفقة شركة التقاص.

الجـــــــــــــزاءات
المادة (21)
1- للهيئة في حال مخالفة شركة التقاص لأحكام القانون أو الأنظمة أو القرارات أو الضوابط أو التعاميم الصادرة بمقتضاه، توقيع أياً من الجزاءات التالية:  
‌أ- توجيه إنذار.
‌ب- فرض غرامة مالية بما لا يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه.
‌ج- إيقاف شركة التقاص عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة.
2- للهيئة إلغاء ترخيص شركة التقاص في أي من الحالات التالية:
‌أ- فقدان شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام.
‌ب- الإخلال الجسيم بأي من الواجبات أو الالتزامات.
‌ج- التخلف عن سداد رسم تجديد الترخيص السنوي أو الغرامات المقررة.
‌د-صدور حكم قضائي بات يقضي بإشهار إفلاس شركة التقاص.
‌ه- حل شركة التقاص وتصفيتها.
‌و-إذا تبين أن الترخيص قد منح بناء على معلومات أو بيانات غير صحيحة، أو بناء على تعهد لم يتم تنفيذه على النحو الذي قررته الهيئة.
‌ز-إذا لم  تتقدم للهيئة بطلب للموافقة على استئناف أعمالها بعد انتهاء فترة التوقف المؤقت.
‌ح-إذا لم تمارس النشاط خلال فترة (3)  أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص.
ويحدد القرار الصادر بإلغاء ترخيص شركة التقاص كيفية التصرف في الهوامش والضمانات ومساهمات صندوق الإخلال بالالتزامات لتسوية كافة التزامات الشركة في مواجهة أعضائها وعملائهم أو السوق أو تنفيذاً لقرارات الهيئة والناشئة عن مزاولتها لنشاطها، وينشر قرار إلغاء ترخيص شركة التقاص على نفقتها فور صدوره في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية.


توفيق الأوضاع
المادة (22)
على الجهات التي تمارس نشاط التقاص قبل صدور هذا القرار توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه.

المادة (23)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.