أكدت هيئة التأمين أن قرار مجلس إدارة الهيئة بإضافة خدمة الإسعاف والنقل الطبي على وثيقتي تأمين المركبات ينفذ عند إصدار أو تجديد أو تمديد أي وثيقة تأمين مركبات من تاريخ نفاذ القرار منذ 28 /2/ 2015. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي صدر أمس أن مجلس إدارة الهيئة أصدر أواخر العام الماضي قراراً بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (54) لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على المركبات، تضمن إضافة خدمة الإسعاف والنقل الطبي على وثيقتي تأمين المركبات (وثيقة تأمين مركبة لتغطية المسؤولية المدنية "ضد الغير"، ووثيقة تأمين مركبة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية "شامل").

وأضاف البيان أن القرار اشترط بأن يتم إدراج هذا البند المتعلق بخدمة الإسعاف الطبي عند إصدار أو تجديد أو تمديد أي وثيقة تأمين مركبات من تاريخ نفاذ القرار منذ 28 فبراير 2015، مشيراً إلى أن اسم الخدمة هو خدمة الإسعاف والنقل الطبي وليس خدمة الإسعاف الوطني. وبموجب القرار تلتزم شركة التأمين بدفع مبلغ مالي لقاء كل حالة نقل طبي للمستشفيات للشخص الذي تعرض للإصابة البدنية أو الوفاة نتيجة حادث يحصل له من مركبة مؤمن عليها.

ويكون التزام شركة التأمين بدفع هذا المبلغ لقاء قسط إضافي تحدده الشركة بما لا يزيد على (50) درهما كحد أقصى يجوز للشركة استيفاؤه، في الوقت الذي لم تستوف شركات عاملة أي مبلغ لقاء خدمة الإسعاف الطبي لاعتبارها هذه الخدمة إنسانية بالدرجة الأولى وتدخل في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة.